الأثنين 30 ذي الحجة
1434هـ 4 من نوفمبر 2013م العدد(11043)السنة الـ42
جريدة الوطن
(الوطن الاقتصادي) ينشر تفاصيل مواد التعديلات على أحكام قانون التأمينات
الاجتماعية
أصدر حضرة صاحب
الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ الأسبوع الماضي مرسوما
سلطانيا رقم 61/2013 حول تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
وينشر (الوطن الاقتصادي) نص مواد القانون.
أولا:
1ـ يستبــدل بنص تعريـــف الأجـــر الــــوارد فـي البنــــد رقـــم (8) من
المــادة رقم (2) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه التعريف الآتي:
الأجـر: كل ما يعطى للمؤمن عليه نقدا أو عينا أو بصفة دورية أو منتظمة مقابل عمله
أيا كانت طريقة تحديده، أو هو مجموع الأجر الأساسي مضافا إليه العلاوات التي يصدر
بتحديدها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.
2ـ يستبــدل بعبـــارة "الأجــر الأساســــي" كلمة "الأجر" أينمــا وردت فـي
قانــون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.
ثانيا: يستبدل بنصوص المواد (20) البنود 1، 2، 3 ، 20 مكررا ، 27، 28، 34 من قانون
التأمينات الاجتماعية المشار إليه، النصوص الآتية:
المــادة (20)
البند 1: الحصــة التي يلتـــزم صاحـب العمــــل بسدادهـــــا للهيئـــــة بواقع
(10.5%) من أجــر المؤمن عليه شهريا.
البند 2: الحصة التي يلتزم المؤمن عليه بسدادها للهيئة بواقع (7%) من أجره شهريا.
البند 3: المبالـــغ التــي تلتـــــزم الخزانــة العامــــة بسدادهـــــا
للهيئـــــة بواقــع (5.5%) من الأجـــور الشهريــــة للمؤمــن عليهــم، وتــؤدى
إلى الهيئــة فـــي أول الشهر التالي لتاريخ الاستحقاق.
المــادة (20 مكـررا)
يلتــزم العامل فـي القطــاع الخاص والمتقاعـــد من خدمــة الحكومــة والحاصــل على
معاش تقاعدي بسداد حصته للهيئة بواقع (7%) من أجره الشهري، كما يلتزم صاحب العمل
بسـداد حصـته للهيئــة بواقــع (10.5%) من أجــر العامــل المؤمـن عليــه شهريــا،
وعند انتهـاء خدمة هذا العامــل تصرف إليه الهيئة مكافأة نهاية خدمة وفقا لأحكام
المادتين (25 و 26) من هذا القانون دون أي مبالغ أخرى.
المــادة (27)
يحســب معــاش الشيخوخـــة بواقع (3%) من المتوســط الشهري للأجـــر المســدد على
أساســه اشتراك التأمين خلال الخمس سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك فـي التأمين أو
مدة الاشتراك إن قلت عن ذلك، مضروبا فـي عدد سنوات الاشتراك الكاملة فـي التأمين
بحد أدنــى مقـــداره (202.500) مائتان واثنان ونصف ريال عماني شهريا، وبحد أقصى
مقداره (80%) من المتوسط الشهري للأجر المشار إليه.
المــادة (28)
يحسب المعاش فـي حالة العجز أو الوفاة على أساس (50%) من أجر الاشتراك عند حدوث
الوفاة أو العجز، أو معاش الشيخوخة أيهما أكبر.
المــادة (34)
يكون البـــدل المشـــار إليه فـي المادة (33) من هذا القانون بنسبة (100%) من
الأجــر اليومي لمدة (6) ستــة أشهــر وثلاثــة أربــاع الأجر اليومـي للستــة
أشهــر التاليــة، على أن يعرض المصاب عند انتهاء المدتين المشار إليهما على اللجنة
الطبية المختصة لتقرر مــدى إمكانية استمـــراره فـي العمـــل من عدمـــه،
واستحقاقـــه لمعـــاش العجـــز الناتــــج عن إصابــــة العمل أو استمرار صرف
البدل المشار إليه لمدة أخرى تحددها اللجنة المذكورة.
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم
سلطاني بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل
مرسوم سلطاني رقم 76/2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها
التنظيمي
وزارة القوى العاملة قرار وزاري رقم 18/ 2009 بإصدار اللائحة التنظيمية لسجل القوى
العاملة الوطنية
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم
سلطاني رقم 26/86 بإصدار قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة
العمانيين
مرمرسوم سلطاني رقم 32/2000 بإصدار
نظام التآمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار
وزاري قرار رقم 126/92 بشأن مواعيد وشروط التي تتبع في تحصيل الاشتراكات والمبالغ
الأخرى المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية