جريدة الوطن
الاثنين 01 سبتمبر 2025 م - 8 ربيع الأول 1447 هـ
قرار
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لتزويد السفن بالوقود فـي الموانئ العمانية
أصدر معالي المهندس سعيد
بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قرارا وزاريا رقم 282
/2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لتزويد السفن بالوقود في الموانئ
العمانية، حيث نصت المادة الأولى أن يستبدل بنصي المادتين (6) و(7) من اللائحة
التنظيمية لتزويد السفن بالوقود في الموانئ العمانية المشار إليها، النصان الآتيان:
المادة (6) يجب على إدارة الميناء بعد استيفاء شروط ومتطلبات الترخيص، وقبل إصدار
الترخيص، إبرام اتفاقية مع طالب الترخيص تحدد حقوقهما والتزاماتهما، على أن تتم
المعاملات المالية للمرخص له والمتعلقة بالترخيص عبر المصارف المرخصة فـي سلطنة
عمان. وفي المادة (7) يجب ألا يقل عدد المرخص لهم فـي مزاولة نشاط تزويد السفن
بالوقود عن شركتين متخصصتين فـي كل ميناء. وأشار القرار إلى أنه يقتصر نشاط تزويد
السفن بوقود الديزل البحري (MGO/DMA) بواسطة وسائل النقل البرية على الشركات
العمانية الصغيرة والمتوسطة وفقا للشروط الآتية: أن تكون مملوكة بالكامل لعمانيين
وأن تكون متخصصة بممارسة نشاط تزويد السفن بالوقود البحري وأن تكون مسجلة لدى هيئة
تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأكدت المادة الثانية على إلغاء كل ما يخالف
التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها. وبينت المادة الثالـثة بأن يعمل بالقرار
من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار
وزارة النقل رقم 31 لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنظيمية لتزويد السفن بالوقود في
الموانئ العمانية