الإثنين 23 يونيو 2014 م -
٢٥ شعبان ١٤٣٥ هـ
جريدة الوطن
وزير
القوى العاملة يصدر قرارين وزاريين بشأن أنظمة التأمينات الاجتماعية
أصدر معالي الشيخ
عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة
للتأمينات الاجتماعية قرارين وزاريين قضى الأول بتحديد العلاوات التي تضاف للأجر
الخاضع للاشتراك فيما قضى الثاني بتعديل القرار الوزاري رقم ( 126/99 ).
وقد نص القرار رقم (ر/ 9/2014) في مادته الأولى على احتساب اشتراكات التأمين
المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية وفقا لما يتقاضاه المؤمن عليه من أجر
أساسي مضافا إليه العلاوات المستحقة له أيا كان نوعها وطريقة تحديدها، ويكون الحد
الأقصى للأجر الشهري الخاضع للاشتراك (3000) ثلاثة آلاف ريال عماني، فيما نصت
المادة الثانية على أن تحسب العلاوة المشار إليها في المادة السابقة والتي تمنح
للمؤمن عليه نقدا أو عينا ضمن الأجر الخاضع للاشتراك شريطة أن تصرف شهريا بصورة
منتظمة مع الأجر الأساسي، أو أن تصرف بشكل دوري وبحد أدنى أربع مرات خلال العام،
وألا يكون لصاحب العمل سلطة تقديرية في صرفها، وأوضحت المادة الثالثة أن على صاحب
العمل الخاضع لقانون التأمينات الاجتماعية تضمين أنظمته ولوائحه المالية كافة
تفاصيل العلاوات المستحقة للعامل وما يعادل قيمة العلاوة نقدا في حالة صرفها بشكل
عيني، وألغت المادة الرابعة كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
فيما نص القرار رقم ( ر/ 8/2014) في مادته الأولى باستبدال نص المادة (3) من القرار
الوزاري رقم (126/92) المشار إليه بالنص الآتي: تحسب اشتراكات التأمين المنصوص
عليها في قانون التأمينات الاجتماعية وفقا لما يتقاضاه المؤمن عليه من أجر أساسي
مضافا إليه العلاوات المستحقة له، وبمراعاة التغييرات التي تطرأ على هذا الأجر خلال
الشهر ذاته، شريطة ألا يتجاوز عدد مرات تغيير أجر المؤمن عليه أربع مرات خلال السنة
الميلادية الواحدة، وكذلك يلتزم صاحب العمل بدفع كامل الاشتراكات المستحقة عليه
وعلى المؤمن عليه إلى الهيئة في المواعيد المنصوص عليها في قانون التأمينات
الاجتماعية، كما يلتزم بموافاة الهيئة ببيان مفصل عن التغييرات التي تطرأ على أجر
المؤمن عليه وسداد الاشتراكات الشهرية والفروقات الناشئة عن التغيير في قيمة الأجر
الخاضع للاشتراك خلال موعد أقصاه الأيام العشرة الأولى من الشهر الذي يلي الشهر
المستحقة عنه تلك الاشتراكات الواجب سدادها للهيئة، ويكون ذلك وفقا للنموذج المعد
لهذا الغرض، ويحق للهيئة الاعتراض على العلاوات المقدمة من قبل صاحب العمل متى ما
ثبت لديها عدم توافق تلك العلاوات مع القواعد الواردة بهذا القرار، ويلتزم صاحب
العمل أيضا بأن يؤدي إلى الهيئة الاشتراكات كاملة عن الشهر الذي تبدأ فيه خدمة
المؤمن عليه أيا كان تاريخ التحاقه بالعمل لديه، ولا تؤدى الاشتراكات عن جزء الشهر
الذي تنتهي الخدمة فيه ما لم يكن تاريخ انتهاء الخدمة آخر يوم في الشهر، فيما ألغت
المادة الثانية من القرار كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
وحول ذلك قال صالح بن ناصر العريمي مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية:
لقد أولت الحكومة بمختلف قطاعاتها ومؤسساتها المواطن العماني كل الرعاية والاهتمام
وذلك تلبية وتحقيقا لتوجيهات مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد
المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ لتتحقق الإنجازات على مختلف الأصعدة بفضل جهود أبنائها
المخلصين، فجميع القطاعات تشهد نموا متسارعا يتماشى مع كافة مستجدات الحياة، ولا
سيما منها القطاع الخاص وتنامي دوره في مساهمته في دعم عجلة الاقتصاد الوطني لإيجاد
بيئة آمنة وجاذبة للشباب العماني لتأدية واجباتهم على أكمل وجه، لذلك فإن الأنظمة
التأمينية تشهد متغيرات إيجابية تهتم بتوفير المظلة الآمنة لكافة أطراف الانتاج
وذلك وفق آليات ودراسات محكمة تلبي متطلبات المرحلة الراهنة وضرورة إيجاد مسارات
شفافة تساعد على الاستقرار الوظيفي للقوى الوطنية التي أثبتت جدارتها في كافة
القطاعات، لذلك فإن هذه القرارات جاءت منفذة للمرسوم السلطاني السامي رقم 61/2013
القاضي بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، حيث قام مجلس الإدارة بتكوين
فريق عمل فني مكون من بعض أعضاء المجلس الممثلين لأطراف الإنتاج الثلاثة ووضع خطة
عمل اشتملت على إجراء مسح للعلاوات في القطاع الخاص عرضت نتائجها على مجلس الإدارة،
وقد صدر القرار الوزاري الذي حدد العلاوات على أنها هي كامل العلاوات التي يستلمها
المؤمن عليه، ومن الملاحظ أن القرار عندما صدر لم يحدد مسميات للعلاوات، ولكنه حدد
محددات لهذه العلاوات كما حددها القانون أو المرسوم. وهذه المحددات هي كالتالي: إما
أن تكون شهرية يتلقاها المؤمن عليه مع أجره الأساسي مهما اختلفت طبيعتها أو مهما
كانت طريقة تحديدها، سواء أن تحدد بالنسبة أو تحدد بالمبلغ وتكون ضمن الأجر الشهري،
أو أن تكون دورية وهذه الدورية لها صفة الانتظام كأن تكون بمعدل لا يقل عن أربع
مرات في العام وأن لا تكون لها صفة الجوازية، بمعنى أن صاحب العمل يجوز له أن
يصرفها ويجوز أن لا يصرفها.
وأضاف العريمي: وبشكل عام فإن الهيئة تحرص كل الحرص على تطوير وتحديث أنظمتها
التأمينية بشكل مستمر وعليه فإن هذا القرار سيكون في طريقة بلا شك إلى التطوير وذلك
بما يتناسب مع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والتجارية لكافة أطراف الانتاج، وعلى
مؤسسات القطاع الخاص أن تُكيف أنظمتها بما يتواءم مع مختلف الأوضاع.
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني بإصدار قانون
التأمينات الاجتماعية
القرار وفقًا لآخر تعديل -
قرار وزاري قرار رقم 126/92 بشأن مواعيد وشروط التي تتبع في تحصيل الاشتراكات
والمبالغ الأخرى المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية