جريدة الوطن
الأربعاء 07 مايو 2025 م - 9 ذو القعدة 1446 هـ
«الخدمات
المالية» تلزم شركات التأمين بتوفير تغطية تأمينية للمركبات الكهربائية
أصدرت هيئة الخدمات
المالية تعميمًا إلى الرؤساء التنفيذيين ومديري العموم بشركات التأمين والتأمين
التكافلي، أكدت فيه ضرورة الالتزام التام بأحكام قانون تأمين المركبات، خصوصًا فيما
يتعلق بعدم جواز رفض طلبات التأمين على المركبات الكهربائية أو تجديده، طالما كانت
المركبة مستوفية لشروط قانون المرور.
يأتي هذا التعميم في ضوء ملاحظات وردت إلى الهيئة بشأن امتناع بعض شركات التأمين عن
توفير تغطية تأمينية للمركبات الكهربائية، الأمر الذي يُعد مخالفة صريحة لأحكام
المادة (2) من قانون تأمين المركبات الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (34/ 94)،
والتي تنص على عدم جواز رفض طلب التأمين أو تجديده للمركبات الخاضعة للقانون، طالما
كانت مستوفية للاشتراطات المحددة في قانون المرور.
وأكدت الهيئة أن التأمين الإلزامي يشمل جميع المركبات دون استثناء، بما فيها
المركبات الكهربائية، داعية الشركات إلى معالجة التحديات الفنية مثل توافر قطع
الغيار من خلال سياسات التسعير وشروط الاكتتاب، دون الإخلال بحق المستفيد في الحصول
على التغطية التأمينية. كما أشار التعميم إلى إمكانية اللجوء إلى التعويض النقدي
عند تعذر توفر قطع الغيار وورش الإصلاح الخاصة بهذا النوع من المركبات. ويأتي هذا
التعميم في إطار دور الهيئة التنظيمي لحماية حقوق حملة الوثائق وتعزيز مبادئ
الشفافية والامتثال في سوق التأمين، كما يعكس حرص سلطنة عمان على مواكبة التحولات
العالمية في قطاع النقل والطاقة، وتأكيد التزامها بمفاهيم الاستدامة في قطاع
التأمين.

القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم
سلطاني رقم 34 لسنة 1994 بإصدار قانون تأمين المركبات
المرسوم وفقًا لآخر تعديل- مرسوم
سلطاني رقم 28 لسنة 1993 بإصدار قانون المرور