جريدة الوطن
الاثنين 16 ديسمبر 2024 م - 14 جمادى الآخرة 1446 هـ
«العمل» تصدر
قرارا وزاريا بشأن نظام حماية الأجور
أصدرت وزارة العمل قرارًا
وزاريًّا رقم (729/2024) بشأن نظام حماية الأجور وذلك استنادًا إلى قانون العمل
الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (53/2023)، وإلى القرار الوزاري رقم (299/2023)
بشأن نظام حماية الأجور، ونصَّت المادة الأولى في القرار على أنه «يهدف نظام حماية
الأجور إلى رصد عمليات صرف أجور العاملين في القطاع الخاص إلكترونيًّا، لضمان
التزام صاحب العمل بتحويل أجور العاملين لديه إلى حساباتهم لدى أحد المصارف أو
المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي العُماني بالقدر المتفق عليه
في عقد العمل، وخلال المدة المقررة قانونًا».
فيما نصَّت المادة الثانية على أنه «يلتزم صاحب العمل بتحديث عقد العمل عند وجود أي
تغيير يطرأ على أجر أحد العاملين لديه، على أن يبين العقد الأجر الفعلي للعامل»،
وتطرقت المادة الثالثة إلى أنه «يلتزم صاحب العمل بتحويل أجور العاملين لديه عبر
نظام حماية الأجور إلى أحد المصارف أو المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة
البنك المركزي العُماني فيما لا يتجاوز (٣) أيام من نهاية المدة التي يستحق عنها
الأجر». ونصَّت المادة الرابعة من القرار على أن «يتولى التقسيم المختص في وزارة
العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن مراقبة تطبيق نظام حماية الأجور، ورصد عمليات
صرفها وإعداد قاعدة بيانات بذلك».
وتطرقت المادة الخامسة إلى الحالات التي يستثنى صاحب العمل من تحويل أجر العامل عبر
نظام حماية الأجور وهي: قيام نزاع عمالي بين العامل وصاحب العمل ترتب عليه توقف
العامل عن العمل لمدة تزيد على (٣٠) يومًا، وتوقيف العامل عن العمل لسبب لا يعود
لصاحب العمل لمدة تزيد على (٣٠) يومًا، وتسجيل بلاغ ترك عمل ومضي مدة تزيد على (٣٠)
يومًا من تاريخ اعتماده، والعامل الجديد الذي لم يكمل (٣٠) يومًا على تاريخ تشغيله،
والعامل الذي يقضي إجازة غير مدفوعة الأجر.
وجاء في المادة السادسة أنه «تُشكل في وزارة العمل لجنة تختص بدراسة طلبات
الاستثناء - غير المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار - من تحويل أجور
العاملين المقدَّمة من منشآت القطاع الخاص عبر نظام حماية الأجور، ويصدر بتشكيلها
وتحديد نظام عملها قرار من الوزير»، فيما تطرقت المادة السابعة من القرار إلى
الجزاءات الإدارية التي يجوز لوزارة العمل تطبيقها عند مخالفة أحكام هذا القرار
وهي: الإنذار، وإيقاف خدمة منح تراخيص العمل المبدئية، إلى حين إزالة سبب المخالفة،
وغرامة إدارية مقدارها (٥٠) ريالًا عُمانيًّا عن كل عامل، وتضاعف الغرامة في حالة
تكرار المخالفة.
وألغَتِ المادة الثامنة القرار الوزاري رقم (299/2023) المشار إليه، كما يُلغى كل
ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
مرسوم سلطاني رقم (53) لسنة 2023
بإصـدار قانــون العمــل
قرار وزارة العمل رقم (299) لسنة 2023 بشأن نظام
حماية الأجور
تعميم وزارة العمل رقم (7) لسنة 2023 بشأن تطبيق
نظام حماية الأجور