جريدة
الوطن-
الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ م، الموافق ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية يحد من التجاوزات والأنشطة غير المشروعة
مسقط ـ العُمانية: أكدت هيئة
البيئة أن المرسوم السُّلطاني السامي بإصدار قانون تنظيم الاتجار في الأحياء
الفطرية يبين الأولوية التي توليها سلطنة عُمان في مجال صون الطبيعة وحماية التنوع
الأحيائي، والدور الكبير الذي تقوم به للتصدي للأنواع الغريبة الغازية التي تسعى
لتدمير البيئات المحلية وتشكل خطرًا متزايدًا على البيئة بسبب عمليات الاستيراد
وتداولها محليًّا.
وأوضحت أن المرسوم يساعد في الحد من الأنشطة العشوائية والتجاوزات التي يقوم بها
المهربين والتجار بالكائنات الحية النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض، والتصدي
للتجارة غير المشروعة بالحياة الفطرية.
وأشارت إلى أن مع وضع المرسوم موضع التنفيذ بعد صدوره، ويجب على المخاطبين بأحكام
هذا القانون توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خـــلال (6) ستة أشـهــر من اليوم
التالي لتطبيق القانون.
وذكرت أن المرسوم يتناسب مع تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040، وسيعمل على تحسين تصنيف
سلطنة عُمان في المحافل الدولية من أجل المحافظة على مفردات الحياة الفطرية بفضل
وجود تشريع ورقابة على تجارة الأحياء الفطرية ومشتقاتها عبر أراضيها.
وأفادت أن قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية يتضمن من 4 فصول تحتوي على 24
مادة قانونية، حيث يشمل الفصل الأول في مجمل مواده على تعريفات وأحكام عامة وأشار
في المادة (3) بإنشاء (اللجنة العلمية) ويصدر بتشكيلها قرار من الرئيس، وتبين
اللائحة شروط اختيار أعضائها، واختصاصاتها ونظام عملها.
ويركز الفصل الثاني على التجارة الدولية، أما الفصل الثالث فيشير إلى تحديد صلاحيات
ضبط المخالفات، والفصل الرابع يتضمن مواده على العقوبات، ومن ضمنها المادة (14) في
فصل العقوبات جاء نصها: يعاقب كل من قام باستيراد أو تداول الأنواع الغريبة
الغازية، بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (2000)
ألفي ريال عُماني، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عُماني، أو بإحدى هاتين
العقوبتين.
مرسوم سلطاني رقم 6 لسنة 2003
بشأن إصدار قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية