الاربعاء, 23 محرم 1435هـ.
27 نوفمبر 2013م
جريدة عمان
جلالة السلطان يصدر مرسومين بتعديل بعض أحكام قانوني المناقصات والتأمينات
الاجتماعية
العمانية: أصدر حضرة
صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – أمس مرسومين
سلطانيين ساميين فيما يلي نصاهما:
مرسوم سلطاني رقم 60 / 2013 بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96، وعلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني
رقم 36 /2008، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى : تجرى التعديلات المرفقة على قانون المناقصات المشار إليه.
المادة الثانية : يستمر سريان أحكام قانون المناقصات المشار إليه على الشركات ذات
الشخصية الاعتبارية المستقلة المملوكة بالكامل للحكومة لحين صدور نظام المناقصات
الخاص بها بعد التنسيق مع الجهات المعنية، وتتولى وحدات المناقصات الداخلية بتلك
الشركات اختصاصات مجلس المناقصات خلال هذه المدة.
المادة الثالثة : يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والتعديلات المرفقة أو يتعارض مع
أحكامهما.
المادة الرابعة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره.
صدر في : 26 من ذي الحجة سنة 1434 هـ.
الموافق : 31 من أكتوبر سنة 2013 م.
مرسوم سلطاني رقم 61 / 2013 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96، وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم 72/ 91، وعلى نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين في
الخارج ومن في حكمهم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 / 2000، وعلى المرسوم
السلطاني رقم 5 / 2006 بشأن تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم، وعلى المرسوم السلطاني
رقم 44 / 2013 بإصدار نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين لحسابهم
الخاص ومن في حكمهم، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: تجرى التعديلات المرفقة على قانون التأمينات الاجتماعية المشار
إليه.
المادة الثانية: تزاد المعاشات المستحقة وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية
المشار اليه في تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم – فيما عدا معاش العجز الجزئي –
بنسبة 5 %، على ألا يقل المعاش في كل الأحوال عن 202.500 مائتين واثنين ونصف ريال
عماني شهريا.
المادة الثالثة: يتم تقييم مساهمة الحكومة في تمويل فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز
والوفاة، وذلك بعد مضي (5) خمس سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم .
المادة الرابعة: يلغى كل ما يخالف احكام هذا المرسوم والتعديلات المرفقة او يتعارض
مع أحكامهما.
المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الاول من يوليو
2014م .
صدر في : 26 من ذي الحجة سنة 1434هـ .
الموافق : 31 من أكتوبر سنة 2013م .
النظام
الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي
للدولة
القانون
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية
القانون وفقًا لآخر تعديل -
مرسوم سلطاني رقم 36/2008 بإصدار قانون المناقصات
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 52/ 75 بشأن نظام المناقصات
مرسوم
سلطاني رقم 32/2000 بإصدار نظام التآمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين في
الخارج ومن في حكمهم
مرسوم
سلطاني رقم 5/2006 بشأن تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم
قرار رقم 29/ 2010 بإصدار
اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات