الأثنين 30 ذي الحجة
1434هـ 4 من نوفمبر 2013م العدد(11043)السنة الـ42
جريدة الوطن
مدير
عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية : بدء العمل بتعديلات نظام قانون التأمينات
الاجتماعية مطلع يوليو 2014
رفع معامل احتساب
المعاش إلى (3%) عن كل سنة خدمة من متوسط الأجر سيحدث نقلة نوعية في الأجر
(202.500) ريال عماني شهريا الحد الأدنى لمعاش التأمينات و(80%) الحد الأقصى من
"الشامل"
التعديلات الجديدة تتيح للراغب في التقاعد إكمال 26 سنة و7 أشهر ليصل إلى 80% من
الأجر الشامل بشرط أن يصل عمره 60 عاما
تطوير النظام التأميني جاء ليستقطب الكوادر العمانية للعمل في القطاع الخاص وتعزيز
أداء العاملين في القطاع الخاص
كتب ـ هاشم الهاشمي:
قال صالح بن ناصر العريمي مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إن موعد
العمل بالمرسوم السلطاني السامي رقم (61/2013) القاضي بتعديل بعض أحكام قانون
التأمينات الاجتماعية هو الأول من شهر يوليو من العام القادم، حيث أعطى المرسوم هذه
المدة فرصة لأصحاب الأعمال والأطراف المشتركة لترتيب أوضاعها وكذلك للهيئة لجمع
البيانات اللازمة المتعلقة بالعلاوات وغيرها .
وقال في مؤتمر صحفي عقده أمس في المقر الرئيسي للهيئة بالعذيبة لتوضيح التعديلات
الواردة في المرسوم السلطاني إن أهم ما خلصت إليه الدراسة الاكتوارية لتقييم المركز
المالي للهيئة الذي نفذتها منظمة العمل الدولية هو الانتقال من الأجر الأساسي إلى
الأجر الشامل، مؤكدا بأن التعديلات في بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية في
مجملها ستصب في مصلحة الوطن والمواطن وأن تطوير النظام التأميني جاء ليستقطب
الكوادر العمانية للعمل في القطاع الخاص وسيتأتي بثماره في المدى البعيد للشركات
ولأصحاب الأعمال وللاقتصاد بشكل عام.
واضاف بأن المرسوم تضمن مجموعة من التعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية، حيث
أجرى تعديل في تعريف الأجر الخاضع للاشتراك والذي يحسب على أساسه المنافع
التأمينية، وذلك من الأجر الأساسي فقط إلى الأجر الأساسي مضافا إليه العلاوات التي
يصدر بتحديدها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة، حيث إن العلاوات توضع لها
معايير، مؤكدا بأن هناك لجنة مشكلة من مجلس إدارة الهيئة للنظر في العلاوات لأن
بعضها له طابع زماني وله طابع مكاني وبعض العلاوات مؤقتة وبعضها ثابت وبالتالي
ستقوم اللجنة بحصرها ووضع المعايير الخاصة بها وستضمنها في الأجر الشامل، مضيفا بأن
لكل مؤسسة من مؤسسات القطاع الخاص لها نظامها وعلاواتها المختلفة.
احتساب المعاش
وتطرق العريمي بأن المرسوم رفع معامل احتساب المعاش من (2,5%) عن كل سنة خدمة من
متوسط الأجر لآخر (5) سنوات إلى (3%) عن كل سنة خدمة من متوسط الأجر، مشيرا إلى
أنها ستحدث نقلة نوعية في قيمة الأجر، مضيفا بأنه تم رفع الحد الأدنى لمعاش
التأمينات من (150) ريالا عمانيا إلى (202,500) ريالا عمانيا شهريا ويبقى الحد
الأقصى للمعاش المستحق من الهيئة (80%) كما هو ولكن من الأجر الجديد (الأساسي +
العلاوات).
وبيّن العريمي أنه من بين التعديلات التي تضمنها المرسوم أنه رفع الحد الأدنى لمعاش
العجز والوفاة بسبب غير مهني من (40%) أو معاش الشيخوخة أيهما أكبر إلى (50%) من
الأجر الجديد الخاضع للاشتراك "الشامل"، كما رفع البدل اليومي لإصابة العمل من
(75%) من الأجر الأساسي اليومي إلى (100%) من الأجر اليومي الجديد لمدة ستة أشهر ثم
بواقع (75%)
لـ 6 أشهر التالية على أن يعرض المصاب على اللجنة الطبية عند انتهاء المدتين لتقرر
استمراره في العمل أم لا، كما قضى المرسوم السلطاني السامي بزيادة المعاشات
المستحقة فيما عدا معاش العجز الجزئي من 01/07/2014م بنسبة (5%) على ألا يقل الحد
الأدنى عن الحد الأدنى المشار إليه عن (202.500) ريال عماني، مؤكدا بأن هذه
التحسينات اقتضت رفع نسب الاشتراك في النظام إلى (3%) من الأجر موزعة على النحو
التالي: (0,05%) تضاف للمؤمن عليه ليصبح إجمالي مساهمة اشتراكه (7%) من الأجر
الجديد بدلا من (6,5%) من الأجر الأساسي و(1%) تضاف إلى مساهمة صاحب العمل لتصبح
(11,5%) من الأجر الجديد بعد أن كانت (10,5%) من الأجر الأساسي، علما بأن هذه
النسبة (10,5%) موزعة ما بين مساهمة صاحب العمل في فرع الشيخوخة والعجز والوفاة
و(1%) في فرع التأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية والتي لم يجر عليها أي
تعديل.
الحكومة ترفع مساهمتها
ونوه بأن الحكومة تكفلت برفع مساهمتها في النظام بنسبة (1,5%) فبعد أن كانت تساهم
بـ(4%) عن الأساسي أصبح إجمالي نسبة مساهمتها (5,5%) من الأجر الجديد، كما أشار
المرسوم على أن تقيّم مساهمة الحكومة بعد مرور (5 سنوات) من العمل بالمرسوم.
وفي معرض رده على اسئلة الصحفيين في موضوع جدول الأمراض المهنية قال العريمي بأن
هناك منظمات عالمية متخصصة، حيث نأخذ منها نتائج الدراسات البحثية التي توصلت إليها
وبما يناسب المجتمع العماني، مشيرا إلى أن هذا الموضوع تحت أعيننا حول إعادة النظر
بإضافة أمراض أخرى في هذا الجدول.
وحول موضوع إصابات العمل أشار العريمي إلى أن العامل عندما يصاب أثناء تأدية عمله،
حيث إننا بدورنا نتحقق أن الإصابة بسبب العمل وعندما يتم التحقق في هذه الحالة من
صاحب العمل لا يدفع الأجر للعامل أثناء فترة علاجه وستدفع الهيئة الأجر للعامل
بنسبة 100% وقد كان سابقا بنسبة 75% وبعد تلقي العامل العلاج ثم ثبت أن هذه الإصابة
وآثارها دائمة وانتقلت إلى عجز، سواء أكان عجزا كليا أم جزئيا وإما أن يكون قد شفي
من هذه الإصابة ويعود إلى عمله.
80 بالمائة
وأشار مدير عام الهيئة إلى أنه كان في السابق المتقاعد عندما يكمل 32 عاما في العمل
يحصل على نسبة 80%، حيث تضرب نسبة 2.5% في مدة الخدمة، أما حاليا فيحتاج العامل إلى
أن يكمل في عمله مدة 26 سنة و7 أشهر حتى يصل إلى نسبة 80% من الأجر الشامل بشرط أن
يكون عمره 60 عاما للرجل وأما للمرأة فيحق لها التقاعد عندما يصل سنها إلى 55 عاما،
مشيرا إلى أنه الأنظمة التقاعدية الأصل فيها التقاعد الطبيعي والاستثناء فيها
التقاعد المبكر والذي له جوانب خاصة به، وتفصيلا بأنه إذا خرج العامل قبل سن
التقاعد الطبيعي وهو (60) عاما هناك معاملات تخفيض يتم العمل بها بالنسبة للتقاعد
المبكر تبدأ بنسبة من 6% في السن (59) بالنسبة للرجل وتنتهي إلى 30% في سن (45)
سنة، مؤكدا بأنه في التقاعد الطبيعي يحصل المتقاعد على منحة قدرها 10 رواتب من آخر
راتب وصل إليه، منوها بأن الهيئة مهيأة بعد رفع نسب الاشتراك للعاملين في القطاع
الخاص ولديها القدرة من خلال الجهاز الكامل الذي يقوم بعملية الاستثمار.
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم
سلطاني بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل
مرسوم سلطاني رقم 76/2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها
التنظيمي
وزارة القوى العاملة قرار وزاري رقم 18/ 2009 بإصدار اللائحة التنظيمية لسجل القوى
العاملة الوطنية
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم
سلطاني رقم 26/86 بإصدار قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة
العمانيين
مرسوم سلطاني رقم 32/2000 بإصدار
نظام التآمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار
وزاري قرار رقم 126/92 بشأن مواعيد وشروط التي تتبع في تحصيل الاشتراكات والمبالغ
الأخرى المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية