جريدة
الوطن
الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ م، الموافق ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
مرسومان ساميان
بإصدار قانون حماية الودائع المصرفية والتصديق على اتفاقية مع أوزبكستان
مسقط ـ العُمانية: أصدر حضرة
صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ أمس مرسومين
سُلطانيين ساميين، فيما يأتي نَصَّاهما:
مرسوم سُلطاني رقم (47/2024)
بإصدار قانون حماية الودائع المصرفية.
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون نظام تأمين الودائع المصرفية
الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (9/95)، وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم
السُّلطاني رقم (114/2000)، وبعد العرض على مجلس عُمان، وبناء على ما تقتضيه
المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يُعمل بأحكام قانون حماية الودائع المصرفية المرفق.
المادة الثانية: تؤول إلى الصندوق التأميني لحماية الودائع لدى المؤسسات المرخصة
التقليدية المنشأ بالقانون المرفق كافة الأصول والحقوق والالتزامات والموجودات
الخاصة بنظام تأمين الودائع المصرفية المنصوص عليه في قانون نظام تأمين الودائع
المصرفية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (9/95) المشار إليه.
المادة الثالثة: يصدر رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العُماني اللائحة التنفيذية
للقانون المرفق والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل
باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.
المادة الرابعة: يُلغى قانون نظام تأمين الودائع المصرفية الصادر بالمرسوم
السُّلطاني رقم (9/95) المشار إليه، كما يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو
يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره.
صدر في: 12 من ربيع الآخر سنة 1446هـ
الموافق: 16 من اكتوبر سنة 2024م
مرسوم سُلطاني رقم (48/2024)
بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية أوزبكستان حول الإعفاء
المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة.
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان
وحكومة جمهورية أوزبكستان حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر
الدبلوماسية والخاصة والخدمة، الموقعة في مسقط بتاريخ 26 من يونيو 2024م، وبناء على
ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت: المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية
المشار إليها، وفقًا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 12 من ربيع الآخر سنة 1446هـ
الموافق: 16 من اكتوبر سنة 2024م
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 114
لسنة 2000 باصدار القانون المصرفي
القانون وفقًا لأخر تعديل - مرسوم
سلطاني رقم 9 لسنة 1995 بإصدار قانون نظام تأمين الودائع المصرفية