الثلاثاء, 5 ربيع
الأول 1435هـ. 07 يناير 2014م
جريدة عمان
السجن 6 أشهر والغــرامة 600 ريال للغش في المعاملات التجارية
أصدرت المحكمة
الابتدائية بضنك دائرة الجنح مؤخراً حكماً جزائياً ضد أحد المتهمين من الجنسية
الآسيوية وذلك لقيامه بالغش في المعاملات التجارية وإقدامه على رفع أسعار بعض السلع
بدون الحصول على موافقة من الهيئة العامة لحماية المستهلك وقضت المحكمة في حكمها
بإدانة المتهم بجنحة الغش في المعاملات التجارية وذلك لرفعه السعر دون الرجوع للجهة
المختصة ومعاقبته بالسجن ستة أشهر والغرامة (300ر.ع) ثلاثـمائة ريال كذلك إدانته
بمخالفة القرار رقم (12/2011) الخاص بحظر رفع أسعار السلع والخدمات وتغريمه مبلغ
(300) ثلاثـمائة ريال تدغم العقوبات وينفذ الأشد من الغرامة وتوقف العقوبة الحبسية.
وتتلخص الواقعة عند قيام مأموري الضبط القضائي بالإدارة بالتفتيش على المحلات
التجارية للتأكد من التزامها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات
الصادرة في مجال حماية المستهلك ، فاتضح وجود زيادة في اسعار بعض السلع ، وبمواجهته
اعترف بأنه قام بالزيادة دون الحصول على موافقة الهيئة.
وقد اتخذت الإجراءات القانونية فتم تحرير محضر ضبط بالواقعة واحالته للادعاء العام
للتحقيق في موضوع المخالفة والذي بدوره أحالها إلى المحكمة المختصة فأصدرت حكمها
الآنف الذكر. وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة في إدارة حماية المستهلك
بمحافظة الظاهرة بالتجار الكرام بضرورة التعاون والالتزام بالأسعار السابقة وعدم
الإقدام على رفع سعر أية سلعة دون الحصول على موافقة من الهيئة العامة لحماية
المستهلك وذلك تحقيقاً لمصلحة التاجر والمستهلك وحفاظاً على استقرار أسعار السلع
والخدمات في السوق.
مرسوم سلطاني رقم 81/ 2002
بإصدار قانون حماية المستهلك
مرسوم
سلطاني رقم 9/ 2012 بشأن المجلس الأعلى للقضاء
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 97/99 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 55/90 بإصدار قانون التجارة
قرار وزاري رقم 49/2007
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك
الهيئة
العامة لحماية المستهلك قرار رقم 12/ 2011 بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات