الأثنين 27 من صفر
1435هـ 30 من ديسمبر 2013م العدد(11099)السنة الـ42
جريدة الوطن
(
الاقتصادي) ينشر المرسوم السامي الخاص بإصدار نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة
بالدقم
انتفــاع المشروعــات
بأراضــي المنطقة لكافــة الاستخــدامات والأغــراض مقابل مدة تصل إلى50 عاما قابلة
للتجديد
تتمتع المشروعات بالإعفاءات والحوافز والتسهيلات المقررة للشركات العاملة في
المناطق الحــــرة
يكون للمشروعات الحق في استيراد كافة أنواع البضائع فيما عدا البضائع المحظور
استيرادها قانونا
يكون للهيئة داخل حدود المنطقة الاختصاصات البيئية والسياحية والتعدين وسلامة
الغذاء والتنظيم الصناعي
تنشأ بالمنطقـة دائرة للعمــل وفرع للإدارة العامة للجوازات والإقامة ونظام للإدارة
الجمركية
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ الخميس
الماضي مرسوما سلطانيا رقم 79/2013 والخاص بإصدار نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة
بالدقم.
وقد تناولت المادة الأولى من القانون تعريفات حول الجوانب المتعلقة برأس مال
المستثمر والبضائع وتتضمن الآلات والمعدات والأدوات والأجهزة والمواد والمنتجات
وقطع الغيار والوقود وغيرها مـمــا يستخـــدم أو يــوزع أو ينتــج كليــا أو
جزئيـــا أو يستهــلــك مــن قبـــــل المشروعـــات لأي غرض من الأغراض كما تناولت
المادة الضرائب والإقليم الجمركي والمحطة الواحدة وهو نظــام تنشئه الهيئـة
بالمنطقة يتم من خلاله إصـدار جميع التراخيـص والتصاريـح والموافقــات
والتأشيــرات،وإتمــام قيــد المشروعات وتطبيـــق جميـع القواعــد والنظــم الخاصة
بالمنطقة واللوائح والقرارات الصادرة من الهيئة.
وجاء في المادة الثانية : دون الإخلال بالضمانات والإعفاءات المقررة للمشروعات
بموجب أحكام المرسوم السلطاني رقـــم 119/2011 بإنشـــاء هيئــة المنطقـــة
الاقتصاديــة الخاصـــة بالدقـــم وإصـدار نظامها ، تتمتع المشروعـات بالضمانات
والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها في هذا النظام .
المــادة ( 3 )
تتمتع المشروعات بالإعفاءات والحوافز والتسهيلات المقررة للشركات العاملة في
المناطق الحــــرة المنصــــوص عليهــا فــي المــــواد (3) و (4) و (11) و (13) من
قانـون المناطــق الحــرة ، على النحو الآتي :
الإعفاء من الضرائـب ، ويصـدر بالإعفــاء قرار من الوزير المسؤول عن الشؤون المالية
بناء على طلب المجلـس ، ولا يسري هذا الإعفــاء على المصارف والمؤسسات الماليـــة
وشركــات التأمــين وإعــادة التأمـــين والمشروعــات العاملـة في مجــال تقديــم
خدمات الاتصالات ، والشركات والمؤسسات العاملة في مجال النقل البري ما لم تكن مسجلة
لدى الهيئة وتمارس نشاطها بصفة دائمة داخل حدود المنطقة .
ولا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة السابقة إقرارات الدخل .
2ـ جواز أن يكون رأس مال المشروعات مملوكا بالكامل لغير عمانيين ، وذلك استثناء من
قانون الشركات التجارية وقانون استثمار رأس المال الأجنبي .
3 ـ الإعفــاء من شــرط الحــد الأدنــى لــرأس المــال المستثمر المنصوص عليه في
قانون الشركات التجارية أو أي قانون آخر .
4 ـ الإعفاء من أي قيود على جلب وتداول وتحويل العملات الأجنبية .
5 ـ الإعفاء من تطبيق أحكام قانون الوكالات التجارية .
المــادة ( 4 )
تكون مدة الإعفاء الضريبي المنصوص عليــه في البنـد (1) من المــادة (3) من هذا
النظام ثلاثــين سنـــة ميلاديــة من تاريــخ بـدء النشــاط قابلة للتجديــد مــددا
مماثلــة باتبــاع ذات الإجراءات المنصوص عليها في هذا البند .
المــادة ( 5 )
يكــون انتفــاع المشروعــات بالأراضــي الكائنــة في المنطقــة لكافــة
الاستخــدامات والأغــراض بمقابل ، مدة تصل إلى خمسين سنة ميلادية قابلة للتجديد
مددا مماثلة ، ويكون تقرير هــــذا الحـــق وفقــا للقواعــد التــي يصدر بهــا
قــرار مــن المجلس دون الإخلال بحكـــم البنـــد رقــم (11) من المــادة (5) من
نظــام هيئــة المنطقـة الاقتصاديـة الخاصـة بالدقــم الصــادر بالمرسوم السلطاني
رقم 119/2011 .
ولا يجوز للهيئة فسخ أو إنهاء اتفاقية حق الانتفاع إلا في حال مخالفة المشروعات
الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو القواعد ذات الصلة الصادرة من المجلس أو
شروط الترخيــــص الصــــادر لهـــا ، أو لاعتبــارات المنفعــة العامــة وفقـــا
لأحكـــام القوانــين النافــــذة في السلطنة .
ولا يجــوز للمشروعــات التصــرف بأي نــوع مـن التصرفــات في حقــوق الانتفــاع
المقــررة لهــا إلا لمشروعات أخرى ، وبموافقة كتابية مسبقة من الهيئة .
المــادة ( 6 )
للمشروعات دون غيرها تحديد أسعار منتجاتها من السلع والخدمات .
المــادة ( 7 )
فيما عدا البضائع المحظور استيرادها قانونا ، يكون للمشروعات الحق في استيراد كافة
أنواع البضائع إلى المنطقة دون إذن أو تصريح أو ترخيص مسبق ، وذلك ما لم تكن مصنفة
كمـــادة متفجــرة أو كيميائيــة ، فيجــب أن يتبــع بشــأن استيرادهـا القواعـد
المنصـوص عليهـا في القوانين والنظم ذات الصلة النافذة في السلطنة .
المــادة ( 8 )
لا تخضع البضائع التي تستوردها المشروعات لأي قيود تتعلق بمدة بقائها في المنطقة ،
ما لم يحدد المجلس مدة لذلك في ضوء طبيعة ونوع البضاعة ، كما لا تخضع لأي قيود على
نقلها داخل المنطقة أو بينها وبين أي منطقة حرة أو منطقة اقتصادية خاصة أخرى
بالسلطنــة ، وذلك دون الإخــلال بقانون الجمــارك الموحد لدول مجلس التعــاون
لــدول الخليج العربية والمرسوم السلطاني رقم 67/2003 الصادر بتطبيقه .
المــادة ( 9 )
دون الإخــلال بــأي اتفاقية دولية تكون السلطـنة طرفــا فيهــا ، تعامل البضائع
التي يتم تصنيعها أو تجميعها بالمنطقــة عند تصديرهــا إلى أي بلد أو مكان آخر خارج
السلطنة معاملة البضائع المنتجة محليا .
المــادة ( 10 )
لا تخضع المشروعات لأي قيود على تحويل رأس مالها المستثمر وأرباحها خارج المنطقة .
المــادة ( 11 )
للمشروعـــات الحــق في فتـح مكاتــب تمثيــل تجاري لهــا داخــل الإقليــم
الجمركــي شريطــة تسجيلها وفقا لأحكام القوانين النافذة في السلطنة .
المــادة ( 12 )
تقدم كافة الخدمات اللازمة للمشروعات من خلال المحطة الواحدة ، وعلى الهيئة إنشاء
بوابة إلكترونية يتم من خلالها توفير كافة المعلومات اللازمة عن المنطقة .
وعلى رئيس المجلس اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم الفقرة السابقة بالتنسيق
مع وحدات الجهاز الإداري للدولة المعنية فيما يتعلق بالخدمات التي لا تدخل في
اختصاص الهيئة .
المــادة ( 13 )
في تطبيق قانون السجل التجاري ، يكون للهيئة داخل حدود المنطقة اختصاصات
الأمانة العامة للسجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة فيما يتعلق بتسجيل المشروعات
.
المــادة ( 14 )
في تطبيق قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية ، يكون للهيئة داخل حدود المنطقة اختصاصات وزارة التجارة والصناعة فيما
يتعلق بالقيد في السجل الصناعي ومنح التراخيص ، ويكون لرئيس المجلس اختصاصات
الوزير.
المــادة ( 15 )
في تطبيق قانون التعدين ، يكون للهيئة داخل حدود المنطقة اختصاصات وزارة التجارة
والصناعة ، ويكون لرئيس المجلس اختصاصات الوزير .
المــادة ( 16 )
في تطبيق قوانين حماية البيئة ومكافحة التلوث وحماية مصادر مياه الشرب من التلوث
والمحميات الطبيعية وصون الحياة الفطرية ونظام تداول واستخدام الكيميائيات ، يكون
للهيئة داخل حدود المنطقة اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية فيما يتعلق
بإصدار التصاريح البيئية للمشروعات واتخاذ التدابير البيئية اللازمة ، ويكون لرئيس
المجلس اختصاصات الوزير .
المــادة ( 17 )
في تطبيق قانون السياحة ، يكون للهيئة داخل حدود المنطقة اختصاصات وزارة السياحة
فيما يتعلق بإصدار التراخيص اللازمة للمشروعات السياحية .
المــادة ( 18 )
في تطبيق قانون سلامة الغذاء ، يكون للهيئة داخل حدود المنطقة اختصاصات الجهة
المختصة .
المــادة ( 19 )
تنشأ بالمنطقـة دائرة للعمــل بقــرار من وزير القـــوى العاملة تختـص بإصدار
التراخيص اللازمــــة للأيدي العاملة الأجنبيـة وفـــق إجــراءات تتســـم
بالسرعـــة والكفــاءة يصــــدر بهـــــا قــــرار من المجلس بالتنسيق مع وزارة
القوى العاملة
وفـي جميع الأحوال يجب ألا تتجــــاوز المــــدة اللازمـــة لإصــــدار
التراخيــــص المشـــار إليهـــا في الفقـرة السابقــة خمســـة أيام عمل من تاريخ
تقديم طلبات الحصــول عليهـا ، ويعتبــر مضي هذه المدة دون البت في الطلب قرارا
بالترخيص ، وفـي حال الرفض يجب أن يكون القرار مسببا .
ويكون لرئيس المجلس في تطبيق قانون العمل داخل حدود المنطقة اختصاصي وزير القوى
العاملة فيما يتعلق بتحديد رسوم استقدام القوى العاملة الأجنبية وتحديد نسبة
التعمين في المشروعات .
المــادة ( 20 )
يجـوز للمشروعـــات الاتفاق علــى نقـــل أو نــدب العمــال فيما بينهـا دون قيود ،
وذلك وفقــا للقواعد التي يصدر بها قرار من المجلس .
المــادة ( 21 )
ينشأ بالمنطقة فرع للإدارة العامة للجوازات والإقامة ، بقرار من المفتش العام
للشرطة والجمارك بالتنسيق مع الهيئة ، يختص بإصدار تأشيرات الدخول وسمات الإقامة
للأيدي العاملة الأجنبية الوافدة للعمل بالمنطقة ولذويهم أو لزيارتها .
المــادة ( 22 )
يكون للمنطقة نظام للإدارة الجمركية يصدر به قرار من المجلس بالتنسيق مع شرطة عمان
السلطانية ، يكفل الآتي :
1 - إجراء التفتيش الجمركي بسرعة وفاعلية .
2 - وضوح وعلانية أسس التثمين .
3 - بساطة واختصار إجراءات الإفراج الجمركي بما لا يخل بكفاءتها .
4 - الفحص الشامل والدقيق للعينات الخاضعة للرقابة فـي موقع واحد .
المــادة ( 23 )
تنشأ دائرة جمركية بالمنطقة بقرار من المفتش العام للشرطة والجمارك ، تباشر
اختصاصاتها وفقا للنظام المنصوص عليه في المادة (22) من هذا النظام .
المــادة ( 24 )
تختص غرفة تجارة وصناعة عمان بإصدار شهادات المنشأ والمصدر للمشروعات والمصادقة
عليها .
المــادة ( 25 )
يجوز للهيئة منح تراخيص حصريــة لبعــض المشروعات لممارســة أنشطة معينة لفترات
محددة ، وذلك لاعتبارات تتعلق بحماية البيئة أو المحافظة على الموارد الطبيعية
بالمنطقة أو في إطار تنفيذ مشروعات البنية الأساسية بها ، وباستثناء ما تقدم تلتزم
الهيئة بمنع الاحتكار وحماية المنافسة المشروعة بالمنطقة وفقا للقوانين النافذة في
السلطنة والقرارات الصادرة من المجلس .
المــادة ( 26 )
لا يســـري الإعفــــاء الجمركــي المنصــوص عليه في المـــادة الخامـسة من
المرســـوم السلطانــي رقــــم 119/2011 بإنشـــاء هيئـــة المنطقــة الاقتصاديـــة
الخاصـــة بالدقـــم وإصــدار نظامهــا على المواد الكحولية والمسكرات والجعة
ومنتجات التبغ التي يتم استيرادها للمنطقة .
المــادة ( 27 )
يشتــــرط لتمتــــع المشروعــــات بالضمانـــات والمزايــا والحوافـز والإعفــاءات
المنصـوص عليهــا في هذا النظام ، الآتي :
1ـ أن تكون مسجلة بالمنطقة وفقا للقواعد والنظم المطبقة فيها .
2 ـ أن تكون مرخصا لها بمزاولة أحد الأنشطة المحددة وفقا للقواعد والنظم المطبقة
فـي المنطقة .
3 ـ - الالتزام بمزاولة الأنشطة المرخص لها بها داخل حدود المنطقة .
4 ـ الالتزام بنسبة التعمين المحددة من قبل المجلس .
المــادة ( 28 )
للهيئة إنشاء موقع بالمنطقة تابع للإقليم الجمركي يخصص للشركات والمنشآت الصناعية
التي تهدف إلـى تصديـر منتجاتهــا إلى دول مجلــس التعاون لدول الخليج العربية
والدول العربية في إطار اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة مع السلطنة ، وتعامل
الشركات والمنشآت العاملــــــة فـــي هــــــذا الموقـــــع معاملــــــة
الشركــــات والمنشــــآت الكائنــــــة بالإقليــــــم الجمركــــــي ،
ويصــدر بنظام الترخيص والعمل في هــذا الموقع ودخــول وخـروج رأس المــال
المستثمــر والبضائع إليه ومنه قرار من المجلس بعد التنسيق مع شرطة عمان السلطانية
.
المــادة ( 29 )
علــى الهيئة في ممارستهــا الاختصاصـات المنصـوص عليهـا فـي المـــواد (13) و (14)
و (15) و (16) و(17) و (18) و (19/ الفقرة الثالثة) من هذا النظام ، التقيد بأحكام
القوانين المشار إليها فيها واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لها ، وموافاة
الجهات المعنية بكافة البيانات اللازمة في هذا الشأن ، والتي يتم تحديدها بالتنسيق
مع تلك الجهات بموجب مذكرات تفاهم .
وعلى المجلس - بالتنسيق مع الجهات المعنية - اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتمكين
الهيئة من ممارسة هذه الاختصاصات ، وإلى أن تتخذ هذه الإجراءات تستمر تلك الجهات في
ممارسة الاختصاصات المشار إليها من خلال المحطة الواحدة بالتنسيق مع الهيئة .
المــادة ( 30 )
لا تخل أحكام هذا النظام بأي اختصاصات تكون معقودة للهيئة بموجب القوانين والمراسيم
السلطانية النافذة .
المــادة ( 31 )
يكون لموظفي الهيئـة الذين يصدر بتحديدهـم قــرار من السلطة المختصــة وفقـا
للقوانــين النافذة في السلطنـــة ، بالاتفاق مع رئيــس المجلـس ، صفة الضبطيـة
القضائيـة بالنسبـة للمخالفــات التي تقـع في دوائر اختصاصهــم ، وتتعلـق بتطبيق
القوانين المنصوص عليهــا في المواد (13) و (14) و (15) و (16) و (17) و (18) و
(19) من هذا النظام ، وفـي حدود الاختصاصات المنوطة بهم
لنظام الأساسي وفقًا لآخر
تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة
القانون
وفقاً لآخر تعديل - قانون الشركات التجارية رقم (4) لسنة 1974
القانون
وفقاً لآخر تعديل - قانون السجل التجاري رقم (3) لسنة 1974
لقانون وفقًا لآخر تعديل -
مرسوم سلطاني رقم 35/90 بإصدار قانون الشرطة
المرسوم وفقاً لآخر تعديل -
مرسوم سلطاني رقم 22/ 78 بإصدار قانون نظام الجمارك لسنة 1978
مرسوم
سلطاني رقم 27/ 2003 بإصدار قانون التعدين
مرسوم
سلطاني رقم 84/ 2008 بإصدار قانون سلامة الغذاء
مرسوم
سلطاني رقم 9/ 2012 بشأن المجلس الأعلى للقضاء
مرسوم
سلطاني رقم 33/2002 بإصدار قانون السياحة
مرسوم
سلطاني رقم 114/ 2001 بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
مرسوم
سلطاني رقم 61/ 2008 بإصدار قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 102/ 94 بإصدار قانون استثمار رأس المال
الأجنبي
المرسوم
وفقا لآخر تعديل- مرسوم سلطاني رقم 56/ 2002 بإصدار قانون المناطق الحرة
مرسوم
سلطاني رقم 67/ 2003 بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدى مجلس التعاون لدول الخليج
العربية
مرسوم
سلطاني رقم 119/ 2011 بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها