جريدة الشبيبة - الاثنين
21 إبريل 2014
"حماية المستهلك" تحظر بيع الإطارات المستعملة
مسقط - ش
قررت الهيئة العامة لحماية المستهلك حظر بيع الإطارات المستعملة بجميع أنواعها
وأحجامها.
وجاء في المادة الأولى من القرار الذي أصدره رئيس الهيئة د.سعيد بن خميس الكعبي
بتاريخ 16 ابريل الجاري أنه يحظر بيع وتسويق وعرض وتوزيع الإطارات المستعملة بجميع
أنواعها وأحجامها.
وقضت المادة الثانية بحظر بيع وتسويق وعرض وتوزيع الإطارات غير المستعملة التي مضى
على تاريخ إنتاجها (24) شهرا، بالنسبة لإطارات سيارات الركوب، والحافلات، والشاحنات
الخفيفة، و(30) شهرا للشاحنات الثقيلة.
وفرضت المادة الثالثة من القرار على المزود إعطاء المستهلك وثيقة ضمان للإطار لا
تقل مدة سريانها عن سنة واحدة من تاريخ البيع، وأن يسري الضمان على الإطارات
الملحقة بالسيارات الجديدة والمستعملة المعروضة للبيع.
مرسوم سلطاني رقم 81/ 2002 بإصدار قانون حماية المستهلك
قرار وزاري رقم 49/2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون
حماية المستهلك
حماية المستهلك تستبدل 3
مركبات معيبة للمستهلكين