جريدة الوطن
العدد 10712 لسنة 42 - الخميس 22 من محرم 1434 هـ - الموافق 6 من ديسمبر 2012 م
مدير
عام الشؤون البيئية لـ"الوطن":
لا يتم تنفيذ المشاريع البيئية إلا بعد تقديم دراسة تحليلية ومدى تأثيراتها الصحية
كتب ـ مصطفى بن أحمد القاسم:صرح محمد بن عبد الله المحرمي مدير عام الشؤون البيئية
بوزارة البيئة والشؤون المناخية بأن الوزارة تتابع جميع المشاريع البيئية التي
تنفذها الجهات الحكومية والشركات بمختلف الولايات والمحافظات والتأكد من مدى
تطبيقها للشروط والقوانين البيئية المتبعة وقال:إن الوزارة تعطي أهمية لكافة
الملاحظات التي تردها من المواطنين أو المقيمين حول أي تجاوزات بيئية.
وأشار إلى أن الموافقة على عملية البدء في تنفيذ مثل هذه المشاريع لا يتم إلا بعد
تقديم دراسة تحليلية حول مدى التأثيرات البيئية المحتملة لمثل هذه المشاريع مشيرا
إلى أن الوزارة حرصت قبل إصدار الموافقة البيئية لهذه المشاريع إعداد دراسة بيئية
مفصلة حول تحليل التأثيرات البيئية المتوقعة والتي على إثرها صدرت الموافقة
المشروطة كونها تعتبر من مشاريع البنية الأساسية للدولة والتي تخدم المواطنين
والمقيمين على حد سواء.
وأوضح المحرمي بأن عمليات الحفر لأي نوع من أنواع المشاريع أو تسوية الجبال لغايات
الاستخدام العام كشق الطرق أو إقامة منشآت أخرى ترافق تلك العمليات بعض الانبعاث من
الغبار وتطاير الأتربة في الغالب في محيط منطقة العمل وتشترط الموافقات البيئية
لمثل هذا النوع من العمل إلزام الشركات العاملة بالتقليل أو الحد من تلك الانبعاثات
وعادة ما يكون هناك استخدام للمياه لكبح الغبار المتطاير أو استخدام الأغطية
الواقية للتقليل منها،موضحا بأن هذه الأعمال في الغالب ما هي إلا أعمال مؤقتة وفق
اتفاقيات يتم التعاقد حولها من قبل الجهات المالكة للمشروع مع الجهة المنفذة
للمشروع.
والوزارة حريصة على التفاعل الإيجابي مع أي بلاغ يصل إليها في حال خروج الشركات
المنفذة لمثل هذه المشاريع عن التزاماتها بما هو منصوص عليها من اشتراطات وضوابط في
الموافقة البيئية التي تمنح لمثل هذه المشاريع.
وقال المحرمي:هناك تجاوب ملموس وواضح بين الوزارة والجهات الحكومية صاحبة هذه
المشاريع لوضع العمل بهذه المشاريع وفق المتطلبات البيئية بما لا يضر بصحة المواطن
والمقيم.
وحول أهم الشروط الواجب توفرها في تنفيذ مشاريع البنية الأساسية بمختلف ولايات
ومحافظات السلطنة قال المحرمي:يجب ضرورة الالتزام بلوائح التحكم في التلوث والضوضاء
الصادرة بالقرارين الوزاريين رقمي(79ـ80/94) الخاصين بالتحكم في التلوث بالضوضاء في
البيئة العامة وبيئة العمل بالإضافة إلى ضرورة ترك مسافة لا تقل عن 20 مترا والتوقف
عن العمل في حال وجود شكاوى.
ذات صله :-
وزارة البيئة والشؤون المناخية قرار وزاري رقم 18/2012 بإصدار لائحة إدارة الشؤون
المناخية
مرسوم
سلطاني رقم 54/ 2009 بإنشاء المركز الوطني للبحث الميداني في مجال حفظ
البيئة
زارة
البيئة والشؤون
المناخية قرار وزاري رقم 16/ 2010 بإصدار لائحة تنظيم الاشتراطات البيئية للأنشطة
الخدمية والصناعية