جريدة
الوطن
- الاثنين ٢٤ مارس ٢٠٢٥ م، الموافق ٢٤ رمضان ١٤٤٦هـ
جلالة السلطان يصدر مرسوما ساميا بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة وإصدار قانونها
مسقط ـ العُمانية: أصدر
حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظهُ اللهُ ورعاهُ ـ
مرسومًا سُلطانيًّا ساميًا فيما يأتي نَصُّه:
مرسومٌ سُلطانيٌّ رقم (35/2025) بإنشاء محكمة الاستثمار والتّجارة وإصدار قانونها.
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدَّولة، وعلى قانون السُّلطة القضائية الصادر
بالمرسوم السُّلطاني رقم 90/99، وعلى قانون الإجراءات المدنيَّة والتجاريَّة
الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 29/2002، وعلى قانون تبسيط إجراءات التَّقاضي في
شأن بعض المنازعات الصادر بالمرسوم السلُّطاني رقم 125/2020، وعلى المرسوم
السُّلطاني رقم 35/2022 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء، وبناءً على ما تقتضيه
المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: تُنشأ محكمة تُسمَّى «محكمة الاستثمار والتجارة» تتبع المجلس الأعلى
للقضاء، ويكون مقرُّها محافظة مسقط، ويُعمل في شأنها بأحكام القانون المرفق.
المادة الثانية: تستمر المحاكم في نظر الدعاوى والأوامر والطلبات التي أصبحت بمقتضى
القانون المرفق من اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة متى كانت قد رفعت قبل تاريخ
العمل بأحكام القانون المرفق.
المادة الثالثة: يُصدر نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بتنظيم عمل محكمة
الاستثمار والتجارة والتقسيمات الإدارية التابعة لها.
المادة الرابعة: يُلغى كلُّ ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميَّة، ويُعمل به من الأول من
أكتوبر لعام 2025م.
صدر في: 23 من رمضان سنة 1446هـ الموافق: 23 من مارس سنة 2025م.

المرسوم السلطاني وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني
رقم (35) لسنة 2022 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء
المرسوم السلطاني وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 90 لسنة 1999 بإصدار قانون
السلطة القضائية
المرسوم السلطاني وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني
رقم 29 لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات المدنية والتجارية