الأحد 26 يناير 2014 م -
٢٤ ربيع الأول ١٤٣٥ هـ
جريدة عمان
أحكام قضائية بالإدانة والغرامة ومصادرة المضبوطات ببركاء
أصدرت المحكمة
الابتدائية ببركاء مؤخرا ستة أحكام قضائية ضد مؤسسات تجارية وشركات لمخالفتها قانون
حماية المستهلك، وقضت هذه الأحكام بالإدانة والمصادرة والغرامة والغلق والطرد من
البلاد.
تأتي تفاصيل الحكم الأول من خلال الزيارة الميدانية التي يقوم بها مأمورو الضبط
القضائي للمحلات التجارية حيث ضبط في أحد المحلات في بركاء عرض سلع منتهية الصلاحية
مما يعد مخالفا للمادة (3) من قانون حماية المستهلك والمادة (2/ب) من اللائحة
التنفيذية للقانون ذاته.
أما الحكم الثاني فصدر ضد إحدى وكالات السيارات بغرامة مالية وقدرها 500 ريال عماني
لقيامها بغش المستهلك وبيعها له مركبة بها عيوب وتمت إحالة الدعوى المدنية إلى
المحكمة المختصة.
أما الأحكام الأخرى فصدرت ضد متهمين من الجنسية الآسيوية لمخالفتهم قانون حماية
المستهلك وذلك بعد أن قام مأمورو الضبط القضائي لدى الإدارة بمخالفتهم أثناء
مزاولتهم بيع التبغ غير المدخن (الأفضل) مما يعد مخالفا بنص المادة الأولى للقرار
رقم 38/2010م.
قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء القضايا وإحالتها للادعاء العام الذي
بدوره باشر التحقيق فيها وأحالها إلى عدالة المحكمة المختصة والتي أصدرت الأحكام
المذكورة أعلاه.
مرسوم سلطاني رقم 9/ 2012 بشأن المجلس الأعلى
للقضاء
مرسوم سلطاني رقم 81/ 2002
بإصدار قانون حماية المستهلك
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 7/ 74 بإصدار قانون الجزاء العماني
قرار وزاري رقم 49/2007
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك
قرار وزاري
رقم 38/ 2010 بحظر استيراد وبيع التبغ الممضوغ (غير المدخن)
ثلاثة
أحكام قضائية ضد مخالفين لقانون حماية المستهلك بجنوب الشرقية