الأثنين 24 ذي القعدة
1434هـ 30 من سبتمبر 2013م العدد(11009)السنة الـ42
جريدة الوطن
الوطن الاقتصادي ينشر نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين
لحسابهم الخاص ومن في حكمهم
ـ الدخل الشهري الذي
يختاره المؤمن عليه يتم على أساسه حساب الاشتراك الذي يؤديه شهريا
ـ يشمل نظام التأمينات الاجتماعية تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ولا يشمل إصابات
العمل والأمراض المهنية
ـ فـي حالة تأخر المؤمن عليه عن سداد الاشتراكات المستحقة يلتزم بأن يـؤدي للهيئة
مبلغا إضافيــا يقدر بنسبة (13.5%) من الاشتراكـــات التي لـم يؤدهـــا
ـ يجب ألا يقل سن المؤمن عليه 18 عاما ولا يزيد على 60 عاما عند تسجيله فـي هذا
النظام وللهيئة الاعتراض على دخل الاشتراك الذي يختاره المؤمن عليه إذا كان لا
يتناسب مع طبيعة مهنته وقدرته المالية
شكل نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم
والصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2013/44) والذي صدر الأسبوع الماضي واحد من
المطالبات الهامة التي طالما دعى إليها آلاف من المواطنين العاملين في مجال الأعمال
الحرة لسنوات ليأتي المرسوم السلطاني ملبيا لتلك التطلعات والرغبات التي من شأنها
أن تسهم بشكل كبير في تشجيع الشباب للانخراط في العمل الحر من جهة وأيضا ضمان
الاستقرار لهذه الشريحة الواسعة من العاملين بهذه القطاع .
ولأهمية نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ينشر
(الوطن الاقتصادي) النص الكامل لفصول ومواد النظام .
الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
المـــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل
منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر :
الهيئة :
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .
المجلس :
مجلس إدارة الهيئة .
الوزير :
وزير القوى العاملة .
القانون :
قانون التأمينات الاجتماعية .
النظـام :
نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن فـي حكمهم .
المؤمـــن عليه :
كل من تسري عليه أحكام هذا النظام .
صاحب المعاش :
كل من تقرر له معاش وفقا لأحكام هذا النظام .
دخل الاشتراك :
الدخل الشهري الذي يختاره المؤمن عليه ، ويحسب على أساسه الاشتراك الذي يؤديه
للهيئة شهريا .
العجز غير المهني :
كل عجز يحدث للمؤمن عليه قبل بلوغه سن الستين أو للمؤمن عليها قبل بلوغها سن
الخامسـة والخمسـين ويحـول كلية وبصفة دائمـة بين المؤمـن عليه وبين مزاولته أي
مهنـة أو نشاط يتكسب منه ، ويتم ذلك حسب تقدير اللجنة الطبية المختصة .
المـــادة ( 2 )
تتولى الهيئة تطبيق أحكام هذا النظام .
المـــادة ( 3 )
يكون الاشتراك فـي هذا النظام اختياريا .
المـــادة ( 4 )
يشمل نظام التأمينات الاجتماعية المقرر بمقتضى أحكام هذا النظام فرع تأمين الشيخوخة
والعجز والوفاة ، ولا يشمل فرع التأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية .
المـــادة ( 5 )
تسري أحكام هذا النظام على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن فـي حكمهم داخل
السلطنة أو خارجها ممن يندرجون تحت الفئات الآتية :
1 - أصحاب الأعمال .
2 - المحامون والأطباء والمهندسون والمحاسبون والمدققون وغيرهم من المشتغلين بالمهن
الحرة .
3 - كل من يوجب قانون السجل التجاري قيدهم من المشتغلين بالتجارة أو الصناعة أو
النشاط الاقتصادي أو المالي وغيرهم ممن يؤدون بأنفسهم أعمالا أو خدمات لحسابهم .
4 - الشركاء فـي كافة الشركات التجارية ما عدا شركات المساهمة العامة .
5 - كل من يعمل لحسابه الخاص فـي المهن الحرفية كصيد الأسماك والزراعة وقيادة
مركبات الخدمات العامة .
6 - المزاولون لأنشطة يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص أو تصريح من الجهات المختصة
.
ويجوز إضافة بعض الفئات الأخرى للانتفاع بأحكام هذا النظام بعد موافقة كل من المجلس
، ووزارة المالية ، ويصدر بذلك قرار من الوزير ، على أن يحدد القرار تاريخ بدء
سريان أحكام هذا النظام على تلك الفئات .
المـــادة ( 6 )
لا تسري أحكام هذا النظام على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين وأنظمة
المعاشات والتأمينات الاجتماعية التي صدر بشأنها مراسيم سلطانية ، كما لا تسري على
أصحاب المعاشات المستحقين وفقا لأحكام القوانين والأنظمة المشار إليها .
الفصل الثاني
مصـادر التمويـل والاشتراكـات
المادة ( 7 )
يمول هذا النظام من المصادر الآتية :
1 - الاشتراكات الشهرية التي يؤديها المؤمن عليهم .
2 - نسبة مساهمة الخزانة العامة شهريا .
3 - ريع استثمار أموال هذا النظام .
4 - المبالغ الإضافية المستحقة وفقا لأحكام هذا النظام .
5 - الهبات والوصايا والتبرعات والإعانات التي يوافق عليها المجلس .
6 - أي موارد أخرى يتم تخصيصها لهذا النظام يوافق عليها المجلس .
المـــادة ( 8 )
ينشأ حساب مستقل لهذا النظام فـي حسابات الهيئة .
المـــادة ( 9 )
تبدأ السنة المالية لهذا النظام فـي اليوم الأول من شهر يناير ، وتنتهي فـي الحادي
والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام ، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل
بهذا النظام ، وتنتهي فـي الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام التالي .
المـــادة ( 10 )
يفحص المركز المالي لحساب هذا النظام طبقا للقواعد الواردة فـي القانون .
المـــادة ( 11 )
تؤدى الاشتراكـــات بالريـــال العمانـــي بالنســبة للمؤمـــن عليــه ممن يمارس
نشاطه خارج السلطنة عن طريق أحد المصارف المرخص لها فـي السلطنة ، على أن تودع قيمة
الاشتراكات المستحقة بموجب هذا النظام فـي الحساب المخصص لهذا الغرض .
المـــادة ( 12 )
تحسب قيمة الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذي يختاره المؤمن عليه من بين الدخول
الواردة بجدول الدخول الشهرية المرفق بهذا النظام .
المادة ( 13 )
يجب ألا يقل دخل الاشتراك الذي يختاره المؤمن عليه عن متوسط الأجر الشهري المسدد
على أساسه اشتراكات العاملين لديه الخاضعين لأحكام القانون .
المادة ( 14 )
تعتبر الاشتراكات - المنصوص عليها فـي هذا النظام المستحقة عن كل شهر - التي يؤديها
المؤمن عليه واجبة الأداء للهيئة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر الذي يلي
الشهر المستحقة عنه تلك الاشتراكات .
وفـي حالة تأخر المؤمن عليه عن سداد الاشتراكات المستحقة فـي الميعاد المشار إليه
يلتزم بــــأن يــؤدي للهيئـــة مبلغا إضافيــا يقدر بنسبة (13.5%) من
الاشتراكـــات التي لـــم يؤدهـــا ،
ما لم تكن هناك أسباب قهرية يقدرها المجلس وفقا للضوابط التي يحددها فـي هذا الشأن
.
المـــادة ( 15 )
يجوز للمؤمن عليه سداد الاشتراكات المقررة مقدما كل ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو
سنويا .
ولا يكون الأداء عن مدة تالية للشهر المستحق عنه الاشتراك استكمالا للمدة الموجبة
لاستحقاق المستحقات التأمينية المقررة بموجب هذا النظام إلا بعد مرور هذه المدة
فعليا .
وإذا تبين أن المبالغ التي تم سدادها للهيئة عن قيمة اشتراكات شهرية غير مستحقة
التزمت الهيئة إعادة تلك المبالغ المسددة لكل من وزارة المالية ، وللمؤمن عليه .
المـــادة ( 16 )
يجــوز للمؤمــن عليه طلــب تعديل دخــل اشتراكــه بالزيــادة مرتيــن فـي السنــة
بنسبــة (5%)
فـي المـرة الواحدة ، كما يجوز له تعديل دخل اشتراكه بالنقصان دون تحديد نسبة معينة
،
ويسري تعديل دخل الاشتراك فـي اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ تقديم طلب
التعديل ، ما لم يحدد المؤمن عليه تاريخا لاحقا .
المـــادة ( 17 )
يجوز للمؤمن عليه طلب التوقف عن سداد الاشتراكات بصفة مؤقتة أو دائمة عند وجود ظروف
تستدعي ذلك ، شريطة إخطار الهيئة وتعبئة النموذج المعد لذلك .
المـــادة ( 18 )
إذا تخلف المؤمن عليه عن سداد الاشتراكات المستحقة مدة (12) اثني عشر شهرا متصلة
دون إخطار الهيئة يعتبر اشتراكه فـي هذا النظام موقوفا .
المـــادة ( 19 )
لا تحسب المدد التي لم يسدد عنها الاشتراكات الشهرية وفقا لهذا النظام ضمن المدد
الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة أو العجز أو الوفاة أو المكافأة .
المـــادة ( 20 )
يجوز بقرار من الوزير تعديل جدول الدخول الشهرية المرفق بهذا النظام بعد موافقة كل
من مجلس الوزراء ووزارة المالية .
الفصل الثالث
إجـــراءات التسجيـــل
المـــادة ( 21 )
يتـــم تسجيــــل المؤمــن عليه لـــــدى الهيئــة اعتبـــارا من التاريـــخ الذي
حـــدده لبـــدء اشتراكــــه فـي هذا النظام على النموذج المعد لذلك ، وبعد إكماله
المستندات الموجبة للتسجيل ، واعتماد الهيئة لدخل الاشتراك ، يتم تسجيله عن نشاط
واحد من الأنشطة التي يمكن ممارستها للفئات المنصوص عليها فـي المادة (5) من هذا
النظام .
المـــادة ( 22 )
يجب ألا يقل سن المؤمن عليه عن (18) ثمانية عشر عاما ، ولا يزيد على (60) ستين عاما
،عند تسجيله فـي هذا النظام .
المـــادة ( 23 )
للهيئة الاعتراض على دخل الاشتراك الذي يختاره المؤمن عليه إذا كان لا يتناسب مع
طبيعة مهنته وقدرته المالية .
وعلى الهيئة إخطار المؤمن عليه بأسباب الاعتراض واقتراح دخل الاشتراك الذي تراه
مناسبا لطبيعة مهنته وقدرته المالية لتؤدى الاشتراكات على أساسه ، على أن يتم ذلك
خلال مدة أقصاها (60) ستون يوما من تاريخ ورود الطلب إليها .
وعلى المؤمن عليه الرد على هذا الإخطار خلال الخمسة عشر يوما التالية ، وذلك إما
باعتماد رأي الهيئة ، وإما بتأكيد أحقيته فـي اختياره السابق ، وإما بتقديمه بديلا
آخر لدخل اشتراكه يتناسب مع قدرته المالية ، وبعد دراسة الحالة يخطر المؤمن عليه
برأي الهيئة النهائي كتابة ، لتؤدى الاشتراكات على أساسه .
المـــادة ( 24 )
لا يجـوز تحديد بـــدء الاشتــراك فـي هذا النظــام بتاريخ سابق على تاريــخ
تحريـــر طلــب التسجيل ، وإذا لم يحدد المؤمن عليه تاريخا لبدء الاشتراك فيتم
التسجيل وفقا لتاريخ ورود الطلب إلى الهيئة .
المـــادة ( 25 )
على المؤمن عليه إخطار الهيئة بأي تغييرات أو تعديلات قد تطرأ على وضعه القانوني ،
وعلى الأخص إذا تعلق الأمر بما يأتي :
1 - إذا طرأ تغيير على طبيعة النشاط الذي يمارسه .
2 - إذا انتقل من نشاط إلى نشاط آخر .
3 - إذا انتقـــل إلى ممارســــة النشاط خـــارج الحدود الجغرافيـــة للسلطنــــة
أو العكـــس مع تزويد الهيئة بالمستندات المؤيدة لذلك .
4 - إذا التحق بعمل آخر نظير أجر لدى الغير .
5 - فـي حالة تصفية نشاطه أو صدور حكم بشهر إفلاسه .
6 - فـي حالة توقفه عن ممارسة النشاط بصفة نهائية .
المـــادة ( 26 )
يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير - بناء على اقتراح مدير عام الهيئة - قرارا
بمنح صفة الضبطية القضائية للموظفين المختصين وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية
، ويكون لهم الحق فـي دخول ومعاينة محال العمل أو المقر الذي يمارس فيه المؤمن عليه
نشاطه فـي مواعيد العمل المعتادة ، والاطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق
والمحررات والمستندات وغيرها والحصول على نسخ منها ، وكذلك طلب البيانات اللازمة من
المؤمن عليهم وإجراء التحريات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ، وضبط المخالفات
وتحرير المحاضر ، ويلتزم هؤلاء الموظفون بالاحتفاظ بأسرار الوظيفة فيما يتعلق
بالوقائع التي اطلعوا عليها فـي أثناء ممارستهم لأعمال وظيفتهم ، وكذلك بعد خروجهم
منها .
المـــادة ( 27 )
يجــب على المؤمـــن عليه أن يقــدم للموظفــين المشار إليهـم فـي المادة (26) من
هذا النظـــام ، كل المعلومات والمستندات اللازمة لتسهيل مهمتهم ، وعلى الأخص ما
يأتي :
1 - طبيعة النشاط الذي يمارسه .
2 - التغييرات التي تطرأ على دخله الناشئ من ممارسته للنشاط .
3 - أي بيانات أخرى تطلبها الهيئة .
المـــادة ( 28 )
على الجهات الحكومية المختصة موافاة الهيئة بجميع البيانات التي تطلبها فـي مجال
تطبيق أحكام هذا النظام .
الفصل الرابع
المستحقات التأمينية
المـــادة ( 29 )
يستحــــق المؤمـــن عليـــه معــــاش الشيخوخـــة أو العجــــز أو الوفــــاة
طبقــــا للقواعــــد الـــــواردة فـي القانون ، وبصفة خاصة فـي الحالات الآتية :
1 - بلوغ المؤمن عليه سن الستين متى كانت مدة اشتراكه فـي هذا النظام (180) مائة
وثمانــين شهـــرا على الأقــــل ، أو ببلـــوغ المؤمن عليــها سن الخامســـة
والخمســـين متى كانت مدة اشتراكها فـي هذا النظام (120) مائة وعشرين شهرا على
الأقل ، على أن يتقدم كل منهما بطلب صرف المعاش إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك
.
وفـي حالة عدم استكمال المدة المقررة لاستحقاق المعاش ، وكان نشاطهما لا يزال قائما
استمر خضوعهما لأحكام هذا النظام لحين استكمال تلك المدة .
2 - انتهـــاء نشـــاط المؤمـــن عليـــه قبــــل بلوغـــه ســن الستين متـــى
كانـــت مـــدة اشتراكـــــه فـي هذا النظام (240) مائتين وأربعين شهرا على الأقل ،
أو قبل بلوغ المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين متى كانت مدة اشتراكها فـي هذا
النظام (180) مائة وثمانين شهرا على الأقل بشرط بلوغ أي منهما سن الخامسة والأربعين
على الأقل .
المـــادة ( 30 )
تعتبر مدد الاشتراك - فـي كل من هذا النظام والقانون ونظام التأمينات الاجتماعية
على العمانيين العاملين فـي الخارج ومن فـي حكمهم والنظام الموحد لمد الحماية
التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين فـي غير دولهم ،
التي لم تصرف عنها المستحقات التأمينية - وحدة واحدة عند حساب المدد الموجبة
لاستحقاق المعاش أو المكافأة بحسب الأحوال .
المـــادة ( 31 )
تسوى مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش عن مدد الاشتراك وفقا لأحكام هذا النظام
والقانون ونظام التأمينات الاجتماعية للعمانيين العاملين فـي الخارج ومن فـي حكمهم
والنظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية العاملــين فـي غيـــر دولهـــم ، كل مـدة على حـــدة ، ويقـدر المعـــــاش
بمجــــموع المعاش المستحق عن المدد المذكورة .
المـــادة ( 32 )
إذا انتهى نشاط المؤمن عليه أو توقف عن سداد الاشتراكات ولم تتوافر فـي شأنه إحدى
حالات استحقــاق المعـــاش ، استحق مكافأة ، شريطة ألا تقـــل مــدة اشتراكـــه فـي
هذا النظـــام عن سنة كاملة ، وتصرف هذه المكافأة إذا توافرت إحدى الحالات الآتية :
1 - بلوغ المؤمن عليه سن الستين ، والمؤمن عليها سن الخامسة والخمسين .
2 - إذا كانــت المؤمــن عليهــا متزوجـــة أو مطلقـــة أو أرملــة فـي تاريــخ
طلـب الصـرف شريطة التفرغ لشؤون الأسرة .
ولا تستحق صرف هذه المكافأة فـي هذه الحالة إلا لمرة واحدة طوال مدة اشتراكها فـي
هذا النظام .
3 - إذا حــــدث العجـــز أو الوفـــــاة بسبـــب غيـــر مهنـــي بعـــد سنـــة من
تاريــــخ التوقــــــف عن الاشتراك فـي هذا النظام ، وفـي حالة الوفاة تصرف
المكافأة إلى مستحقي المعاش عنه حكما موزعة بنسبة الأنصبة فـي المعاش ، فإذا لم
يوجد إلا مستحق واحد للمعاش صرفت له كاملة .
4 - تعيـــين المؤمـــن عليـــه بإحـــدى الجهــات التي لا تجيز تحويل حصيلة
الاشتراكــــات إلى الهيئة .
5 - الحالات المرضية التي لا تعتبر عجزا موجبا لاستحقاق المعاش ، وإنما تقلل من
قدرة المؤمن عليه على أداء عمله أو تنتقص منها بدرجة كبيرة شريطة أن تثبت هذه
الحالات بموجب تقرير من اللجنة الطبية المختصة .
6 - الحكم نهائيا على المؤمن عليه بالسجن مدة (10) عشر سنوات فأكثر ، أو بقدر المدة
الباقية لبلوغ المؤمن عليه سن الستين ، أو لبلوغ المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين
، أيهما أقل .
7 - فقــد الجنسيــة العمانيــة أو التجريـــد منها طبقـــا لأحكـــام قانـــون
تنظيم الجنسية العمانية .
المـــادة ( 33 )
تحسب المكافأة المنصوص عليها فـي المادة (32) من هذا النظام على أساس متوسط دخل
الاشتراك الشهري الذي سددت على أساسه الاشتراكات خلال آخر(3) ثلاث سنوات من مدة
الاشتراك فـي هذا النظام أو مدة الاشتراك إن قلت عن ذلك بواقع متوسط دخل اشتراك شهر
واحد عن كل سنة من السنوات الثلاث الأولى من سنوات اشتراكه فـي هذا النظام ، وبواقع
دخل اشتراك شهرين عن كل سنة من السنوات التي تلي السنوات الثلاث الأولى .
المـــادة ( 34 )
فـي حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تصرف منحة لمصاريف الجنازة والعزاء تعادل
قيمتها ثلاثة أضعاف دخل الاشتراك الشهري إذا لم يتوقف عن سداد الاشتراكات المقررة
مدة (12) اثني عشر شهرا متصلة قبل الوفاة ، وتعادل معاش (3) ثلاثة أشهر إذا كان
صاحب معاش ، على ألا تتجاوز قيمة المنحة فـي جميع الأحوال (1000) ألف ريال عماني ،
ويكون صرف هذه المنحة بمراعاة الترتيب الآتي :
1 - أرملة أو أرامل المؤمن عليه أو صاحب المعاش، على أن تقسم بينهن بالتساوي ، وإذا
كان المتوفى أنثى تصرف لزوجها .
2 - فـي حالـــة عــدم وجــود أرملة تصرف المنحــة لأي من أولاد المتوفـــى بشــرط
بلوغـــه سن الرشد .
3 - فـي حالة عدم وجود أي من الفئات المذكورة فـي البندين (1 ، 2) تصرف المنحة
للوالدين أو لأحدهما .
4 - فـي حالة عدم وجود أي من الفئات المذكورة فـي البنود السابقة تصرف المنحة إلى
الشخص الذي يثبت قيامه بتحمل مصاريف الجنازة والعزاء بموجب شهادة معتمدة من الجهة
المختصة .
المـــادة ( 35 )
فـي حالـــة وفــاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تصــرف منحــة وفــاة تعــادل
قيمتهــا ثلاثــة أضعــاف دخل الاشتــراك الشهـــري إذا لم يتوقــف عن ســداد
الاشتراكــات المقــررة مدة (12)
اثني عشر شهرا متصلة قبل الوفاة ، وتعادل معاش (3) ثلاثة أشهر إذا كان صاحب معاش ،
ويكون صرف هذه المنحة بمراعاة الترتيب الآتي :
1 - أرملة أو أرامل المؤمن عليه أو صاحب المعاش ، على أن تقسم بينهن بالتساوي ،
وإذا كان المتوفى أنثى تصرف لزوجها .
2 - فـي حالـــة عــدم وجود أرملة تصرف المنحة لأي مــن أولاد المتوفــى بشــرط
بلوغـــه سن الرشد .
3 - فـي حالة عدم وجود أي من الفئات المذكورة فـي البندين (1 ، 2) تصرف المنحة
للوالدين أو لأحدهما .
المـــادة ( 36 )
تصرف منحة زواج إلى الابنة التي تتقاضى معاشا وفقا لأحكام هذا النظام تعادل قيمتها
(15) خمس عشرة مرة من قيمة المعاش الذي تستفيد منه ، بحد أقصى (1000) ألف ريال
عماني ، ويوقف صرف المعاش فـي آخر الشهر الذي تم فيه الزواج ، وتصرف هذه المنحة مرة
واحدة .
المـــادة ( 37 )
يجوز للمؤمن عليه ضم مدة اشتراك اعتبارية لمدة اشتراكه فـي هذا النظام لزيادة تلك
المدة .
وتصدر القواعد والشروط والجداول المنظمة لضم المدد الاعتبارية المشار إليها ضمن مدد
الاشتراك فـي هذا النظام بعد موافقة كل من المجلس ووزارة المالية ، على أن يصدر
بذلك قرار من الوزير .
المـــادة ( 38 )
يجوز لأصحاب المعاشات التي تستحق وفقا لأحكام هذا النظام والمستحقين عنهم الجمع بين
ما يستحقونه من هذه المعاشات ودخلهم الذي يتحقق من أي نشاط يزاولونه ، وذلك دون حد
أقصى .
المـــادة ( 39 )
تســري أحكـــام القانون والقرارات المنفذة له على العمانيـين العاملـين لحسابهــم
الخــاص ومـن فـي حكمهــم ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نــص خــاص فـي هذا النظام ،
وبمـا لا يتعارض مع أحكامه.
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم
سلطاني بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون
السجل التجاري رقم (3) لسنة 1974
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل
مرسوم سلطاني رقم 76/2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها
التنظيمي
وزارة القوى العاملة قرار وزاري رقم 18/ 2009 بإصدار اللائحة التنظيمية لسجل القوى
العاملة الوطنية
مرسوم سلطاني رقم 58/93 بالتفويض
في إصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب وإجراء تعديلات في قانون تنظيم
الجنسية العمانية
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم
سلطاني رقم 26/86 بإصدار قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة
العمانيين
مرسوم سلطاني رقم 32/2000 بإصدار
نظام التآمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار
وزاري قرار رقم 126/92 بشأن مواعيد وشروط التي تتبع في تحصيل الاشتراكات والمبالغ
الأخرى المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية