جريدة عمان
- الثلاثاء ٠٦ يناير ٢٠٢٦ م، الموافق ١٧ رجب ١٤٤٧هـ
لائحة تنفيذية جديدة لقانون منح الجنسية العمانية
«عمان»: أصدر معالي
السيد حمود بن فيصل البوسعيدي، وزير الداخلية، قرارا وزاريا رقم (1/2026) بإصدار
اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية العمانية، وذلك استنادًا للمرسوم السلطاني رقم
(17/2025) الذي نشر في الجريدة الرسمية اليوم، ونصّ على إلغاء اللائحة التنفيذية
السابقة الصادرة بالقرارالوزاري رقم (92/ 2019)، وكل مايخالف أحكام اللائحة الجديدة
أو يتعارض معها.
واشترطت اللائحة أن يتم تقديم الطلبات المتعلقة بمسائل الجنسية من صاحب الشأن، أو
وليه، أو وصيه إلى دائرة الجنسية على النماذج التي تعدها وزارة الداخلية لهذا الغرض،
وتقتصر متابعة تلك الطلبات على المشار إليهم، ويجوز تقديم طلبات الاعتراف بالجنسية
العمانية الأصلية إلى سفارات سلطنــة عمــان وقنصلياتها إذا كان صاحب الطلب يقيم
خارج سلطنة عمان، وتتولى دائرة الجنسية دراسة الطلبات المتعلقة بمسائل الجنسية طبقا
لأحكام هذه اللائحة، ويجوز لها طلب أي مستندات تراها ضرورية لدراسة الطلب، كما يجب
على الدائرة مطابقة نسخ المستندات الواجب تقديمها وفقاً لأحكام هذه اللائحة مع أصل
هذه المستندات، على أن تختم وتوقّع من الموظف المختص بتسلم الطلب فـي الدائرة، وفي
جميع الأحوال، يجب أن تكون المستندات المشار إليها مصادقا عليها من وزارة الخارجية
إذا كانت صادرة من خارج سلطنة عمان، كما يجب على مقدم أي من الطلبات المتعلقة
بمسائل الجنسية مراجعة دائرة الجنسية بوزارة الداخلية لإنهاء الإجراءات المنصوص
عليها في هذه اللائحة، وأي إجراءات أخرى تحددها الوزارة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز
(90) يوما من تاريخ إخطاره بالإجراء المطلوب، قابلة للتمديد لمدة أخرى مماثلة بناء
على طلب كتابي وبعد موافقة الوزارة، وفي حال مضي تلك المدة دون إكمال الإجراء
المطلوب يعد الطلب ملغيًا، ويجوز لصاحب الطلب تقديم طلب جديد وفقا للإجراءات
المنصوص عليها فـي هذه اللائحة.
الشروط
وبحسب اللائحة يثبت شرط الإقامة المشروعة المتواصلة المنصوص عليها في القانون
بالإقامة القانونية الفعلية المستمرة الثابتة من خلال بيانات جواز السفر، أو أي
وسيلة أخرى تقبلها الوزارة، كما يثبت شرط حسن السيرة والسلوك، وشرط عدم الحكم
نهائيا بعقوبة جناية، أو فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، المنصوص عليهما في
القانون من واقع السجل الجرمي، بموجب شهادة حسن سيرة وسلوك، وشهادة عدم محكومية،
ساريتي المفعول وصادرتين عن الجهة المختصة، على أن تتحقق الدائرة من ذلك، كذلك يثبت
شرط اللياقة الصحية، والخلو من الأمراض المعدية، المنصوص عليه في القانون بموجب
شهادة صحية صادرة عن مؤسسة صحية حكومية، وذلك على النموذج المعد من الوزارة لهذا
الغرض.
الاعتراف بالجنسية
وبشأن مقدم طلب الاعتراف بالجنسية العمانية الأصلية ذكرت اللائحة بوجوب موافاة
دائرة الجنسية بالوزارة بكافة المستندات المحددة فـي النموذج المعد لهذا الغرض من
الوزارة، ومن ضمن المستندات نسخة من جواز السفر والبطاقة الشخصية ـ إن وجدتا ـ كان
يحملهما قبل تنازله عن الجنسية العمانية، ونسخة من جواز السفر والبطاقة الشخصية
صادرتين عن الدولة الأجنبية التي يحمل جنسيتها أو ما في حكمهما، ونسخة من بطاقة
مقيم سارية المفعول، و إقرار كتابي يفيد فيه برغبته في الاستقرار في سلطنة عمان،
ونسخة من عقد الزواج وجواز سفر الزوجة إذا كان متزوجًا، ونسخة من جوازات سفر
الأولاد وشهادات ميلادهم إذا كان لديه أولاد، وشهادة تثبت تنازله عن الجنسية
العمانية صادرة عن الوزارة، وإقرار كتابي برغبته في التنازل عن جنسية الدولة التي
يحمل جنسيتها، وأنه لا يحمل جنسية دولة أخرى عـدا الدولة التي سيتنازل عن جنسيتها،
بالإضافة إلى شهادة عدم محكومية، وشهادة حسن سيرة وسلوك ساريتي المفعول، صادرتين عن
الجهات المختصة في سلطنة عمان، وشهادة عدم محكومية سارية المفعول صادرة عن الدولة
التي يحمل جنسيتها، وشهادة صحية سارية المفعول تثبت خلوه من الأمراض المعدية، وبيان
مكتوب بأسماء أولاده مع إرفاق جميع المستندات المتعلقة بهم، وتحديث هذه البيانات
كلما استدعى الأمر ذلك، ويجب على كل من استرد الجنسية العمانية الأصلية مراجعة
دائرة الجنسية وذلك خلال (6) أشهر من تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني برد جنسيته
العمانية، لاستكمال إجراءات استخراج جواز السفر العماني له ولأولاده القصر، ما لم
تكن هناك ظروف قد حالت دون ذلك يقدرها معالي وزير الداخلية.
طلب التنازل
أما لمقدم طلب التنازل عن الجنسية العمانية فعليه تقديم عدة مستندات منها نسخة من
جواز السفر والبطاقة الشخصية، ومستند رسمي من الدولة المتقدم بطلب الحصول على
جنسيتها يفيد تقديم طلبه، وشهادة صادرة عن الجهة المختصة تفيد بعدم ملكيته أي أرض
أو عقار في المناطق التي يحظر تملكها لغير العمانيين، وشهادة صادرة عن الجهة
المختصة تفيد بعدم وجود أي مطالبات قضائية أو التزامات مالية عليه، ويلتزم مقدم
الطلب في حالة الموافقة على طلبه واكتسابه جنسية دولة أخرى بتسليم جواز سفره
وبطاقته الشخصية وأي وثيقة عمانية أخرى تطلبها الوزارة إلى الجهة التي أصدرتها أو
إلى سفارات سلطنة عمان أو قنصلياتها إذا كان خارجها، وفي جميع الأحوال تتم إحالتها
إلى الجهة التي أصدرتها، على أن تخطر الدائرة كتابة بذلك.
تفاصيل منح الجنسية
وتطرق الفصل الثالث إلى تفاصيل منح الجنسية العمانية للأجنبي؛ إذ يجب يجب على
الأجنبي مقدم طلب الحصول على الجنسية العمانية تقديم نسخة من جواز السفر متضمنة
تأشيرة إقامة سارية المفعول وختم أول دخول له إلى سلطنة عمان -إن وجد- ونسخة من
البطاقة الشخصية أو ما في حكمها صادرة عن الدولة التي يحمل جنسيتها، ونسخة من بطاقة
مقيم سارية المفعول، ونسخة من عقد الزواج وجواز سفر الزوجة إذا كان متزوجا، ونسخة
من جوازات سفر الأولاد وشهادات ميلادهم -إذا كان لديه أولاد- بالإضافة إلى شهادة
عدم محكومية، وشهادة حسن سيرة وسلوك ساريتي المفعول، وصادرتين عن الجهات المختصة في
سلطنة عمان، وشهادة عدم محكومية سارية المفعول صادرة عن الدولة التي يحمل جنسيتها،
وشهادة صحية سارية المفعول تثبت لياقته صحيًا، وخلّوه من الأمراض المعدية، بالإضافة
إلى مستند يحدد راتبه أو دخله الشهري صادر عن الجهة التي يعمل فيها أو من الجهة
المختصة في سلطنة عمان، وإقرار كتابي برغبته في التنازل عن جنسية الدولة التي يحمل
جنسيتها، وأنه لا يحمل جنسية دولة أخرى عدا الدولة التي سيتنازل عن جنسيتها، وبيان
مكتوب بأسماء أولاده مع إرفاق جميع المستندات المتعلقة بهم، وتحديث هذه البيانات
كلما استدعى الأمر ذلك.
الأجنبي زوج العمانية
فيما يجب على الأجنبي زوج العمانية مقدم طلب الحصول على الجنسية العمانية تقديم
نسخة من جواز السفر متضمنة تأشيرة إقامة سارية المفعول وختم أول دخول له إلى سلطنة
عمان -إن وجد- ونسخة من البطاقة الشخصية أو ما فـي حكمها صادرة عن الدولة التي يحمل
جنسيتها، ونسخة من بطاقة مقيم سارية المفعول، بالإضافة إلى نسخة من عقد الزواج،
ونسخة من جواز سفر الزوجة، وبطاقتها الشخصية، ونسخ من شهادات ميلاد الأولاد، وشهادة
من الكاتب بالعدل تفـيد باستمرار العلاقة الزوجية، وكذلك شهادة عدم محكومية، وشهادة
حسن سيرة وسلوك ساريتي المفعول،

مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021
بإصدار النظام الأساسي للدولة
مرسوم سلطاني رقم (17) لسنة 2025
بإصدار قانون الجنسية العمانية