جريدة أثير الاثنين 07 أكتوبر 2024 م
- 3 ربيع الثاني 1446 هـ
لائحة جديدة
للتفتيش القضائي: نحو تنظيم شامل لأعمال القضاة وأعضاء الادعاء العام
أصدر معالي السيد محمد بن سلطان
البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء القرار رقم 2024/411، بشأن “إصدار لائحة
التفتيش القضائي على أعمال القضاة وأعضاء الادعاء العام”.
تضمنت اللائحة تعريفات رئيسية للمصطلحات المستخدمة فيها، حيث يشير “المجلس” إلى
المجلس الأعلى للقضاء، و”نائب الرئيس” هو نائب رئيس المجلس، وتشمل التعريفات أيضًا
“الإدارة” بمعنى الإدارة العامة للتفتيش القضائي، و”التفتيش الفني” الذي يعني تقييم
الأعمال القضائية للقضاة وأعضاء الادعاء خلال عام قضائي، كما يُعرف “المفتش” بأنه
القاضي أو عضو الادعاء المنتدب للتفتيش، بينما تشير “المحاكم” إلى محاكم الاستئناف
والابتدائية. تشمل التعريفات أيضًا “اللجنة” المعنية بإصدار الملاحظات القضائية،
و”النظام الإلكتروني” المستخدم لتبادل البيانات بين الإدارة والمفتشين.
وأوضحت اللائحة أن أحكامها تسري على قضاة محاكم الاستئناف وما دونها، وكذلك على من
يعادلهم في وظائف أعضاء الادعاء العام، مما يؤكد شمولية اللائحة في تنظيم عمل جميع
الجهات القضائية والادعائية المعنية.
الأعضاء
تؤلف الإدارة برئاسة قاضٍ متفرغ من بين قضاة المحكمة العليا، وعضوية عدد كافٍ من
القضاة وأعضاء الادعاء العام من ذوي الخبرة والكفاءة، لا تقل درجتهم عن وظيفة قاضي
محكمة استئناف وما يعادلها بالنسبة لأعضاء الادعاء العام. يصدر بندبهم قرار من نائب
الرئيس بعد موافقة المجلس لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، ويرأس الإدارة رئيسها،
ويتولى توزيع الأعمال بين المفتشين، ويحل محله عند غيابه من يليه من قضاة الإدارة
في الأقدمية.
متطلبات
يجب على رؤساء المحاكم ومديري مديريات ودوائر الادعاء العام والقضاة وأعضاء الادعاء
العام والموظفين تقديم كل ما يُطلب منهم من ملفات وسجلات وبيانات ورقية أو
إلكترونية للجنة، لتسهيل عملها والقيام بالتفتيش على الأعمال الجارية المتعلقة بها.
ويعد كل تعطيل منهم لعمل اللجنة موجبًا للمساءلة القانونية.
صلاحيات
يجوز للجنة فحص أي إجراء أو تصرف في دعوى أو طعن منظور أمام المحكمة، أو تنفيذ
ولاية أو حجر أو إعلانات أسرية أو تركات أو تحقيق أو تصرف في قضية أمام الادعاء
العام أو تنفيذ حكم جزائي، إذا كان محلاً للشكوى، أو أي إجراء أو تصرف آخر إذا تم
بالمخالفة. ويكون التفتيش مستمرًا على مدار العام القضائي بواسطة مفتش لا يُشترط أن
يكون من المحاكم، ويشمل التفتيش في هذا المعنى المسؤولين من أعلى الوظائف ومديريات
ودوائر الادعاء العام.
ولا يجوز لرئيس الإدارة أو أي من أعضائها القيام بالتفتيش على أعمال القاضي أو عضو
الادعاء العام أو إبداء الرأي في شكوى مقدمة ضد أحدهم أو إجراء التحقيق بشأنها إذا
تحققت في علاقته بالقاضي أو عضو الادعاء العام أو بالشكوى.
محظورات
يحظر على أعضاء الإدارة وأي موظف فيها وكل من يطلع بحكم وظيفته أو بمناسبتها على
تقارير التفتيش أو ملفات التحقيق أو ملفات القضاة وأعضاء الادعاء العام أو جميع ما
يتصل بها، إلا بإذن من رئيس الإدارة. ويظل هذا الحظر قائمًا بعد انتهاء الخدمة.
واجبات
يجب على المفتش إعداد تقرير عن عمل عضو الادعاء العام يتكون من قسمين، يتضمن القسم
الأول منه بيان عدد القضايا أو الأعمال التي عرضت على مديرية أو دائرة الادعاء
العام التي يعمل بها العضو المفتش عليه، وعدد ما تم البت فيه، وعدد القضايا التي
أجرى تحقيقات فيها أو أصدر أوامر أو قرارات بشأنها أو تصرف فيها خلال الفترة
المحددة للتفتيش الفني ونوع التصرف، والمدة التي استغرقها التصرف، وسبب التأخير،
ومدى ملاءمة هذه الأسباب. كما يجب على المفتش إعداد تقرير يتضمن ملخصًا عن القضايا
أو الأعمال التي فحصها، وملاحظاته عليها، وأي ملاحظات تتعلق بعناية عضو الادعاء
العام بالتحقيقات والإجراءات.
كما يُعد المفتش تقريرًا عن التزام عضو الادعاء العام بمواعيد العمل الرسمية،
وإنجاز الأعمال في آجال مناسبة، ومستوى الإنجاز بالنظر إلى عدد القضايا المقيدة
والتي تم التصرف فيها، وأسباب عدم التصرف في باقي القضايا إن وجدت، وسلامة إجراءات
التحقيق. يجب أن يتضمن التقرير المشار إليه في المواد 11 و12 من هذه اللائحة
البيانات التالية: رقم التقرير، وتاريخه، والعام القضائي المعني بالتفتيش، والفترة
المحددة للتفتيش.
خصوصية البيانات
تُعد البيانات والمعلومات المسجلة في الملفات والسجلات الخاصة بالتفتيش سرية، ولا
يجوز الاطلاع عليها إلا من قبل الجهات المصرح لها.
كما يتعين على المفتش توجيه أي ملاحظة أو توصية تتعلق بأداء عضو الادعاء العام أو
القاضي إلى الإدارة المختصة.
شكاوى
تُحال الشكاوى المقدمة ضد القضاة أو أعضاء الادعاء العام إلى الإدارة المختصة،
والتي تقوم بإجراء التحقيق اللازم، ويجب على الإدارة اتخاذ الإجراءات المناسبة
بناءً على نتائج التحقيق. وتُعد نتائج التحقيقات والتفتيشات في الملف السري لكل
قاضٍ أو عضو ادعاء عام.
سرية السجلات وملفات التفتيش المستمر
تُعد الإدارة سجلاً سريًا خاصًا بكل قاضٍ أو عضو ادعاء عام يُسجل فيه ملخص لجميع ما
حواه ملفه السري، كما تُعد لكل محكمة ملفًا سريًا تُودع فيه تقارير التفتيش
المستمر. تُحفظ السجلات والملفات السرية في الإدارة، ولا يجوز الاطلاع عليها إلا من
قبل الأشخاص المخولين بذلك.
يعد المفتش تقريرًا عن عمل القاضي من قسمين:
1. يتضمن القسم الأول أرقام الدعاوى، ونوعها، وعددها، وتاريخ قيدها، والحكم فيها،
والملاحظات التي ظهرت له بخصوصها من خلال فحص إجراءات انعقاد الخصومة، أسباب
التأجيل، سلامة إجراءات التحقيق، والتظلمات وعددها، وانتظامها، وسلامتها.
2. القسم الثاني يشمل ملخص القضايا أو الأعمال التي فحصها المفتش، وملاحظاته عليها،
واهتمام عضو الادعاء العام بالتحقيقات والإجراءات ومتابعتها وإنجازها في وقت مناسب،
والالتزام بقواعد الإثبات.
تسري أحكام التفتيش الفني على جميع أعمال أعضاء الادعاء العام والقضاة، سواء كانت
داخل محاكمهم أو خارجها. تتضمن التقارير المرفوعة من المفتشين إلى الإدارة التوصيات
المتعلقة بتحسين الأداء ورفع كفاءة العمل القضائي والادعائي، ويتم تقييم كفاءة
القضاة وأعضاء الادعاء العام بناءً على تقارير التفتيش الفني. يحق للقضاة وأعضاء
الادعاء العام الاعتراض على التقارير المقدمة ضدهم، على أن يتم ذلك خلال مدة محددة.
كما يجب على الإدارة إبلاغ القضاة وأعضاء الادعاء العام بأي ملاحظات أو تقارير تم
إعدادها بشأنهم. وتتولى الإدارة العامة للتفتيش القضائي مسئولية تنفيذ أحكام هذه
اللائحة والتأكد من الالتزام بها، ويتعين على المفتش القيام بالتفتيش المستمر وفق
الجداول الزمنية المحددة من قبل الإدارة، ويكون له الحق في الاطلاع على سير العمل
في مديريات ودوائر الادعاء العام ومدى انتظامه.
تكون إجراءات التفتيش المستمر على مدار العام القضائي بواسطة مفتش غير محدد بأن
يكون من المحاكم، ويُعد المفتش تقريرًا بعد انتهاء عملية التفتيش يتضمن ملاحظات
ونتائج الفحص والتوصيات اللازمة، وتُحفظ السجلات والملفات السرية في الإدارة، ولا
يجوز الاطلاع عليها إلا من قبل الأشخاص المخولين بذلك. تعتمد الإدارة جدولًا يتضمن
جميع الملفات السرية لكل قاضٍ أو عضو ادعاء عام، مع تحديثه بشكل دوري.
وتتولى الإدارة تقييم النتائج المستخلصة من عمليات التفتيش وتقديمها إلى المجلس
الأعلى للقضاء. وتعد هذه اللائحة قابلة للتعديل حسب الحاجة بناءً على متطلبات
التطور القانوني والإداري، ويجب على جميع القضاة وأعضاء الادعاء العام الالتزام
بأحكامها.
يتم تقييم القضاة وأعضاء الادعاء العام بشكل دوري، بحيث تشمل التقييمات كافة جوانب
الأداء.
يجب على الإدارة العامة للتفتيش القضائي الحفاظ على البيانات والمعلومات المتعلقة
بالقضاة وأعضاء الادعاء. تعد الإدارة لكل قاضٍ أو عضو ادعاء عام ملفًا سريًا تودع
فيه تقارير التفتيش الفني، تقارير الشكاوى التي انتهت بتوجيه ملاحظة قضائية أو
مسلكية، قرارات التعيين والنقل والترقية، وأي أوراق تؤدي إلى تكوين رأي صحيح عن
القاضي أو عضو الادعاء العام. لا يجوز الاطلاع على الملفات السرية والسجل السري
وسائر الملفات إلا من نائب الرئيس، رئيس الإدارة، والأشخاص المخولين بذلك.
المرسوم السلطاني وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 90 لسنة 1999 بإصدار قانون
السلطة القضائية
قرار مجلس الشؤون الإدارية للقضاء
رقم (426) لسنة 2021 بإصدار لائحة التفتيش القضائي