جريدة أثير
الأربعاء 20 ربيع الآخر 1446 هـ ، 23 أكتوبر 2024 م
قرار من الشرطة
يوضح تفاصيل إنشاء قاعدة بيانات للبصمات الحيوية
أشار قرار جديد للمفتش العام
للشرطة والجمارك إلى إنشاء قاعدة بيانات للبصمات الحيوية في الإدارة المختصة، تحفظ
فيها البيانات المتحصل عليها من الأثر الحيوي المرفوع من موقع الجريمة أو أي مكان
آخر، و الأثر الحيوي المرفوع من الجثث والأشلاء المجهولة، والعينة الحيوية المرجعية
المأخوذة من المتهمين والمحكوم عليهم جنائيا، والعينة الحيوية المرجعية المأخوذة من
ذوي المفقودين أو من المفقودين أنفسهم بعد ظهورهم أو العثور عليهم، و العينة
الحيوية المرجعية وبصمات الأصابع والكفوف، وبصمة الوجه، وبصمة العين، وأي بصمة
حيوية أخرى. كما أجاز القرار إضافة أي بيانات أخرى ذات علاقة في قاعدة بيانات
البصمات الحيوية بعد موافقة المفتش العام أو من يفوضه.
وأكد القرار عدم جواز تعديل أي من بيانات قاعدة البيانات إلا في حال ثبوت خطأ في
البيانات المسجلة وبمراعاة الآتي:
۱ - الحصول على إذن كتابي من المدير.
۲ - أن يتم التعديل وفقا للأنظمة الإلكترونية المعتمدة.
٣- إعداد تقرير تفصيلي مسبب، ورفعه إلى المدير المختص، لاعتماد التعديل.
وذكر القرار بأن جمع وتحليل وحفظ الآثار الحيوية والعينات الحيوية المرجعية يتم
باستخدام الوسائل العلمية كالمسحات الفمية (اللعابية) أو عن طريق عينة الدم، وأي
وسيلة أخرى يصدر بتحديدها قرار من المفتش العام.
وأجاز القرار لأي شخص التقدم طوعًا إلى الإدارة المختصة لإجراء فحص البصمة الوراثية
للعينة الحيوية المرجعية المأخوذة منه وإدراجها في قاعدة البيانات لاستخدامها، حيث
يجوز إجراء فحص البصمة الوراثية في الحالات الآتية:
١ – الاشتباه في المواليد في المؤسسات الصحية.
٢ – الاشتباه في أطفال الأنابيب.
٣ – ضياع الأطفال أو اختلاطهم بسبب الحوادث أو الكوارث، وتعذر معرفتهم.
٤ – حالات اغتصاب القصر وفاقدي الأهلية.
٥ – وجود جثث لم يتم التعرف على هويتها.
وحظر القرار إجراء فحص البصمة الوراثية لغرض إثبات النسب أو نفيه. كما أكد عدم جواز
إجراء فحص البصمة الوراثية للعينات الحيوية المرجعية إلا لتحديد السمات الوراثية
للمواقع الجينية غير المشفرة في الحمض النووي الكروموسومي (DNA)، والمنطقة الوراثية
المسؤولة عن تحديد الجنس، ولا يجوز كذلك إجراء التحليل الوراثي للعينات الحيوية
المرجعية إلا تنفيذا لأمر أو حكم قضائي أو إذا كانت العينات مجهولة المصدر أو
مأخوذة من الآثار الحيوية التي يعثر عليها في موقع الجريمة أو الحادثة.
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم
سلطاني رقم 35 لسنة 90 بإصدار قانون الشرطة
مرسوم سلطاني رقم (21) لسنة 2024
بإصدار قانون البصمات الحيوية