جريدة
الوطن الاثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ م،
الموافق ٢٩ صفر ١٤٤٦هـ
قرار بتعديـل
أحكام تنظيم مزاولة بعض المهـن واقتصارها على العمانيين
أصدر معالي الدكتور محاد بن سعيد
باعوين وزير العمــل قرارا وزاريا رقم ٥٠١ /٢٠٢٤ بتعديـل بعـض أحكـام القـرار
الـوزاري رقـم ٢٣٥ /٢٠٢٢ بتنظيـم مزاولـة بعـض المهـن، حيث نصت المادة الأولى
بإضافة إلى ملحـق المهــن التي يحظر مزاولتها من القوى العاملة غير العمانية المرفق
بقرار تنظيم مزاولة بعض المهن المشار إليه، المهن الآتية: سائق قاطرة ومقطورة نقل
المواد الغذائية والمستلزمات الطبية (المبردة) وسائق رأس قاطرة ومقطورة نقل مياه
ومدير الاستقبال الفندقي
ومنقذ سباحة ووكيل سياحي ووكيل سفر ومشرف خدمات الغرف ومدير ضبط الجودة وضابط جودة
ومهندس سائل الحفر ومسؤول الحفر وفني كهربائي/صيانة عامة وفني ميكانيكي/صيانة
عامة. ومهندس قياسات حفر ومراقب جودة ومراقب تحميل الطائرات واختصاصي تسويق وعامل
ربط السفن وتثبيتها ومراقب عمال ومراقب عمال شحن وتفريغ ومروج تجاري (مندوب مبيعات)
ووسيط تجاري ومرتب بضائع وسائق رافعة مسطحة وسائق رافعة شوكية وبائع مركبات جديدة
وبائع مركبات مستعملة وبائع قطع غيار جديدة وبائع قطع غيار مستعملة بالإضافة إلى
مهنة محلل نظم/ عام واختصاصي شبكات نظم المعلومات ومراقب بحري ومراقب حركة سفن
وفني صيانة أجهزة حاسب آلي ومبرمج حاسب آلي ومهندس حاسب إلكتروني ومشغل حاسب
إلكتروني ومصمم مواقع إلكترونية ومحلل عمليات. وأكدت المادة الثانية من القرار
إلغاء كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه، واوضحت المادة الثالثة أن يعمل
بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فيما عدا الآتي: البنود
أرقام (٢٤٠، ٢٤١، ٢٤٢، ٢٤٣، ٢٤٤) فيعمل بها اعتبارا من 1 من يناير 2025م، والبنود
أرقام (٢٤٥، ٢٤٦، ٢٤٧) فيعمل بها اعتبارا من 1 من يناير 2026م، والبندين رقمي (٢٤٨،
٢٤٩) فيعمل بهما اعتبارا من 1 من يناير 2027م.
قرار وزارة العمل رقم (235) لسنة 2022 بتنظيم مزاولة بعض المهن