الإثنين 30 يونيو 2014 م -
٢ رمضان ١٤٣٥ هـ
جريدة الوطن
قرار حظر بيع وتسويق وعرض
وتوزيع الإطارات المستعملة يدخل حيز التنفيذ
بعد تحديد مهلة 60
يوما للتخلص من الإطارات المستعملة
دخل قرار الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم 206/2014م الخاص بحظر بيع وتسويق وعرض
وتوزيع الإطارات المستعملة حيز التنفيذ بعد المهلة المحدده وهي 60 يوما والتي نظمها
القرار كفترة للتجار حتى يقوموا بالتخلص من الإطارات المستعملة.
وقال خالد بن محمد العامري مساعد مدير عام المديرية العامه لخدمات المستهلكين
ومراقبة الأسواق بأن بدأ تطبيق القرار جاء بعد المهلة المحدده التي تم تحديدها
ليبدأ التطبيق منذ 21/6/2014م مشيرا الى أن الهيئة الهيئة ومن خلال مفتشيها (مأموري
الضبط القضائي) بمقرها الرئيسي وبجميع إداراتها بمختلف محافظات السلطنة حريصون كل
الحرص من خلال زيارتهم المستمرة والحثيثة لمحلات بيع الإطارات للعمل على الـتأكد من
مدى تطبيق القرار من حيث الامتناع عن بيع الإطارات المستعملة بجميع أنواعها
وأحجامها وإحالة مخالفي القرار للجهات القضائية.
ويشير العامري الى أن الهيئة ضبطت منذ بدء تطبيق القرار مؤخراً ثلاث مخالفين للقرار
وتم اتخاذ الاجراءات حيالهم و احالتهم الى الادعاء العام
واضاف: القرار جاء أيضا لينظم بيع الإطارات الجديدة ووضح أنه يمنع بيع الإطارات
الجديدة إذا مر على تاريخ إنتاجها (24 أربعة وعشرون شهرا بالنسبة لإطارات سيارات
الصغيرة والحافلات والشاحنات الخفيفة و(30 ثلاثون شهرا للشاحنات الثقيلة، وبموجب
القرار فإن المزود ملزم بإعطاء المستهلك وثيقة ضمان للإطارات لا تقل عن سنة من
تاريخ البيع، كما الزم القرار المزود أن يضمن فاتورة شراء الإطارات بالبيانات
التالية (بلد الصنع – تاريخ الإنتاج – نوع الإطار- درجة تحمله للحرارة – الوزن –
قياس الإطار – الهواء المناسب له ويخضع لنوع المركبة – السرعة المناسبة لاستعمال
الإطار – السرعة القصوى لتحمله حيث إن هذه البيانات تضمن للمستهلك بأنه يستخدم
الإطار الامن والمناسب لمركبته مؤكدا بأن القرار يلزم المزود (اصحاب المحلات
بالتخلص من الإطارات المستعملة والمستبدلة ونقلها للمرادم المخصصة للتخلص من
النفايات والمحددة من قبل الجهات المعنية موضحا بأن الهيئة قامت قبل إصدار القرار
بالتنسيق مع الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة (بيئة حول قيامها بالعمل على
إيجاد آليات للتخلص وإعادة تدوير الإطارات المستعملة حفاظا على البيئة ولمنع إعادة
بيعها بطرق مخالفة للقانون مؤكدا بأن القرار نظم عقوبة لمخالفيه وفقا لحكم المادة
(21 من قانون حماية المستهلك.
مرسوم سلطاني رقم 81/ 2002 بإصدار قانون حماية المستهلك
قرار وزاري رقم 49/2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون
حماية المستهلك
"حماية المستهلك" تحظر بيع الإطارات المستعملة
مجلس إدارة حماية المستهلك
يناقش موضوع الإطارات المستعملة ومشروع القانون الموحد لمكافحة الغش التجاري بدول
المجلس