الثلاثاء, 21 صفر 1435هـ.
24 ديسمبر 2013م
جريدة عمان
جلالة السلطان يصدر مرسوما ساميا بإصدار جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين
العمانيين المدنيين بالدولة
نقل الموظفين
الموجودين بالخدمة بتاريخ العمل بالمرسوم إلى الدرجات المالية بالجدول وفقا للضوابط
–
رئيس مجلس الخدمة المدنية يصدر اشتراطات شغل الدرجات – لا يجوز أن تقل مدة الترقية
للدرجة الأعلى عن3 سنوات
وقف الاستثناءات المنصوص عليها في النظم الوظيفية المطبقة لحين صدور قانون الخدمة
المدنية الموحد
العمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه
– أمس مرسوما سلطانيا ساميا فيما يلي نصه ..
مرسوم سلطاني رقم 78 / 2013 بإصدار جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين
العمانيين المدنيين بالدولة.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان .. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ..
رسمنا بما هو آت: المادة الأولى: يعمل بجدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين
العمانيين المدنيين بالدولة الوارد في الملحق رقم 1 المرفق.
المادة الثانية: مع عدم الإخلال بأحكام المادة 45 من قانون السلطة القضائية الصادر
بالمرسوم السلطاني
رقم 90 / 99، والمادة 55 من قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني
رقم 91 / 99، والمادة 8 من قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92 /
99 والمادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم 33 / 2013بشأن الوظائف الطبية والوظائف
الطبية المساعدة بالمؤسسات الحكومية المدنية والعسكرية والمادة 21 من القانون
المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114 / 2000، يسري الجدول المنصوص عليه في
المادة الأولى من هذا المرسوم على كافة الموظفين العمانيين المدنيين بالدولة وتسري
على غير العمانيين أحكام العقود المبرمة معهم.
المادة الثالثة: ينقل الموظفون العمانيون المدنيون بالدولة الموجودون في الخدمة في
تاريخ العمل بهذا المرسوم إلى الدرجات المالية المنصوص عليها في جدول الدرجات
والرواتب الموحد المشار إليه وفقا للضوابط والقواعد الواردة في الملحق رقم (2)
المرفق.
المادة الرابعة: يصدر رئيس مجلس الخدمة المدنية اشتراطات شغل الدرجات الواردة في
الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، وإلى أن تصدر هذه الاشتراطات
يستمر تطبيق الاشتراطات الواردة في النظم الوظيفية السارية بما لا يتعارض مع أحكام
هذا المرسوم.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تقل المدة المتطلبة للترقية للدرجة الأعلى عن ثلاث
سنوات.
المادة الخامسة: يوقف العمل بكافة الاستثناءات المنصوص عليها في النظم الوظيفية
المطبقة على الموظفين الذين يسري عليهم جدول الدرجات والرواتب الموحد المشار إليه
لحين صدور قانون الخدمة المدنية الموحد.
المادة السادسة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والملحقان المرفقان به، أو يتعارض
مع أحكامها.
المادة السابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير
2014م.
صدر في: 20 من صفر سنة 1435هـ الموافق: 23 من ديسمبر سنة 2013م.
النظام الأساسي
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة
القانون وفقًا
لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 114/2000 باصدار القانون المصرفي
القانون وفقاً
لآخر تعديل- مرسوم سلطاني رقم 91/ 99 بإنشاء محكمة القضاء الإداري وإصدار قانونها
مرسوم سلطاني رقم
92/99 بإنشاء الادعاء العام وإصدار قانونه
مرسوم سلطاني رقم
33/2013 بشأن الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية
(المدنية والعسكرية)
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 120/2004بإصدار قانون الخدمة المدنية
اللائحة وفقًا لآخر تعديل- قرار رقم 9/ 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون
الخدمة المدنية