جريدة
الوطن - الاثنين ١٩ أغسطس ٢٠٢٤ م، الموافق ١٥ صفر ١٤٤٦هـ
قرار
بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم التصاريح البيئية
مسقط ـ « الوطن» :
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس قرار من هيئة البيئة رقم (187 / 2024)
بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم التصاريح البيئية، وذلك استناداً إلى قانون حماية
البيئة ومكافحة التلوث رقم (114 / 2001) وإلى لائحة تنظيم التصاريح البيئية رقم
(107 / 2023)، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
وتقرر بالمادة الأولى على اضافة بند رقم (5) بالمادة رقم (12) من لائحة تنظيم
التصاريح البيئية بالنص الآتي: مائتان وخمسون ألف ريال عماني لمشاريع إنتاج النفط
والغاز، لكل موقع مشروع على حدة. كما تضمنت التعديلات في المادة الثانية من القرار
كذلك على اضافة بند جديد يحمل رقم (10) بالمادة رقم (21) من اللائحة نفسها، بحسب
النص الآتي:
تقديم دراسة تدقيق بيئي من مكتب استشارات بيئي معتمد من الهيئة للمشاريع الآتية،
وفقاً لما تقرره الهيئة: مصافي النفط والصناعات الكيمائية، تطوير وإدارة المدن
الصناعية والمواني، إنتاج النفط والغاز، الصناعات الثقيلة والمشاريع من الفئات
(أ،ب،ج) المشار إليها في المادة (4) من هذه اللائحة، والتي يصدر بتحديدها قرار من
الرئيس.
مرسوم سلطاني رقم 114 لسنة 2001 بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث