الأربعاء 25 يونيو 2014 م
- ٢٧ شعبان ١٤٣٥ هـ
جريدة الشبيبة
أبقى
على المادة 43 ... مجلس الدولة يقر مقترح قانون المخدرات والمؤثرات العقلية
بعد مداخلات وملاحظات
أبداها المكرمون أعضاء مجلس الدولة حول مناقشة المقترح المقدم من اللجنة الاجتماعية
بشأن مقترح "تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 17/99" لاسيما المادة 43
من القانون، أقرالمجلس المقترح وتم تشكيل لجنة لصياغته على ضوء ما دار حوله من
مناقشات وإبقاء المادة المشار إليها أعلاه كما جاءت بالقانون.
جاء ذلك خلال جلسته العادية العاشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة الخامسة
التي عقدت بمبنى المجلس في البستان، برئاسة معالي الدكتور رئيس المجلس د. يحيى بن
محفوظ المنذري وسعادة الدكتور الأمين العام. وقد ألقى معالي رئيس المجلس كلمة
افتتاحية مرحباً بأعضاء المجلس، مبيناً أن جدول أعمال الجلسة العادية العاشرة لدور
الانعقاد السنوي الثالث من الفترة الخامسة يحفل بعدد من الموضوعات، يأتي في مقدمتها
مناقشة تقريراللجنة الاجتماعية حول تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم
(17/99)، وإقرار مشروع موازنة المجلس للعام 2015، والهيكل التنظيمي المقترح لمجلس
الدولة، كما سيتم الاطلاع على عدد من التقارير ذات العلاقة بعــمــــل المجلـــس.
وقد أشاد معالي الرئيس بجهود شرطة عمان السلطانية في التصدي للمهربين والمروجين.
اللجنة الاجتماعية
وأوضحت المكرمة رئيسة اللجنة الاجتماعية د. شيخة بنت سالم المسلمية في كلمتها بشأن
مراجعة قانون "تعديل المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 17/99" أن اللجنة قامت بعقد
أولى جلساتها الخاصة بالموضوع وتمت مناقشته والاتفاق على تشكيل لجنة فرعية لمراجعته
على أن يتم عرض ما توصلت إليه على اللجنة الرئيسية بعد الانتهاء منه.
وقالت المسلمية: لقد شرعت اللجنة الفرعية في دراسة الموضوع حيث عقدت (7) اجتماعات
تم خلالها استضافة عدد من المسؤولين المختصين من وزارة الصحة وشرطة عمان السلطانية
والادعاء العام واللجنة الوطنية لشؤن المخدرات والمؤثرات العقلية وجمعية الحياة،
والاطلاع على ما تقدم به بعض المغردين في موقع المجلس الإلكتروني، والوقوف على
القوانين المماثلة في بعض الدول العربية، وانتهت اللجنة من إعداد مقترح التعديل
ورفع لمكتب المجلس، وتم الأخذ بالملاحظات التي أبديت حوله في اجتماع مكتب المجلس.
الفرد والأسرة
بعدها تلا مقرر اللجنة الاجتماعية المكرم مسلم بن علي المعشني التقرير الذي أعدته
اللجنة حيث قال: إدراكا من اللجنة الاجتماعية بخطورة تلك المشكلة على الفرد والأسرة
والمجتمع فإنها تقترح أولا: إدخال تعديلات على قانون المخدرات والمؤثرات العقلية
رقم ( 17/99) في المواد (1.6.4336.61) وإضافة مادتين جديدتين كما هو مبين في
المقترح.
ثانيا مقترح برغبة اللجنة في:
1- الإسراع بوضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، يشترك
في إعدادها كافة الجهات المعنية بما في ذلك المجتمع المدني.
2- تطوير الدور المنوط باللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية وذلك من
خلال إعادة هيكلة دور اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، بحيث يكون
لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي على أن تضم إلى عضويتها
ممثلين لوزارتي الإعلام والتعليم العالي، وتفعيل خطط وبرامج الوقاية التي تطلع بها
اللجنة من خلال إعداد فريق من المختصين والأكاديميين في مجال تعاطي وإدمان
المخدرات، وإعداد قاعدة بيانات لرصد حجم المشكلة باستمرار على مختلف محافظات
السلطنة.
وفي مجال تعزيز الخدمات العلاجية وتأهيل المدمنين اقترحت اللجنة إنشاء مصحات علاجية
متخصصة ومستقلة في كافة محافظات السلطنة لعلاج وتأهيل المدمنين، مع تشجيع القطاع
الخاص للقيام بذات الدور، وامتداد خدمات التأهيل والمتابعة إلى ما بعد التعافي سواء
في بيوت منتصف الطريق التي يجري إعدادها أو في منازل المتعافين، وإعداد وتدريب
وتأهيل الكادر البشري الطبي المعالج والمؤهل للإدمان بالتنسيق مع وزارة التعليم
العالي، وزيادة عدد المختبرات الجنائية لتشمل كافة محافظات السلطنة، وذلك للعمل على
دقة وتيسير الإجراءات الخاصة بعملية التحقيق والتثبت من التعاطي.
ملاحظات ومداخلات
وأبدى المكرمون ملاحظاتهم ومداخلاتهم في تعديلات القانون حيث طالبوا بعقوبة الإعدام
لمهربي ومروجي المخدرات في القانون، والبعض الآخر طالب بترك حرية التقرير للقاضي
وفق الحالة، فيما رفض البعض إعطاء القضاء حرية الحكم في هذا الموضوع، وذهب آخرون
إلى ترك الرأي للقاضي في اتخاذ قرار الحكم في الإعدام أو المؤبد ولا يمكن تقييد
حرية القاضي في الحكم، لأن هناك حالات لا يمكن الحكم فيها بالإعدام أو السجن
المؤبد. وذهب رئيس اللجنة الاقتصادية المكرم م. سالم بن سعيد الغتامي إلى أن تترك
حرية الحكم للقاضي، مطالبا بالجلوس مع جمعية الحياة والتعرف على المشاكل التي
تواجهها في عملية رعاية المتعافين.
حرية القاضي
وقال المكرم عبدالله الفارسي: المخدرات حرب سرية فتاكة ويجب التصدي لها. وطالب
المكرم الشيخ عبدالله بن شوين الحوسني بعقوبة الإعدام مع حرية القاضي في اتخاذ
القرار من الإعدام أو السجن المطلق، وقال الحوسني: أرى أنه من المهم تكثيف التوعية.
فيما يرى المكرم علي الكلباني بإبقاء عقوبة الإعدام والتدرج من السجن المطلق إلى
حكم الإعدام، وطالب بمعاقبة كل من دفع غيره بالإكراه في تناول المخدرات بالإعدام
والغرامة.
وأشاد المكرم د. إبراهيم الصبحي بجهود اللجنة الاجتماعية في إعداد الدراسة، وقال:
إن تكلفة علاج المدمنين في العالم تصل إلى 2 بليون دولار سنويا وهذه معضلة تصيب
الشباب في السلطنة، موضحا إذا كان الأمر يقضي على شباب السلطنة فيجب تشديد عقوبة
الإعدام.
عقوبة الإعدام
وطالب المكرم خلفان العيسري بوضع مادة عقوبة الإعدام على مداخل المطارات والمنافذ
الحدودية، وقال العيسري: كيف تريدون أن يصبح أبناؤنا منتجين وهم يتعاطون المخدرات.
وأكد على أن "لا يعطى القاضي خيارا في تقدير العقوبة في الحكم". وقال المكرم د.
سعيد المسكري: ماذا يفيد السجن المؤبد لمروج أو مهرب المخدرات ؟.
وبعد كل هذه المداخلات والآراء من أعضاء المجلس أقر المجلس إبقاء المادة 43 من
القانون كما هي على أن تدخل بعض التعديلات في الدراسة التي أعدتها اللجنة
الاجتماعية.
كما اعتمد المجلس مشروع موازنة المجلس للعام 2015، وكذلك اعتماد الهيكل التنظيمي
المقترح لمجلس الدولة. وناقش المجلس مذكرة بشأن الإجراءات المترتبة على رفع الحصانة
عن عضو المجلس والتي يتم تجميد العضوية من حضوره جلسات المجلس مع إيقاف راتبه لحين
الانتهاء من صدور الحكم النهائي لقضيته.
من جانب آخر اطلع المكرمون الأعضاء على تقريرالأمانة حــول أنشطة المجلس للفترة
الواقعة بين الجلستين العاديتين الثامنة والتاسعة والجلسة العادية العاشرة لدور
الانعقاد السنوي الثالث من الفترة الخامسة، بالإضافة إلى بعض الموضوعات المدرجة على
جدول أعمال الجلسة، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة
مرسوم سلطاني رقم 38/2002
بتحديد اختصاصات وزارة الصحة
مرسوم سلطاني رقم 9/ 2012 بشأن المجلس الأعلى للقضاء
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 7/ 74 بإصدار قانون الجزاء العماني
المرسوم وفقًا لآخر تعديل-
مرسوم سلطاني رقم 17/99 بإصدار قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
قرار وزاري رقم 98/2001
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
القرار وفقًا لآخر تعديل -
قرار وزاري رقم 167/2008 بإصدار اللائحة التنظيمية للمعاهد التعليمية التابعة
لوزارة الصحة