جريدة الوطن العدد 10707 لسنة 42 -
السبت 17 من محرم 1434 هـ - الموافق 1 من ديسمبر 2012 م
محاضرة عن قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية بنـزوى
نـزوى - من سالم بن
عبدالله السالمي : نظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الشؤون القانونية محاضرة
حول قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
118 / 2011م وذلك بقاعة المعهد العالي للقضاء بنـزوى تحت رعاية سعادة الشيخ الدكتور
خليفة بن حمد السعيدي محافظ الداخلية وبحضور أصحاب السعادة الولاة ومديري العموم
ومسؤولي المؤسسات الحكومية وعدد من المختصين والمعنيين في هذا المجال. وقد ألقت
أسماء بنت عبد المجيد البلوشية المستشار المساعد بوزارة الشؤون القانية ورقة عمل
تطرقت فيها إلى قانون تصنيف وثائق الدولة والأماكن المحمية، حيث أشارت إلى أن
القانون حدد أربع مستويات لتصنيف الوثائق وهي (سري للغاية، سري، محدود، مكتوم) وفقا
لمعايير أهمية الوثيقة وخطورة المعلومات التي تتضمنها. كما تطرقت إلى العقوبات التي
قررها المشرّع في حال مخالفة أحكام هذا القانون. إضافة إلى ذلك عرضت المذكورة أهمية
الأماكن والمواقع المحمية والجهات المعنية والمسئولية عنها ووسائل تنظيم هذه
الأماكن والعقوبات المقررة بشان المساس بها وفي هذا الخصوص فقد ذكرت المحاضرة أن
الوثائق تصنف بدرجة "سري للغاية" إذا تضمنت الآتي :
أ - معلومـة يــؤدي إفشاؤهــا أو الاحتفــاظ بهــا أو حيازتهـا إلـى أضـرار خطيـرة
بأمــن الدولة الداخلي أو الخارجي ، أو إلى فائدة لأي دولة أو جهة أخرى من شأنها أن
تشكل أو يحتمل أن تشكل خطرا على السلطنة .
ب - خطط وتفصيلات العمليات الحربية وأي معلومة ذات علاقة بها .
ج - المعلومات السياسية الرسمية المتعلقة بالعلاقات الدولية والاتفاقيات أو
المعاهدات وكل ما يتعلق بها من مباحثات ودراسات وأعمال تحضيرية .
د - المعلومــات المتعلقــة بأعمــال وتدابيــر وتشكيــلات الأجهـزة الأمنيــة
والاستخباريــة وتجهيزاتها .
هـ - المعلومات المتعلقة بالأسلحة والذخائر أو أي مصدر من مصادر القوة الدفاعية .
تصنف الوثيقة بدرجة" سري" إذا تضمنت الآتي :
أ - معلومــة يـــؤدي إفشاؤهــا أو الاحتفــاظ بهـا أو حيازتهـا إلـى تهديـد سلامـة
الدولــة أو تسبب أضرارا لمصالحها أو تكون ذات فائدة لأي دولة أو جهة أخرى .
ب - معلومة عن موقع تخزين المواد الدفاعية أو الاقتصادية .
ج - معلومة ذات بعد أمني والتي من شأن إفشائها إحداث تأثير سيء على الروح المعنوية
للمواطنين .
د - معلومة عن تحركات القوات المسلحة أو الأمن العام .
هـ - معلومة تمس هيبة الدولة تصنف الوثيقة بدرجة "محدود" إذا تضمنت الآتي:
أ - معلومة يؤدي إفشاؤها أو الاحتفاظ بها أو حيازتها إلى صعوبات إدارية أو اقتصادية
للبلاد ، أو نفع لأي دولة أو جهة أخرى .
ب - معلومة تضر بسمعة أي شخصية عامة
تصنف الوثيقة بدرجة " مكتوم " إذا تضمنت الآتي :
أ -معلومة لا يفضل إفشاؤها حفاظا على مصالح الدولة .
ب -معلومة تتعلق بشؤون مالية أو اقتصادية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بمصلحة الدولة .
ج- معلومة متصلة بشؤون إدارية أو بشؤون الموظفين يعاقب - كل من أفشى وثيقة مصنفة
بتصنيف "سري للغاية أو سري" أو احتفظ بها دون أن يكون مسموحا له بذلك - بالسجن مدة
لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا
تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين .
يعاقب كل من أفشى وثيقة مصنفة بتصنيف "محدود أو مكتوم" أو احتفظ بها دون أن يكون
مسموحا له بذلك - بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين ، وبغرامة لا
تقل عن مائتي ريال عماني ولا تزيد على خمسمائة ريال عماني ، أو بإحدى هاتين
العقوبتين
كذلك يعاقب كل من ارتكــب أو ساهـــم فــي ارتكــاب أي فعــل مـن شأنــه الإضـرار
بوثيقـة مصنفـة أو تصـرف فيهــا أو بالمعلومات الواردة بها دون إذن كتابي من السلطة
المختصة ، أو قام بحفظها أو إتلافها بالمخالفة للأنظمة المتبعة - بالسجن مدة لا تقل
عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على
خمسمائة ريال عمانــي ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ويعاقب على محاولة ارتكاب الجرائم
المشار إليها بغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على خمسمائة ريال عماني
بحيث تضاعف العقوبة إذا كان الفاعل موظفا .
كما تحدثت عن حالات الإعفاء من العقاب وتتلخص في حالة إذا ما بـادر أي من الجنـاة
بإبــلاغ السلطات بمعلومات عن الجريمة والأشخاص المشتركين فيها إذا حصل الإبلاغ قبل
إتمام الجريمة .
واختتمت أسماء البلوشية المستشار المساعد محاضرتها بالتطرق إلى حالات تخفيف العقوبة
بحيث يجوز تخفيف العقوبة إذا حصل الإبلاغ بعد إتمام الجريمة وقبل البدء فـي
التحقيق، إذا مكن الجاني السلطات المختصة من الوصول إلى بقية الأشخاص المساهمين فـي
الجريمة .
ذات صله :-
مرسوم
سلطاني رقم 118/ 2011 بإصدار قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن
المحمية
مرسوم سلطاني رقم 36/ 75 بإصدار قانون اسرار الوظيفة والأماكن المحمية - ألغي بموجب
نص المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم 118/ 2011 بإصدار قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية