جريدة الوطن الاثنين 06
يناير 2025 م - 6 رجب 1446 هـ
البنك
المركزي العماني يعمل على استقرار سعر صرف العملة وصون سلامة ومتانة القطاع
المصرفـي
أوضحت الجريدة الرسمية أن
المرسوم السلطاني رقـم 3/ 2025 الخاص بإصدار نظام البنـك المركزي العماني بأن البنك
المركزي العماني يهدف إلى تحقيق الاستقـرار النقدي من خلال المحافظة على استقرار
سعر صرف عملة سلطنة عمان واستقرار الأسعار والمساهمة فـي الاستقرار المالي، وصون
سلامة ومتانة واستقرار القطاع المصرفـي والمصارف المرخصة والمؤسسات المالية، وحماية
أموال المودعين والمساهمة فـي تحقيق رؤية سلطنة عمان فـي التنمية الاقتصادية
المستدامة.
ويتولى البنك المركزي العماني في سبيل تحقيق أهدافه القيام بالمهام والوظائف
الآتية: إصدار عملة سلطنة عمان والاحتفاظ بها وسحبها من التداول ووضع وتنفـيذ
السياسة النقدية بناء على توجيهات المجلس والتنظيم والرقابة والإشراف - دون غيره -
على الأنشطة المرخصة والمصارف المرخصة والمؤسسات المالية ومنح سلفـيات أو تمويل
للمصارف المرخصة والمؤسسات المالية فـي إطار قيامه بدوره كمقرض أخير ووضع الضوابط
والقواعد اللازمة للسلوك المالي وحماية العملاء ونشر الثقافة الماليــة والتوعيــة
- دون غيره -، وله في سبيل ذلك إصدار اللوائـح والقرارات والتعليمات والتعاميم
اللازمة وإصدار اللوائح والأنظمة والتعليمات للمصارف المرخصة المتعلقة بالقيمة
الصافـية، ومتطلبات رأس المال الرقابي، وكفاية رأس المال، والحوكمة، وإدارة المخاطر
وإدارة السيولة، والرقابة المجمعة وتحديد الأطراف والجهات التي تخضع لتلك الرقابة،
وتعريف الأطراف ذوي الصلة، وغيرها. وإصدار التعليمات الخاصة لقيام المصارف المرخصة
والمؤسسات المالية بتكوين مخصصات كافـية لمقابلة أو شطب الموجودات دون المستوى أو
المشكوك فـيها أو عديمة القيمة فـي سجلاتها وقوائمها المالية، وفـي التقارير
المقدمة للبنك المركزي العماني ووضع الضوابط المتعلقة بفتح الحسابات المصرفـية
وتقديم المنتجات المتعلقة بالأعمال المصرفـية والأنشطة المالية، بالإضافة إلى اتخاذ
كافة التدابير المناسبة واللازمة لضمان سلامة وفعالية وحسن سير عمليات المصارف
المرخصة وأي مؤسسة مالية يرخص لها بقبول الودائع، وتحديد أي مصرف مرخص أو مؤسسة
مالية كمصرف أو مؤسسة ذات أهمية نظامية وله فـي سبيل ذلك أن يأمر باتخاذ ما يلزم من
تدابير وإجراءات وجمع وتحليل وتبادل البيانات والمعلومات وإعداد البحوث والدراسات
ونشر الإحصائيات المتعلقة بمهامه ووظائفه، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي
يحددها، وله إعداد الإحصائيات النقدية والمصرفية وإحصائيات ميزان المدفوعات ووضع
الاستثمـــار الدولي وغــير ذلك من الإحصائيات، على أن ينشر هذه الإحصائيات
والمعلومات والبيانات كليا أو جزئيا، ويجب على وحدات الجــهاز الإداري للدولة
وغيرهـــا من الأشخاص الاعتباريـة العامة والشركات والمصارف والمؤسسات المالية التي
تمارس أنشطتها فـي سلطنة عمان أن تقدم للبنك المركزي بالأسلوب والطريقة التي يحددها
كافة المعلومات والبيانات التي يطلبها وتنظيم وتحديد مواصفات وقواعد التوقيع على
المعاملات التي يجريها مع المصارف المرخصة والمؤسسات المالية، والمعاملات المصرفـية
وأوامر الدفع وقبول الشروط والأحكام الخاصة بها، وله فـي ذلك صلاحية العمل كجهة
مصادقة إلكترونية وإصدار الأنظمة واللوائح والتعليمات اللازمة لتعزيز الشمول المالي
بما يساهم فـي ضمان حصول الجمهور على الخدمات المصرفـية والمالية المقدمة من
المصارف المرخصة والمؤسسات المالية ووضع القواعد والشروط والإجراءات المنظمة لقيام
المصارف المرخصة والمؤسسات الماليــة بجمـــع وحفـــظ وخصوصيـــة وحمايــة جميـع
البيانـات والمعلومـات المتعلقـة بالأنشطة المرخصة والتعامل معها وتقديم المشورة
لحكومة سلطنة عمان بشأن الشؤون الاقتصادية والمالية المحلية والخارجية والمشاركة في
المؤتمرات والفعاليات والأنشطة النقدية الإقليمية والدولية وفي إجراءات ومفاوضات
وقرارات المنظمات والمؤسسات المالية الدولية التي تشارك فـيها سلطنة عمان وإبرام
الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع بنوك مركزية خارجية، وجهات رقابة داخلية وخارجية
بهدف التنسيق والتعاون فـي مجالات الرقابة والإشراف وتبادل المعلومات، وذلك دون
التقيد بالإجراءات المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص
الاعتبارية العامة فـي هذا الشأن وأي اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين
والمراسيم السلطانية.
وأشار المرسوم السلطاني بأن يتولى إدارة البنك المركزي العماني مجلس إدارة البنك
المركزي العماني يشكل من (9) أعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس، ووزير الاقتصاد،
والمحافظ، وممثل عن كل من: وزارة المالية وهيئة الخدمات المالية، ويصدر بتعيين رئيس
المجلس، وتسمية أعضائه مرسوم سلطاني، وتكون مدة العضوية فـيه (4) أربعة أعوام قابلة
للتجديد. ويكون للمجلس أمين سر من موظفـي البنك المركزي، يصدر بتعيينه وتحديد
اختصاصاته ومكافآته قرار من المجلس. ويجب أن تتوفر فـي عضو المجلس الشروط الآتية:
أن يكون عماني الجنسية ويكون من ذوي الخبرة والكفاءة فـي الشؤون الاقتصادية أو
المالية أو المصرفـية أو التقنية أو السياسة النقدية، على أن يراعى فـي تشكيل
المجلس تنوع الخبرات والكفاءات وألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو
فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وألا يكون قد حكم
بإعساره، أو أشهر إفلاسه أو امتنع عن الوفاء بديونه أو تم تصنيفه ائتمانيا وألا
يكون عضوا في مجلس إدارة مصرف أو مؤسسة خاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي، أو من
مراقبي حساباتها وألا يكون مالكا أو وكيلا لمكتب مراقب حسابات خارجي.
وتنتهي العضوية فـي المجلس بفقدان العضو أحد الشروط المنصوص عليها فـي المادة (5)
مــن هـــذا النظـــام أو بفقدانــه وظيفته فـي الجهة التي يمثلها أو إذا ارتأت
الجهة استبداله أو بوفاته أو باستقالته أو بانتهاء مدة المجلس دون تجديد.
ويجوز بمرسوم سلطاني، بناء على توصية المجلس، إنهاء عضوية أي عضو، وذلك فـي أي من
الحالات الآتية: إذا أخل بأحد واجباته إخلالا جسيما وإذا أصبح غير قادر على أداء
مهامه لأي سبب من الأسباب وإذا تغيب عن حضور (3) اجتماعات متتالية دون موافقة
المجلس أو دون عذر مقبول وفي حال شغور مكان أحد الأعضاء، يصدر مرسوم سلطاني بتعيين
عضو جديد خلفا له، وتكون مدة عضويته فـي المجلس المدة المكملة لمدة سلفه. كما يجب
على عضو المجلس الإفصاح عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع أدائه لمهامه،
وذلك قبل اجتماع المجلس، ويحظر عليه المشاركة فـي التصويت أو النقاش في الموضوعات
التي تتعارض مع تلك المصلحة.
ويتولى مجلس إدارة البنك المركزي العماني مراجعة الأهداف الاستراتيجية للبنك
المركزي العماني والموافقة والإشراف عليها، وعلى وجه الخصوص السياسات المتعلقة
بالتنمية الاقتصادية المستدامة والشمول المالي، وتحديث الأنظمة واللوائح الداخلية
للبنك المركزي العماني واعتماد السياسة النقدية لسلطنة عمان وأهدافها، للحفاظ على
استقرار الأسعار وتعزيز النمو الاقتصادي والموافقة والإشراف على السياسات المتعلقة
بالحوكمة الداخلية والرقابة على جميع الأمور المتعلقة بتداول العملات فـي سلطنة
عمان، وطباعة الأوراق النقدية، وسك العملات المعدنية، وإصدارها بالشكل الذي يحدده
المجلس، وحمايتها وسحبها من التداول ومراجعة الإطار والسياسة المتعلقة بالتنظيم
والترخيص والموافقة عليها، والإشراف على المخاطر وعلى جميع الخدمات والعمليات
والأنشطة المرخصة وفقا لأحكام القانون المصرفـي ومراجعة واعتماد نسب المساهمة فـي
المصارف المرخصة والمؤسسات المالية ومعايير الجدارة والملاءمة للمساهمين والأشخاص
المسؤولين عن الإدارة والعاملين فـيها، ووضع القواعد والشروط المتعلقة بالاستحواذ
والسيطرة وحماية المنافسة ومنع الاحتكار، بناء على توصية المحافظ ومراجعة الإطار
والسياسة التي تحدد المعايير والأسعار والفائدة أو العائد الذي يجوز بموجـبه للبنك
المركزي العماني شراء أو بيع أو الدخول فـي اتفاقيات إعادة شراء أو إعادة شراء
عكسية، أو خصم أو إعادة خصم الأوراق التجارية والأدوات المالية وأي أدوات أخرى
تحتفظ بها المصارف المرخصة أو المؤسسات المالية التي يقبلها البنك المركزي
والموافقة عليها والموافقة على إطار شامل لإدارة المخاطر للمساعدة فـي الرصد
المستمر لمرونة النظام المالي ونتائج عمليات التفتيش القائمة على المخاطر بما
يتماشى مع الاحتياجات والتطورات الناشئة، كجزء من إدارة المخاطر، وكذلك مراجعة
ومراقبة حدود رأس المال ومتطلبات السيولة للمؤسسات المصرفـية والمالية واعتماد
الإطار القانوني لحماية الودائع المصرفـية والموافقة عليه والإشراف على تنفـيذه
والتدخل فـي عمليات أي مصرف أو مؤسسة مالية مرخصة بالطريقة التي يراها مناسبة، أو
سحب الترخيص أو تعليق النشاط أو فرض أي من الجزاءات الإدارية المنصوص عليها فـي
القانون المصرفـي، وذلك فـي حالة عدم الامتثال لأحكام القانــون المشــار إليه أو
السياسات أو اللوائح أو التعليمات الصـادرة عن البنك المركزي العماني أو أي قوانين
ولوائح أخرى معمول بها، أو إذا قرر مجلس البنك المركزي العماني أن وضع هذا المصرف
أو تلك المؤسسة أصبح غير سليم أو غير آمن، أو أن تعليق نشاطه أو فرض جزاءات عليه
سوف يكفل حماية مصالح المودعين أو العملاء فـي سلطنة عمان، وأن يستولي عليه ويتولى
إدارته خلال فترة التعليق، وأن يقوم عند الضرورة بحله وتصفـيته أو إنهاء أعماله أو
إغلاقه أو إعادة تنظيمه أو إعادة فتحه، أو أن يأمر فـي أي وقت ببيع أي جزء من
عملياته أو أصوله أو التزاماته، أو يتخذ أي إجراء آخر بموجب القانون المصرفـي أو
اللوائح والقرارات الصادرة تنفـيذا له، بالإضافة إلى ذلك يقوم البنك المركزي
العماني بمراجعة واعتماد سياسة إصدار التعليمات المتعلقة بمراقبة العملة، والتي
تشمل القيود المفروضة على العملة الأجنبية التي تحتفظ بها المصارف داخل سلطنة عمان،
والفائدة المدفوعة على الحسابات غير المقيمة فـي تلك المصارف داخل سلطنة عمان،
والحدود أو القيود المفروضة على تحويل عملة سلطنة عمان إلى الخارج أو نقلها من
سلطنة عمان، متى كانت هذه التدابير ضرورية للحفاظ على قيمة الائتمان والعملة فـي
سلطنة عمان ومراجعة واعتماد القيود المفروضة على كمية وطبيعة العملات الأجنبية
والأوراق المالية التي تحتفظ بها المصارف المرخصة والمؤسسات المالية داخل سلطنة
عمان، والإجـــراءات التـــي يجـــب اتباعهـــا فـي التعامل معها، وكذلك مركز
العملة غير المكشوف الذي قد تحتفظ به المصارف المرخصة والمؤسسات المالية والتوجيه
بإعداد تحليل مفصل بشأن أي توصيات مصرفية ومالية صادرة عن الهيئات والمنظمات
الإقليمية والدولية وتعرف بأنها تطبيقات خارجية ومراجعة واعتماد ومراقبة الإطار
والسياسة والإجراءات التي يتخذها البنك المركزي عند إعلان حالة الطوارئ فـي سلطنة
عمان أو عندما تستدعي الأحوال النقدية أو المالية المحلية أو الدولية قيام البنك
المركزي العماني باتخاذ إجراء فوري ومراجعة واعتماد ورصد الإطار والسياسة
والإجراءات المنظمة لقيام البنك المركزي العماني بجمع وتخزين وحماية واستخدام
وإدارة جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بمهامه ووظائفه وعملياته على النحو
المنصوص عليه فـي القانون المصرفـي.
ويتولى مجلس إدارة البنك المركزي العماني مراجعة السياسات والإجراءات المتعلقة
بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة في مجال الخدمات
المصرفية والأنشطة المالية، والموافقة عليها وتشكــيل اللجان المنبثقة عن مجلس
إدارة البنك المركزي العماني أو اللجان التي تختص بالنظر فـي المسائل التي تحال
إليه من السلطان أو مجلـس الوزراء، وذلك من بين أعضائه أو من غيرهم، وتحديد مهامها
وإجراءات عملها وتحديد رواتب ومكافآت وأتعاب ومزايا المسؤولين والموظفـين
والمستشارين والخبراء والاستشاريين فـي البنك المركزي العماني، شريطة ألا تحتسب على
أساس الأرباح الصافـية أو الأرباح الأخرى للبنك المركزي أو احتياطياته وتحديد
مؤهلات المسؤولين والموظفـين والمستشارين والخبراء والاستشاريين الذين يتم تعيينهم
أو التعاقد معهم من داخل سلطنة عمان أو خارجها، وإجراءات اختيارهم واعتماد تعيين
مراجعي الحسابات الخارجيين للبنك المركزي العماني وتحديد أتعابهم، والموافقة على
مشروع ميزانية البنك، واعتماد أي تعديلات قد تطرأ عليها خلال العام، وإقرار حساباته
الختامية وإجراء تقييم سنوي لعمل المحافظ وموظفـي البنك المركزي العماني ورفع
تقارير دورية عن الاستقرار المالي وتنفـيذ السياسة النقدية إلى مجلس الوزراء
ومراجعة التقارير الدورية التي يتم تقديمها له عن سير العمل في البنك المركزي
العماني، واعتماد التقرير السنوي للبنك المركزي لرفعه إلى السلطان وأي اختصاصات
أخرى يتم تكليفه بها من السلطان ووضع مجلس إدارة البنك المركزي العماني نظام عمله،
ويتم اعتماده بموافقة أغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وأن تعقـد اجتماعات مجلس إدارة
البنك المركزي العماني في المقر الرئيسي للبنك المركزي العماني، أو فـي أي مكان آخر
يحدده المجلس أو تنص عليه الدعوة للاجتماع.
وبين الجريدة الرسمية أن مجلس إدارة البنك المركزي العماني يجتمع مرة واحدة على
الأقل كل (3) أشهر، وذلك بدعوة من رئيس المجلس، كما يجوز بدعوة من رئيس المجلس أو
نائبه أو بناء على طلب (4) أعضاء أو أكثر، عقد اجتماعات استثنائية فـي الوقت الذي
تقتضيه الضرورة، على أن يتم إخطار أعضاء المجلس بموعد الاجتماع قبل وقت كاف، وأن
يتضمن هذا الإخطار جدول أعمال الاجتماع.
ويشترط لصحة اجتماعات المجلس بما فـيها الاستثنائية، حضور (5) أعضاء على الأقل،
شريطة أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه، ولا يجوز لأي عضو تفويض شخص آخر
لتمثيله فـي اجتماعات المجلس، ويجوز للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى ضرورة
الاستعانة به، دون أن يكون له صوت معدود. ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات
الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع ،كما يجوز أن
يعقد مجلس إدارة البنك المركزي العماني اجتماعاته باستخدام وسائل الاتصال المناسبة
التي تتيح الاتصال الشفهي والمرئي المتزامن بين الأعضاء، دون حضورهم فـي مكان واحد،
شريطة أن تكون الوسيلة آمنة وتتسم بالسرية، وأن يدون ما تمت مناقشته فـي محضر يعد
لذلك، كما يجوز للمجلس بكافة أعضائه، فـي حالة الضرورة اتخاذ قراراته عن طريق محضر
بالتمرير، على أن يتم توثيق جميع الآراء كتابة، ويصادق على ذلك فـي الاجتماع
اللاحق. ويجب تدوين جميع مداولات المجلس وما يتم اتخاذه من قرارات فـي محاضر يحتفظ
بها فـي السجلات الدائمة للبنك المركزي العماني. ويكون للبنك المركزي محافظ يصدر
بتعيينه مرسوم سلطاني، وتحدد مخصصاته المالية والوظيفـية بأوامر سامية.
كما يتولى محافظ البنك المركزي العماني تنفـيذ سياسة البنك المركزي العماني وتسيير
شؤونه الإدارية والمالية، وتمثيل البنك المركزي فـي صلاته بالغير وأمام القضاء،
وتكون له صلاحيات رئيس الوحدة المنصوص عليها فـي القوانين والمراسيم السلطانية، وله
على الأخص الآتي: اقتراح الاستراتيجيات والأطر والسياسات والإجراءات التي تضمن
كفاءة وفعالية البنك المركزي، والسياسات التي تتماشى مع أهداف الاقتصاد الكلي، بما
فـي ذلك سياســـات أسعـــار الفائـــدة، وتدابيـــر استقرار العملة، والضوابط على
المخاطر النظامية وإعداد استراتيجية السياسة النقدية، وتنفـيذها ومراقبتها على
النحو الذي تم اعتماده من قبل المجلس والنظر والبت فـي طلبات الحصول على تراخيص
المنتجات والخدمات المصرفـية والمالية وتجديدها وتعليقها، وطلبات الحصول على تراخيص
من المصارف والمؤسسات المالية الأجنبية التي تسعى إلى إنشاء فروع أو مكاتب تمثيل أو
شركات تابعة فـي سلطنة عمان، وكذلك مراجعة ومراقبة جميع المنتجات والخدمات التي
تقدمها المصارف المرخصة والمؤسسات المالية لضمان تحديث النظام المالي والمصرفـي
ومراجعة أسعار الفائدة على الودائع والتسهيلات بجميع أنواعها والموافقة عليها
واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفتيش وفحص الحسابات والسجلات والشؤون الأخرى لأي مصرف
مرخص أو مؤسسة مالية، أو أي شخص يتقدم بطلب الحصول على الترخيص، وتوجيه إجراءات
الإنفاذ أو العقوبات أو التدابير التصحيحية حسب الحاجة للحفاظ على الاستقرار
المالي، ويجوز للمحافظ أن يعهد لأي جهة أخرى القيام بذلك الفحص والتفتيش، والنظر
فـي التقارير التي تعد بناء على ذلك وإصدار اللوائح والمبادئ التوجيهية والمنشورات
للمصارف المرخصة والمؤسسات المالية والكيانات المرخصة من قبل البنك المركزي العماني
والإشراف على الدور التنظيمي الداخلي والإشرافـي فـي علاقة البنك المركزي مع
المصارف المرخصة والمؤسسات المالية، وإصدار القرارات والتعليمات والتعاميم اللازمة
لتطبيق أحكام هذا النظام. وتمثيل البنك المركزي العماني فـي المؤتمرات
والاجتماعــات الإقليميــة والدوليــة فـي جميــع المجالات ذات الصلة بعمله؛ لدعم
وتعزيز الجهود التعاونية فـي السياسة الاقتصادية، وتكليف ممثلين عن البنك المركزي
للمشاركة فـي أنشطة البنوك والمصارف المركزية والمؤسسات المالية والنقدية
ومفاوضاتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لقيام البنك المركزي بإبرام اتفاقيات مع
المصارف والمؤسسات المالية والنقدية الإقليمية والدولية، والتوقيع على مذكرات
التفاهم مع الأطراف الداخلية والخارجية والتوقيع على المستندات الخاصة باستخدام
أصول البنك المركزي أو تخصيصها أو بيعها أو نقلها أو إدارتها أو التصرف فـيها
بطريقة أخرى، مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها واتخاذ الإجراءات
اللازمة المتعلقة بتنظيم الخدمات المصرفـية والعمليات والأنشطة المالية وترخيصها
والإشراف عليها وضبط وتعديل أسعار الفائدة وأدوات السياسة النقدية استنادا إلى
الإطار أو السياسة التي وافق عليها المجلس، استجابة للظروف الاقتصادية الفورية
ولأهداف السياسة النقدية وإنشاء وإدارة برامج دعم الائتمان والسيولة للمصارف
المرخصة والمؤسسات المالية التي تستدعي حاجتها إلى ذلك لتعزيز الاستقرار المالي
وإصدار قرارات بتعليق بعض المتطلبات التنظيمية للمصارف المرخصة والمؤسسات المالية
مؤقتا وفقا للضوابط التي يقرها المجلس وتعيين الموظفـين فـي البنك المركزي وإدارتهم
والإشراف عليهم وتشكيل لجان إدارية للمسائل التشغيلية أو لدواع استراتيجية محددة
وممارسة الصلاحيات التشغيلية الكاملة على إدارات البنك المركزي ولجان الإدارة،
وضمان الامتثال للوائح والإدارة الفعالة للأصول المالية والالتزام بالأهداف
الاستراتيجية وتحديد المخاطر المالية والتشغيلية ومراقبتها وتخفـيفها، وضمان مرونة
النظام المالي واستقراره واتخاذ إجراءات وتدابير فورية والإشراف على تنفـيذها،
عندما تستدعي الأحوال النقدية أو المالية المحلية أو الدولية، أو المخاطر النظامية
الأخرى قيام البنك المركزي بذلك والموافقة على التمويل الطارئ أو التدابير اللازمة
لدعم السيولة فـي الحالات الاستثنائية التي تتطلب إجراءات مالية عاجلة لحماية
الاستقرار المالي، مع مراعاة الإخطار والتصديق اللاحقين لها من قبل المجلس وإنشـاء
برامج مالية تستهدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدعم وصولها إلى التمويل والخدمات
الاستشارية وأدوات التمويل الرقمي واتخاذ القرارات اللازمة لاستثمار الاحتياطيات
الأجنبية والأصول التي يحتفظ بها البنك المركزي وفق الإطار الذي يوافق عليه المجلس
وأي اختصاصات أخرى يتم تكليفه بها من السلطان أو المجلس.
كما يجب على محافظ البنك المركزي أن يعد بيانا شهريا يرفع للمجلس يبين فـيه الوضع
المالي للبنك المركزي بما يشمل العملات المحلية والأجنبية المحتفظ بها كاحتياطيات،
ومقدار وطبيعة وميعاد استحقاق الأوراق التجارية والمستندات المالية القابلة للتداول
التي يمتلكها البنك المركزي أو يحتفظ بها، وموجوداته ومطلوباته، على أن يتم نشر
موجز بهذه البيانات فـي الجريدة الرسمية مرة كل (3) ثلاثة أشهر بعد اعتماده من
المجلس ويرفع محافظ البنك المركزي التقرير السنوي للبنك المركزي العماني، بعد
اعتماده من المجلس إلى السلطان، وذلك خلال (120) يوما من انتهاء السنة المالية
للبنك المركزي، مشتملا على أنشطته وأعماله، وبيان بمركزه المالي، واللوائح التي
أصدرها والإجراءات المتخذة لتحقيق أهدافه والقيام بمهامه ووظائفه وأعماله فـي وضع
وتنفـيذ السياسة النقدية، والإشراف والرقابة على الأنشطة المرخصة وأي مهام أخرى
يكلف بها، والمكافآت التي حصل عليها أعضاء المجلس، وتوصيات المجلس لتحسين الفاعلية
والمساهمة فـي تحقيق أهداف البنك المركزي، وأي تقارير أخرى يطلبها السلطان أو يرى
المجلس رفعها إليه.
وتنشر اللوائح المنظمة للأنشطة المرخصة فـي الجريدة الرسمية، ويعمل بها من التاريخ
الذي يحدده المجلس، كما ينشر البنك - وفقا لتقديره - الإجراءات المتخذة لتطبيق
السياسة النقدية والقرارات والتعليمات والتعاميم ذات الطبيعة الرقابية والتنظيمية
والإيضاحات اللازمة على موقعه الإلكتروني أو بــأي طريقــة أخرى يراها مناسبة، وذلك
دون الإخلال بمتطلبات السرية، كما يجوز للبنك المركزي الإعلان عن التعليمات
والتعاميم التي يصدرها تنفـيذا لأحكام هذا النظام للمخاطبين بها.
ويتولى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة فحص الأعمال الإدارية والمالية للبنك
المركزي العماني، دون التدخل فـي مهامه ووظائفه وأعماله أو التعرض لسياساته النقدية
والمصرفـية.
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار
البنك المركزي العماني رقم ب م / 55 / 3 لسنة 2014 بإنشاء اللجنة المشتركة
للاستقرار المالي وإصدار لائحتها التنظيمية