الأربعاء 16 أبريل 2014 م
- ١٦ جمادي الثاني ١٤٣٥ هـ
جريدة عمان
الصحة تنهي إجراءات نقل شاغلي الوظائف الطبية والمساعدة إلى جداول ورواتب وبدلات
اللائحة الجديدة
تبدأ صرف الرواتب
نهاية الشهر الجاري واحتساب الفروقات منذ فبراير الماضي -
صرح مصدر مسؤول بوزارة الصحة بأنه تم الانتهاء من إجراءات نقل شاغلي الوظائف الطبية
والمساعدة إلى جداول ورواتب والبدلات المرفقة بالمرسوم السلطاني 33/2013م، وذلك حسب
ضوابط النقل التي صدرت بقرار معالي وزير الصحة رقم 24/2014م بدلالات الأحكام
الواردة باللائحة التنظيمية بالشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف الطبية والطبية
المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية المدنية والعسكرية، الصادرة بموجب القرار
16/2014م.
موضحا بأنه من المؤمل أن يتم صرف رواتب كافة الفئات الطبية المساعدة العاملة
بالوزارة مع راتب شهر أبريل الجاري مع منحهم فروقات الرواتب اعتبارًا من 6 فبراير
الماضي تاريخ صدور اللائحة.
وقال المصدر المسؤول: مما لا شك فيه أن اللائحة التنظيمية للشؤون الوظيفية لشاغلي
الوظائف الطبية والطبية المساعدة بالمؤسسات الحكومية المدنية والعسكرية جاءت
تنفيذًا للمرسوم السلطاني السامي رقم 33/2013م الذي قضى باستحقاق شاغلي الوظائف
الطبية المساعدة المدنية والعسكرية الرواتب والعلاوات المبينة قرين الدرجات
والوظائف المستحقة لهم وفقا للملحق رقم (2) بالمرسوم السلطاني، والذي تضمن خمسة
جداول بشأن وظائف التمريض والصيادلة ومهندسي الأجهزة الطبية ووظائف المساعدين
الصحيين والمضمدين ومساعدي الصيدلة وإدارة المعلومات الصحية ووظائف هيئة التدريس
والتدريب بالمعاهد التعليمية التابعة للمؤسسات الطبية الحكومية المدنية والعسكرية.
موضحًا بأن ضوابط وقواعد نقل شاغلي الوظائف الطبية المساعدة في المؤسسات الطبية
الحكومية المدنية والعسكرية بقرار من معالي وزير الصحة رقم 24/2014م جاءت متوافقة
مع أحكام المواد 194 و 195 من اللائحة التنظيمية للشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف
الطبية المساعدة المشار إليها، فضلا عن ذلك فإن القرار راعى الغاية من إصدار
المرسوم السلطاني رقم 33/2013م وهو توحيد الرواتب والبدلات والعلاوات لشاغلي
الوظائف الطبية والطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية المدنية والعسكرية بحيث يتم
النقل إلى الدرجات والرواتب الواردة بالمرسوم السلطاني رقم 33/2013م وفقًا للدرجات
التي يشغلها الموظف في سائر المؤسسات الحكومية المدنية والعسكرية وفق بداية رواتبها
الأساسية. آخذا بالاستثناء الوارد بالمرسوم السلطاني رقم 78/2013م بإصدار جدول
الدرجات والرواتب للموظفين العمانيين المدنيين لتحقيق آلية مساواة واحدة في شغل
الدرجات الجديدة بسائر الوحدات الحكومية الطبية المدنية والعسكرية.
تجدر الإشارة إلى أن اللائحة التنظيمية للشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف الطبية
والطبية المساعدة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 16/2014م قد خضعت مرحلة إعدادها
للتنسيق والمراجعة من جانب كافة الوحدات الحكومية الخاضعة لأحكام المرسوم السلطاني
33/2013م، وقد شاركت في اللجنة القانونية لإعداد هذه اللائحة كل من جامعة السلطان
قابوس وديوان البلاط السلطاني، وشرطة عمان السلطانية والقوات المسلحة، كما تمت
مشاركة المعنيين بجامعة السلطان قابوس في لجنة المشاركة النهائية للائحة، وذلك
بالتنسيق مع وزارة الشؤون القانونية وقد ظهرت هذه اللائحة في العدد 1046 بالجريدة
الرسمية.
الامتيازات المشمولة باللائحة
وبالرجوع إلى ما تضمنته اللائحة يتضح جليا أنها جاءت بالعديد من الامتيازات التي
راعت خصوصية الوظائف المشمولة بها التعيين بكافة أنواعه الدائم والمؤقت أو عند حصول
الموظف على مؤهلات علمية لم يسبق معاملته بها وظيفيا من قبل، ونظام الترقيات والندب
والإعارة وصولاً إلى ساعات العمل الإضافية، ونظام الاستدعاء، وساعات العمل
الإضافية، والإجازات بأنواعها، وبدل طبيعة عمل مغاير عن البدل المهني المحدد في
الجداول المرفقة بالمرسوم.
كما أجازت اللائحة الاستعانة بالخبرات سواء من العمانيين أو غير العمانيين من ذوي
الخبرات والتخصصات النادرة للتعاقد معهم دون التقيد بالسن المحدد للمعاش، ولذلك
قررت تمديد سن الموظف حتى سن السبعين عاما أن كان مصلحة العمل تتطلب ذلك بموافقة
رئيس الوحدة.
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني بإصدار قانون
التأمينات الاجتماعية
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 120/2004بإصدار
قانون الخدمة المدنية
مرسوم سلطاني رقم 33/2013 بشأن الوظائف الطبية والوظائف
الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية)
اللائحة وفقًا لآخر تعديل- قرار رقم 9/ 2010 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون الخدمة المدنية