الإثنين 9 يونيو 2014 م -
١١ شعبان ١٤٣٥ هـ
جريدة الوطن
زاوية قانونية .. الأحوال الشخصية “14″
الولاية في الزواج :
نصت المادة “16″ من قانون الأحوال الشخصية على أنه أركان عقد الزواج :
أ- الايجاب والقبول .
ب- الولي
ج – الصداق.
د- البينة .
وقد ذكرنا في حلقات سابقة الركن الأول وهو: الايجاب والقبول, وسنذكر في هذه الحلقة
ـ بمشيئة الله وتوفيقه – الركن الثاني وهو الولي.
الولاية – بكسر الواو أو فتحها – المحبة والنصرة ومنه قوله تعالى:” وَمَنْ
يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ
الْغَالِبُونَ” سورة المائدة الآية “6″
وفي اصطلاح الفقهاء الولاية: سلطة شرعية تجعل لمن ثبتت له القدرة على إنشاء العقود
والتصرفات النافذة سواء أنشأها لنفسه أو لغيره, ويسمى الذي يتولى العقد : الولي.
والولاية بمفهومها العام قسمان:
ولاية قاصرة , ” ذاتية” وولاية متعدية, فالولاية القاصرة هي: قدرة العاقد على إنشاء
العقد الخاص بنفسه وتنفيذ أحكامه, ويتمتع بهذه الولاية الشخص كامل الأهلية الذي
تعتبر جميع تصرفاته نافذة ما لم يترتب عليها ضرر بالغير , سواء تعلقت هذه التصرفات
بشخصه أو ماله .
الولاية المتعدية هي: قدرة العاقد على إنشاء العقد الخاص بغيره بإقامة من الشارع.
وهي نوعان :-
1- ولاية أصلية : وهي التي يقررها الشارع من غير انابة من احد كولاية الأب على
الصغير , ولاية الجد عند عدم وجود الأب فإنها تثبت لهما منذ ولاية الصغير حتى بلوغه
سن الرشد .
ولاية نيابة : وهي تثبت باستمدادها من شخص آخر ؛ كولاية الوصي الذي يقيمه الأب أو
الجد , وولاية الوكيل , وولاية القاضي سواء كانت هذه الولاية على النفس وتكون في
الأمور المتعلقة بشخص المولى عليه كالتعليم والتزويج أو ولاية على المال وتكون في
الأمور المتعلقة بالمال.
وبما أن موضوعنا عن الزواج فنقتصر في الحديث عن الولاية على النفس. ,,,,,وللحديث
بقية,,,,,
مرسوم سلطاني رقم 32/97 بإصدار قانون الأحوال الشخصية
مرسوم سلطاني رقم 10/2012 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 90/99 بإصدار
قانون السلطة القضائية
قرار وزاري رقم 583/ 2010 بتحديد رسوم الدعاوى المدنية
ودعاوى الأحوال الشخصية