الإثنين 6 يناير 2014 م -
٤ ربيع الأول ١٤٣٥ هـ
جريدة الوطن
وزيرة التربية والتعليم تصدر قراراً وزارياً بشأن ضوابط إدارة امتحانات دبلوم
التعليم العام وما في مستواه
أصدرت معالي الدكتورة
مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم قرارا وزاريا رقم (3/2014) بشأن
ضوابط إدارة امتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستواه، والذي سيسهم في تنظيم
عملية سير امتحانات دبلوم التعليم العام. حيث اشتمل القرار على مواد عديدة تعنى
بـأسس تشكيل مراكز الامتحانات العامة، واشتراطات أعضاء لجان الامتحانات العامة،
وأسس العمل بها وآلياته، كما تطرق القرار إلى المحظورات في مراكز الامتحانات
العامة، المخالفات والتدابير المتخذة بحق المخالفين.
الإنذار الكتابي
حيث نص القرار على أنه في حالة ثبوت عدم التزام المتقدمين للامتحانات بالتعليمات
والضوابط الواردة بهذا القرار، فتتخذ بشأنهم الإجراءات والعقوبات التي تتناسب مع
المخالفة ودرجة جسامتها. فالحالات التي تستوجب الإنذار الكتابي من رئيس المركز هي:
عدم التقيد بالزي الرسمي، والتأخر عن دخول القاعة لمدة تزيد على خمس دقائق من بدء
الامتحان، وعدم إحضار ما يثبت شخصية المتقدم (البطاقة الشخصية/ جواز السفر)، وعدم
تقيّد الممتحن بالمكان المحدد له في قاعة الامتحان ، والعبث بالترقيم الآلي في دفتر
الامتحان، والكتابة خارج النطاق المحدد للإجابة، بالإضافة إلى اصطحاب المتقدم بمركز
الامتحان للمجلات أو الصحف أو الحقائب اليدوية.
الحرمان من امتحان مادة دراسية
أما الحالات التي تستوجب الحرمان من امتحان مادة دراسية، فهي تكرار ما ذكر في
الحالات التي تستوجب الإنذار الكتابي، بالإضافة إلى اصطحاب المتقدم للامتحان
للهواتف النقالة أو أجهزة النداء الآلي أو آلات التصوير أو الحواسيب الشخصية أو
الآلات الحاسبة ذات الصفة التخزينية غير المصرح بها، أو الكتب الدراسيـة والدفاتر
والمذكرات التي لها علاقة بالامتحان، بالإضافة إلى محاولة الغش في الامتحان، والغش
الفعلي فيه، والإسهام أو المعاونة على الغش الفردي أو الجماعي، والتخاطب مع المراقب
بدون سبب مقبول داخل القاعة، والتخاطب مع الزميل داخل القاعة، والإخلال بالانضباط
والنظام العام للامتحانات، وإذا اكتشف بدفتر الامتحان في مركز الامتحانات أو مركز
التصحيح غشاً جماعياً أو فردياً.
إلغاء نتائج امتحانات الطالب
وأشار القرار الوزاري إلى أن تكرار ما ذكر أعلاه في الحرمان من امتحان مادة دراسية،
بالإضافة إلى رفض تسليم دفتر الامتحان أو تمزيقه أو إخفائه أو الهروب به، أو إذا
اكتشف بدفتر الامتحان في مركز الامتحانات أو مركز التصحيح ما يعد قذفا أو سبّا أو
استهتاراً بالنظام العام، هي حالات تستوجب بالنسبة للطالب النظامي إلغاء نتائج
امتحاناته في جميع المواد الدراسية بالفصل الدراسي الذي خالف فيه، وحرمانه من
مواصلة تقديم امتحاناته الأخرى في الفصل الدراسي الذي خالف فيه، ويحرم من إعادة
قيده بالتعليم النظامي، ويسمح له بالتسجيل في نظام تعليم الكبار للعام الدراسي
التالي. أما بالنسبة للدارس في تعليم الكبار، فإنه يستوجب إلغاء نتائج امتحاناته في
جميع مواده الدراسية في العام الدراسي المقيد به، وحرمانه من التقدم للامتحانات
لمدة عامين دراسيين تاليين علاوة على العام الدراسي المقيد به.
حالات الاعتداء
يعنى بحالات الاعتداء إقدام الممتحن على الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد
الممتحنين أو القائمين على الامتحان داخل اللجنة أو خارجها، وتتبع الإجراءات الآتية
بشأنه: يتم إلغاء نتائج امتحانات الطالب النظامي في جميع المواد الدراسية بالعام
الدراسي المقيد به، وفصله من النظام التعليمي، والسماح له بالتسجيل في تعليم الكبار
للعام الدراسي الذي يليه. أما بالنسبة للدارس في تعليم الكبار، فيتم إلغاء نتائج
امتحاناته في جميع المواد الدراسية بالعام الدراسي المقيد به، وحرمانه من التقدم
للامتحانات لمدة عامين دراسيين تاليين علاوة على العام الدراسي المقيد به.
انتحال الشخصية
أما بالنسبة لحالات انتحال الشخصية، والمتمثلة في إقدام شخص على انتحال شخصية
المتقدم للامتحان، فإنه يتم إلغاء نتيجة المتقدم للامتحان (المُنتحِل/ المُنتَحَلة
شخصيته) في جميع المواد الدراسية، وحرمان الطالب النظامي (المُنتحِل/ المُنتَحَلة
شخصيته) من إعادة قيده بالتعليم النظامي، ويسمح له بالتسجيل في نظام تعليم الكبار.
كما يحرم الدارس في تعليم الكبار من التقدم للامتحانات لمدة عامين دراسيين تاليين
علاوة على العام الدراسي المقيد به، بالإضافة إلى إحالة مُنتحِل الشخصية
والمنتَحَلة شخصيته إلى الإدعاء العام.
المرسوم وفقًا لآخر تعديل -
مرسوم سلطاني رقم 67/2000 في شأن بعض الأحكام الخاصة بمؤسسات التعليم العالي
القانون
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 83/2002 بإصدار قانون البعثات والمنح
والإعانات الدراسية
قرار وزاري
رقم 21/93 في شأن اللائحة التنظيمية لمدارس التعليم العام
قرار وزاري رقم 189/ 2009
بشأن اعتماد شهادات دبلوم التعليم العام
قرار رقم
5/ 2011 في شأن تنظيم منح مكافآت للقائمين بأعمال امتحانات شهادات دبلوم التعليم
العام
اللائحة
وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 8/2003 بإصداراللائحة التنفيذية لقانون البعثات
والمنح والإعانات الدراسية