الأربعاء 1 يناير 2014 م -
26 صفر 1435هـ
جريدة الوطن
وزير
العدل يصدر قرارا بتمديد ترافع المحامين غير العمانيين أمام محكمتي الاستئناف
والعليا حتى 31 ديسمبر 2016م
أصدر معالي الشيخ
عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل قرارا وزاريا بالسماح للمحامين غير
العمانيين بالترافع أمام المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف حتى تاريخ 31 من ديسمبر
2016م وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة وفي إطار حرصها على مصالح المتقاضين وما
تتطلبه منظومة العدالة في السلطنة بشكل عام أخذا في الاعتبار مصالح المحامين حتى
يتم خلال هذه الفترة تقييم مدى الحاجة إلى تجديد هذه المدة.
جاء ذلك في البيان الذي أصدرته وزارة العدل أمس وجاء فيه: “في إطار الجهود
المتواصلة التي تبذلها وزارة العدل لتطوير ممارسة مهنة المحاماة في السلطنة انطلاقا
من المسؤوليات التي أناطها القانون للوزارة في هذا الصدد، وسعيا منها نحو إيجاد
بيئة وطنية لممارسة هذه المهنة الحيوية فقد عملت الوزارة منذ أن صدر قانون المحاماة
عام 1996م على توفير الضمانات اللازمة لجعل الكفاءات الوطنية العمانية من حملة
المؤهلات القانونية هم من يحق لهم العمل كمحامين يترافعون أمام المحاكم العمانية
بدرجاتها المختلفة.
وخلال المرحلة الزمنية الماضية دأبت الوزارة على تطبيق المادة (6) من قانون
المحاماة القاضية بتفرغ المحامين العمانيين للمهنة ، إلا أن حداثة تنظيم القضاء
العماني والعمل المتواصل على استكمال منظوماته القانونية وظروف النشأة الحديثة
لمهنة المحاماة، والملاحظات التي يبديها المحامون العمانيون الممارسون، فإن كل تلك
الحيثيات جعلت وتيرة العمل باتجاه الوصول إلى التعمين الكلي للمهنة تمر بمحطات
مراجعة من قبل الوزارة التي لم تستنكف عن إعطاء المهل التي ظهر أنها ضرورية من أجل
أن تتهيأ السبل أمام عملية تعمين المهنة وصولا إلى المرحلة التي أقرها قانون
المحاماة نفسه الذي نص أيضا في مادته رقم (66) على أنه (يستثنى المحامون العمانيون
من أحكام المادة (6) إلى الأجل الذي يحدده مجلس الوزراء بناء على طلب وزارة العدل
كما يحدد المجلس بناء على طلب وزارة العدل الأجل الذي لا يجوز بعده للمحامين غير
العمانيين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية وما في مستواها والمقيدين أمام محاكم
الاستئناف أو المحكمة العليا العاملين في مكاتب المحاماة العمانية الحضور أو
الترافع أمام المحاكم وذلك مع عدم الإخلال بالمادة 68).
ويمكن الإشارة هنا إلى بعض الخطوات التي تم إنجازها في المرحلة السابقة ، فتطبيقا
لمقتضى المادة (66)، وبناء على موافقة مجلس الوزراء تم اعتبارا من أكتوبر 2009 منع
المحامين غير العمانيين من الحضور والترافع أمام المحاكم الابتدائية ومنح المحامين
العمانيين الذين يجمعون بين الوظيفة الحكومية ومهنة المحاماة ولديهم تصريح بذلك
مهلة للتفرغ حتى 31/12/2012م كما تم تجديد السماح للمحامين غير العمانيين بالحضور
والترافع أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا حتى 31/12/2013م.
وقد تبيّن للوزارة من واقع متابعتها اللصيقة لمجريات العمل أن عدد المحامين
العمانيين الذين استكملوا إجراءات التفرغ حتى ديسمبر الجاري بلغ (675) محاميا
عمانيا من أصل (3174) محاميا عمانيا كانوا مسجلين في الجداول المختلفة في حين يبلغ
عدد المحامين غير العمانيين (336) محاميا يمارسون الترافع أمام محاكم الاستئناف
(193) محاميا والمحكمة العليا (143) محاميا وفي نفس الوقت فإن عدد القضايا في
ازدياد، فبناء على المعلومات المتوفرة للوزارة بلغت أعداد القضايا خلال العام
الماضي 2012م أمام المحكمة العليا (3932) قضية ، وأمام محاكم الاستئناف (31684)،
وأمام دوائر الاستئناف بمحكمة القضاء الإداري (714) قضية مستأنفة.
عليه فإن الوزارة وفي إطار حرصها على مصالح المتقاضين وما تتطلبه منظومة العدالة في
السلطنة بشكل عام أخذا في الاعتبار مصالح المحامين وبعد التنسيق مع الجهات المختصة
فقد قررت السماح للمحامين غير العمانيين بالحضور والترافع أمام المحكمة العليا
ومحاكم الاستئناف إلى تاريخ 31 من ديسمبر 2016م بحيث يتم خلال هذه الفترة تقييم مدى
الحاجة إلى تجديد هذه المدة.
مرسوم
سلطاني رقم 9/ 2012 بشأن المجلس الأعلى للقضاء
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 108/96 بإصدار قانون المحاماة
مرسوم
سلطاني رقم 47/2000 بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي
قرار وزاري رقم 153/2003
بتحديد الأعمال القانونية النظيرة لأعمال المحاماة
القرار
وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 120/2001 بتحديد مقار ونطاق اختصاص محاكم
الاستئناف