الاربعاء, 13 ربيع الأول
1435هـ. 15 يناير
جريدة عمان
الإدانة والغرامة والطرد من البلاد لمخالفي قانون حماية المستهلك بجنوب الشرقية
حيث أصدرت المحاكم
المختصة حكمين قضائيين في القضايا التي تم تحويلها للادعاء العام من قبل إدارة
حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية.
تمثل الحكم الأول في إدانة متهمين من الجنسية البنجلادشية لمخالفة قانون حماية
المستهلك وقضى الحكم بغرامات مالية بلغت 400 ريال عماني.
وكانت الحملات التفتيشية التي تقوم بها قد ضبطت المتهمين ببيع سجائر غير مطابقة
للمواصفات والمقاييس، وهذا يعد مخالفا لقانون حماية المستهلك، وفقا لنص المادة 14،
فتمت معاقبتهم بتغريم كل متهم مائة ريال عماني .
وأيضا مخالفتهم لقانون العمل حيث إنهم يمتهنون مهنة غير مرخص لهم بمزاولتها، فتمت
معاقبتهم بالسجن شهرين، وطردهم من البلاد وتغريم كل منهم مائة ريال عماني.
فيما جاء الحكم الثاني بإدانة متهم من الجنسية الهندية بجنحة مخالفة قانون حماية
المستهلك وقضى بتغريمه500 ريال عماني، ذلك لأنه أقدم على بيع مواد يحظر بيعها وتم
ضبطه من قبل أحد مأموري الضبط القضائي وهو يقوم بالبيع مما يعد مخالفا لقانون حماية
المستهلك، وتم إحالة الدعوى للمحكمة فصدر الحكم بالإدانة وتغريمه المبلغ المذكور
ومصادرة المضبوطات.
مرسوم سلطاني رقم 81/ 2002
بإصدار قانون حماية المستهلك
مرسوم
سلطاني رقم 9/ 2012 بشأن المجلس الأعلى للقضاء
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 7/ 74 بإصدار قانون الجزاء العماني
قرار وزاري رقم 49/2007
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك