خدمة العملاء خدمة العملاء
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 11/11/2024 » جلالة السلطان يصدر مرسوما ساميا بإصدار قانون الإعلام »
جريدة الوطن الاثنين 11 نوفمبر 2024 م - 9 جمادى الأولى 1446 هـ جلالة السلطان يصدر مرسوما ساميا بإصدار قانون الإعلام مسقط ـ العُمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم - حفظه الله ورعاه - أمس مرسومًا سُلطانيًّا ساميًا، فيما يأتي نَصُّه: مرسوم سُلطاني رقم (58/2024) بإصدار قانون الإعلام نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (49/84)، وعلى قانون الرقابة على المصنفات الفنية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (65/97)، وعلى قانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (95/2004)، وبعد العرض على مجلس عُمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون الإعلام المرفق. المادة الثانية: يصدر وزير الإعلام اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق. المادة الثالثة: يلغى كل من: قانون المطبوعات والنشر، وقانون الرقابة على المصنفات الفنية، وقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون المشار إليها، كما يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه. المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في: 8 من جمادى الأولى سنة 1446هـ الموافق: 10 من نوفمبر سنة 2024م. القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 49 لسنة 1984 بإصدار قانون المطبوعات والنشر مرسوم سلطاني رقم 65/97 بإصدار قانون الرقابة على المصنفات الفنية المرسوم سلطاني وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 95 لسنة 2020 بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام واعتماد هيكلها التنظيمي اللائحة التنفيذية وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة الإعلام رقم 39 لسنة 2005 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 95 لسنة 2004
جريدة الوطن الاثنين 11 نوفمبر 2024 م - 9 جمادى الأولى 1446 هـ
جلالة السلطان يصدر مرسوما ساميا بإصدار قانون الإعلام
مسقط ـ العُمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم - حفظه الله ورعاه - أمس مرسومًا سُلطانيًّا ساميًا، فيما يأتي نَصُّه: مرسوم سُلطاني رقم (58/2024) بإصدار قانون الإعلام نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (49/84)، وعلى قانون الرقابة على المصنفات الفنية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (65/97)، وعلى قانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (95/2004)، وبعد العرض على مجلس عُمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون الإعلام المرفق. المادة الثانية: يصدر وزير الإعلام اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق. المادة الثالثة: يلغى كل من: قانون المطبوعات والنشر، وقانون الرقابة على المصنفات الفنية، وقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون المشار إليها، كما يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه. المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في: 8 من جمادى الأولى سنة 1446هـ الموافق: 10 من نوفمبر سنة 2024م.
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 49 لسنة 1984 بإصدار قانون المطبوعات والنشر مرسوم سلطاني رقم 65/97 بإصدار قانون الرقابة على المصنفات الفنية المرسوم سلطاني وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 95 لسنة 2020 بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام واعتماد هيكلها التنظيمي اللائحة التنفيذية وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة الإعلام رقم 39 لسنة 2005 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 95 لسنة 2004
كامل الموقع التشريعات الأحكام المعاهدات الأخبار
كل الكلمات أي كلمة كامل الجملة
الكل العنوان المحتوى
يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.