خدمة العملاء خدمة العملاء
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 11/09/2025 » جلالةُ السُّلطان يُصدر ثلاثةَ مراسيمَ سُلطانيّة سامية »
جريدة الوطن الخميس 11 سبتمبر 2025 م - 18 ربيع الأول 1447 هـ جلالةُ السُّلطان يُصدر ثلاثةَ مراسيمَ سُلطانيّة سامية مسقط - العُمانية: أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظهُ اللهُ ورعاهُ - اليوم ثلاثةَ مراسيمَ سُلطانيّة سامية فيما يأتي نصوصُها: مرسومٌ سُلطانيٌّ رقم (77 / 2025) بإصدار قانون تحصيل مستحقّات الدّولة نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان بعد الاطلاع على النّظام الأساسيّ للدّولة، وعلى نظام تحصيل الضرائب والرّسوم وغيرها من المبالغ المستحقّة لوحدات الجهاز الإداري للدّولة الصّادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 32 / 94، وعلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 29 / 2002، وعلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 7 / 2018، وعلى قانون الإفلاس الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 53 / 2019، وعلى قانون الأوراق المالية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 46 / 2022، وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 37 / 2025، وبعد العرض على مجلس عُمان، وبناءً على ما تقتضيه المصلحةُ العامّةُ، رسمنا بما هو آتٍ المادة الأولى: يُعمل بأحكام قانون تحصيل مستحقّات الدّولة المرفق. المادة الثانية: يُصدر وزيرُ المالية اللائحة التنفيذيّة للقانون المرفق، كما يُصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تَصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه. المادة الثالثة: يُلغى نظام تحصيل الضرائب والرّسوم وغيرها من المبالغ المستحقّة لوحدات الجهاز الإداري للدّولة المُشار إليه، كما يُلغى كلُّ ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه. المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التّالي لتاريخ نشره. صدر في: 17 من ربيع الأول سنة 1447 هـ الموافق: 10 من سبتمبر سنة 2025م مرسومٌ سُلطانيٌّ رقم (78 / 2025) بإصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان بعد الاطلاع على النظام الأساسيّ للدّولة، وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 97 / 99، وعلى قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 126 / 2008، وعلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 7 / 2018، وبعد العرض على مجلس عُمان، وبناءً على ما تقتضيه المصلحةُ العامّةُ، رسمنا بما هو آتٍ المادة الأولى: يُعمل بأحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر المرفق. المادة الثانية: يُلغى قانون مكافحة الاتجار بالبشر المشار إليه، كما يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه. المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ صدوره. صدر في: 17 من ربيع الأول سنة 1447 هـ الموافق: 10 من سبتمبر سنة 2025م مرسومٌ سُلطانيٌّ رقم (79 / 2025) بإصدار قانون التّنظيم العقاري نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان بعد الاطلاع على النظام الأساسيّ للدّولة، وعلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 5 / 80، وعلى قانون تنظيم أعمال الوساطة في المجالات العقارية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 78 / 86، وعلى نظام تمليك الشقق والطبقات الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 48 / 89، وعلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 2 / 98، وعلى نظام تملّك العقارات في المجمعات السياحيّة المتكاملة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 12 / 2006، وعلى قانون حظر تملّك غير العُمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 29 / 2018، وعلى نظام حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 30 / 2018، وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 2 / 2025، وبعد العرض على مجلس عُمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحةُ العامّةُ، رسمنا بما هو آتٍ المادة الأولى: يُعمل بأحكام قانون التنظيم العقاري المرفق. المادة الثانية: يُصدر وزير الإسكان والتخطيط العمراني اللائحة التنفيذيّة للقانون المرفق خلال عام واحد من تاريخ العمل به، كما يُصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تَصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكامه. المادة الثالثة: يُلغى قانون تنظيم أعمال الوساطة في المجالات العقارية، ونظام تمليك الشّقق والطبقات، ونظام حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري، المشار إليها، كما يُلغى كلّ ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه. المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به بعد (180) مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره. صدر في: 17 من ربيع الأول سنة 1447 هـ الموافق: 10 من سبتمبر سنة 2025م مرسوم سلطاني رقم 2/98 بإصدار نظام السجل العقاري مرسوم سلطاني رقم 53 لسنة 2019 بإصدار قانون الإفلاس مرسوم سلطاني رقم (2) لسنة 2025 بإصدار القانون المصرفي مرسوم سلطاني رقم (37) لسنة 2025 بإصدار القانون المالي مرسوم سلطاني رقم (46) لسنة 2022 بإصدار قانون الأوراق المالية مرسوم سلطاني رقم 126/2008 بإصدار قانون مكافحة الإتجار بالبشر القانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 5 لسنة 1980 بإصدار قانون الأراضي المرسوم السلطاني وفقًا لآخر تعديل -مرسوم سلطاني رقم 7 / 2018 بإصدار قانون الجزاء المرسوم وفقا لآخر تعديل مرسوم سلطاني رقم 48/89 بإصدار نظام تمليك الشقق والطبقات المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 97 لسنة 1999 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية المرسوم سلطاني وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 75 لسنة 2020 في شأن الجهاز الإداري للدولة المرسوم السلطاني وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 29 لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات المدنية والتجارية القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 78 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوساطة في المجالات العقارية النظام وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 12 لسنة 2006 بشأن نظام تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة المرسوم السلطاني وفقاً لأخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 30 لسنة 2018 بإصدار نظام حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري مرسوم سلطاني رقم 32 لسنة 1994 بإصدار نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة
جريدة الوطن الخميس 11 سبتمبر 2025 م - 18 ربيع الأول 1447 هـ
جلالةُ السُّلطان يُصدر ثلاثةَ مراسيمَ سُلطانيّة سامية
مسقط - العُمانية: أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظهُ اللهُ ورعاهُ - اليوم ثلاثةَ مراسيمَ سُلطانيّة سامية فيما يأتي نصوصُها: مرسومٌ سُلطانيٌّ رقم (77 / 2025) بإصدار قانون تحصيل مستحقّات الدّولة نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان بعد الاطلاع على النّظام الأساسيّ للدّولة، وعلى نظام تحصيل الضرائب والرّسوم وغيرها من المبالغ المستحقّة لوحدات الجهاز الإداري للدّولة الصّادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 32 / 94، وعلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 29 / 2002، وعلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 7 / 2018، وعلى قانون الإفلاس الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 53 / 2019، وعلى قانون الأوراق المالية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 46 / 2022، وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 37 / 2025، وبعد العرض على مجلس عُمان، وبناءً على ما تقتضيه المصلحةُ العامّةُ، رسمنا بما هو آتٍ المادة الأولى: يُعمل بأحكام قانون تحصيل مستحقّات الدّولة المرفق. المادة الثانية: يُصدر وزيرُ المالية اللائحة التنفيذيّة للقانون المرفق، كما يُصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تَصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه. المادة الثالثة: يُلغى نظام تحصيل الضرائب والرّسوم وغيرها من المبالغ المستحقّة لوحدات الجهاز الإداري للدّولة المُشار إليه، كما يُلغى كلُّ ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه. المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التّالي لتاريخ نشره. صدر في: 17 من ربيع الأول سنة 1447 هـ الموافق: 10 من سبتمبر سنة 2025م مرسومٌ سُلطانيٌّ رقم (78 / 2025) بإصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان بعد الاطلاع على النظام الأساسيّ للدّولة، وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 97 / 99، وعلى قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 126 / 2008، وعلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 7 / 2018، وبعد العرض على مجلس عُمان، وبناءً على ما تقتضيه المصلحةُ العامّةُ، رسمنا بما هو آتٍ المادة الأولى: يُعمل بأحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر المرفق. المادة الثانية: يُلغى قانون مكافحة الاتجار بالبشر المشار إليه، كما يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه. المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ صدوره. صدر في: 17 من ربيع الأول سنة 1447 هـ الموافق: 10 من سبتمبر سنة 2025م مرسومٌ سُلطانيٌّ رقم (79 / 2025) بإصدار قانون التّنظيم العقاري نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان بعد الاطلاع على النظام الأساسيّ للدّولة، وعلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 5 / 80، وعلى قانون تنظيم أعمال الوساطة في المجالات العقارية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 78 / 86، وعلى نظام تمليك الشقق والطبقات الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 48 / 89، وعلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 2 / 98، وعلى نظام تملّك العقارات في المجمعات السياحيّة المتكاملة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 12 / 2006، وعلى قانون حظر تملّك غير العُمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 29 / 2018، وعلى نظام حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 30 / 2018، وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 2 / 2025، وبعد العرض على مجلس عُمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحةُ العامّةُ، رسمنا بما هو آتٍ المادة الأولى: يُعمل بأحكام قانون التنظيم العقاري المرفق. المادة الثانية: يُصدر وزير الإسكان والتخطيط العمراني اللائحة التنفيذيّة للقانون المرفق خلال عام واحد من تاريخ العمل به، كما يُصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تَصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكامه. المادة الثالثة: يُلغى قانون تنظيم أعمال الوساطة في المجالات العقارية، ونظام تمليك الشّقق والطبقات، ونظام حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري، المشار إليها، كما يُلغى كلّ ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه. المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به بعد (180) مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره. صدر في: 17 من ربيع الأول سنة 1447 هـ الموافق: 10 من سبتمبر سنة 2025م
مرسوم سلطاني رقم 2/98 بإصدار نظام السجل العقاري مرسوم سلطاني رقم 53 لسنة 2019 بإصدار قانون الإفلاس مرسوم سلطاني رقم (2) لسنة 2025 بإصدار القانون المصرفي مرسوم سلطاني رقم (37) لسنة 2025 بإصدار القانون المالي مرسوم سلطاني رقم (46) لسنة 2022 بإصدار قانون الأوراق المالية مرسوم سلطاني رقم 126/2008 بإصدار قانون مكافحة الإتجار بالبشر القانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 5 لسنة 1980 بإصدار قانون الأراضي المرسوم السلطاني وفقًا لآخر تعديل -مرسوم سلطاني رقم 7 / 2018 بإصدار قانون الجزاء المرسوم وفقا لآخر تعديل مرسوم سلطاني رقم 48/89 بإصدار نظام تمليك الشقق والطبقات المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 97 لسنة 1999 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية المرسوم سلطاني وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 75 لسنة 2020 في شأن الجهاز الإداري للدولة المرسوم السلطاني وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 29 لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات المدنية والتجارية القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 78 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوساطة في المجالات العقارية النظام وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 12 لسنة 2006 بشأن نظام تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة المرسوم السلطاني وفقاً لأخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 30 لسنة 2018 بإصدار نظام حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري مرسوم سلطاني رقم 32 لسنة 1994 بإصدار نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة
كامل الموقع التشريعات الأحكام المعاهدات الأخبار
كل الكلمات أي كلمة كامل الجملة
الكل العنوان المحتوى
يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.