جريدة
أثير الاثنين 16 شوال 1446 هـ ، 14 ابريل 2025 م
حد
أدنى لمكافأة المحامي المتدرب، وإلزامية التأمين عن الأخطاء المهنية: لائحة جديدة
تنظم عمل المحامين والمستشارين القانونيين
تفاصيل اللائحة
التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية، حيث أُلغيت القرارات الوزارية
السابقة رقم (60/97) و(70/99)، وكل ما يخالف أحكام اللائحة أو يتعارض معها.
أحكام عامة:
-يُعد في التقسيم الإداري المختص بالوزارة سجل خاص لمكاتب المحاماة، وسجل خاص
لمكاتب الاستشارات القانونية.
-يجوز للمكتب إنشاء موقع إلكتروني خاص على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، أو
على مواقع التواصل الاجتماعي، على أن يكون الموقع باسم المكتب ووفقًا للترخيص
الصادر له.
-لا يجوز استخدام الموقع الإلكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان أو الدعاية
للمكتب أو لتقديم الاستشارات القانونية.
-يجب على المحامي أو المستشار القانوني إبرام عقد مكتوب مع موكله أو المتعامل معه
قبل مباشرة أي أعمال، على أن يتضمن العقد حقوق وواجبات الطرفين.
-تُحدد رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة تطبيقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة،
وفقًا للملحق المرفق.
تنظيم مهنة المحاماة
-تُنشأ في الوزارة لجنة تُسمى “لجنة تدريب وتأهيل المحامين”، يصدر بتشكيلها ونظام
عملها قرار من الوزير، وتختص بالآتي:
١-اقتراح الخطط والبرامج التدريبية وبرامج التعليم المستمر المنصوص عليها في
القانون، ومتابعة تنفيذها.
٢-اقتراح مواعيد الاختبارات وآلية تنفيذها.
٣-اقتراح رسوم الالتحاق بالبرامج التدريبية وبرامج التعليم المستمر وأداء
الاختبارات.
٤-أي مهام أخرى ذات صلة.
-يجتاز المحامي برنامج التعليم المستمر إذا حصل على عدد لا يقل عن (24) أربع وعشرين
ساعة معتمدة سنويًا للقيد في جداول المحامين، وتُحتسب وفقًا لنص المادة (8) من
اللائحة، وفي حال كانت المدة المتبقية لانتقال المحامي إلى الجدول الأعلى تقل عن
(11) أحد عشر شهرًا، تُخفض الساعات المعتمدة بواقع (2) ساعتين عن كل شهر.
-تُستخرج بطاقة قيد المحامي عبر النظام الإلكتروني المعتمد من الوزارة، وذلك بعد
التوقيع على تعهد اليمين المكتوب وفقًا لنص المادة (15) من اللائحة، وسداد الرسم
المقرر، وتكون مدة صلاحية البطاقة (2) عامين، ويجب تجديد البطاقة قبل انتهاء مدتها
بـ (30) ثلاثين يومًا على الأقل، من خلال تقديم طلب إلى التقسيم الإداري المختص في
الوزارة عبر النظام الإلكتروني.
-يجب على كل مكتب محاماة أن يؤدي للمحامي المتدرب مكافأة شهرية لا تقل عن (325)
ثلاثمائة وخمسة وعشرين ريالًا عمانيًا، على أن يلتزم المحامي المتدرب بالواجبات
المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة.
-لا يجوز لصاحب مكتب المحاماة تكليف المحامي المتدرب بأعمال تخرج عن نطاق التدريب
على مهنة المحاماة، أو تكليفه بأي عمل يخالف القانون أو هذه اللائحة أو نظام
التدريب، أو يؤثر على إمكانياته وقدراته المهنية، ويجب عليه أن يزوّده بنسخة من
الشهادة المنصوص عليها في البند (4) من المادة (17) من اللائحة.
تنظيم مهنة الاستشارات القانونية
-تُستخرج بطاقة قيد المستشار القانوني عبر النظام الإلكتروني المعتمد من الوزارة
بعد سداد الرسم المقرر، وتكون مدة البطاقة (2) عامين، ويجب تجديد البطاقة قبل
انتهاء مدتها بـ (30) ثلاثين يومًا على الأقل، من خلال تقديم طلب إلى التقسيم
الإداري المختص في الوزارة عبر النظام الإلكتروني.
-يجوز للمستشار القانوني العماني أن يُؤسس مكتبًا للاستشارات القانونية بمفرده، أو
بالشراكة مع غيره من المستشارين القانونيين العمانيين المقيدين في جدول المستشارين
القانونيين، شريطة أن تكون لدى كل منهم خبرة لا تقل عن (5) خمسة أعوام في الأعمال
القانونية.
-يجوز لمكاتب المحاماة الأجنبية ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية تقديم
الاستشارات القانونية في سلطنة عمان من خلال تأسيس مكتب استشارات قانونية لهذا
الغرض، سواء بشكل منفرد أو بالشراكة مع أحد مكاتب الاستشارات القانونية العمانية،
وذلك وفقًا للشروط المحددة في هذه اللائحة.
تأسيس الشركات المدنية للمحاماة والشركات المدنية للاستشارات القانونية
-يتخذ المكتب شكل شركة مدنية تُؤسس وفقًا للأحكام الواردة في اللائحة، ولا يجوز
للمحامي أن يكون شريكًا في أكثر من شركة مدنية للمحاماة، كما لا يجوز للمستشار
القانوني، أو لمكتب المحاماة الأجنبي، أو لمكتب الاستشارات القانونية الأجنبية أن
يكون شريكًا في أكثر من شركة مدنية للاستشارات القانونية.
-يُحظر تأسيس شركة مدنية للمحاماة أو شركة مدنية للاستشارات القانونية بالشراكة بين
مكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية، أو بين المحامين والمستشارين
القانونيين.
الترخيص لمكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية وفروعها
-تكون مدة ترخيص المكتب (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى، ويُقدم طلب تجديد
الترخيص قبل (120) مائة وعشرين يومًا على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الترخيص، وذلك
باستخدام النموذج المعد لهذا الغرض، ومرفقًا به بيان بالأعمال التي تمت مزاولتها
خلال مدة الترخيص، بعد سداد الرسم المقرر.
-يجب على صاحب المكتب أن يقدم إلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة ما يثبت أن
المكتب المراد ترخيصه حاصل على وثيقة تأمين لتغطية المسؤولية عن الأخطاء المهنية،
صادرة من إحدى شركات التأمين المرخصة، على أن تكون قيمة الوثيقة وفقًا لنوع الترخيص
الصادر لصاحب المكتب على النحو الآتي:
الابتدائي: (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال عماني.
الاستئناف: (40,000) أربعون ألف ريال عماني.
العليا: (50,000) خمسون ألف ريال عماني.
الاستشارات القانونية: (50,000) خمسون ألف ريال عماني.
-لا يجوز للمكتب فتح أكثر من (2) فرعين بالإضافة إلى المقر الرئيسي، ولا يجوز فتح
أكثر من فرع واحد في المحافظة الواحدة.
الشكاوى والمخالفات
-يجوز لذوي الشأن التقدم بشكوى ضد المحامي أو المستشار القانوني إلى اللجنة، بعد
سداد الرسم المقرر، إذا تعلقت بمخالفة لأحكام القانون أو هذه اللائحة، أو القرارات
الصادرة تنفيذًا لهما، أو مدونة قواعد سلوك وأخلاقيات المهنة، أو في حال الإخلال
بواجبات المهنة، أو صدور سلوك منه ينال من شرف المهنة أو يحط من قدرها
-يجوز للتقسيم الإداري المختص في الوزارة، في حال اكتشاف ارتكاب المحامي لأي من تلك
المخالفات، إعداد تقرير بذلك ورفعه إلى اللجنة.
-لا تُقبل الشكوى إذا لم تتضمن اسم مقدمها، وتوقيعه، ومحل إقامته، ورقم هاتفه أو أي
وسيلة أخرى للتواصل معه، وملخصًا بوقائع الشكوى، ما لم تكن متضمنة لوقائع يرى رئيس
اللجنة أنها جديرة بالتحقيق فيها.
-لا تُقبل الشكوى إذا قُدمت بعد مضي (180) مائة وثمانين يومًا من تاريخ وقوع
المخالفة، ما لم تكن الشكوى متعلقة بشبهة ارتكاب جريمة جزائية، أو كانت المخالفة أو
آثارها لا تزال قائمة حتى تاريخ تقديم الشكوى.

مرسوم سلطاني رقم (41) لسنة 2024
بإصدار قانون المحاماة والاستشارات القانونية
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة العدل رقم 70
لسنة 1999 بشأن الشروط والإجراءات اللازمة لتأسيس الشركات المدنية للمحاماة