الخميس 3 يوليو 2014 م - ٥
رمضان ١٤٣٥ هـ
جريدة عمان
«الشورى» يقر مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار ويحيله إلى «الدولة»
إبقاء عقوبة السجن
بحيث لا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف ريال -
كتب – نوح المعمري: أقر مجلس الشورى في جلسته أمس مشروع قانون حماية المنافسة ومنع
الاحتكار المحال من مجلس الوزراء، وذلك على ضوء تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية
بالمجلس، وأحال المجلس مشروع القانون إلى مجلس الدولة، جاء ذلك خلال جلسة أمس
برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس.
وأوضح سعادة رئيس مجلس الشورى أن قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار يأتي ضمن
منظومة القوانين المرتبطة بتنظيم السوق، كقانون حماية المستهلك، وقانون الوكالات
التجارية.
وأوضح المعولي أن هذا المشروع يهدف إلى منع الاحتكار، وترسيخ مبدأ قواعد السوق
وحرية الأسعار، وتنظيم حرية ممارسة الأنشطة التجارية على النحو الذي لا يؤدي إلى
تقييد المنافسة الحرة أو منعها أو الإضرار بها، كما يقف هذا المشروع على جميع
الأنشطة التجارية والاقتصادية التي تمارس داخل السلطنة أو خارجها ويترتب عليها آثار
داخل السلطنة، وعلى عدم إساءة استعمال حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية،
وبراءات الاختراع والنشر إذا أدى ذلك إلى آثار ضارة بالمنافسة .
وقد أبقى المجلس على عقوبة السجن التي أزال الحد الأدنى لها وتركها لمرونة القضاء،
بحيث لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال إضافة إلى نسبة لا
تقل عن 5 بالمائة ولا تزيد عن 10 بالمائة من الإجمالي السنوي لمبيعات المنتجات
المخالفة.
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 55/90 بإصدار قانون التجارة
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 22/ 2007 بإصدار قانون غرفة تجارة وصناعة عمان
مرسوم سلطاني رقم 81/ 2002 بإصدار قانون حماية المستهلك
قرار وزاري رقم 49/2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون
حماية المستهلك
الهيئة
العامة لحماية المستهلك قرار رقم 12/ 2011 بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات
قرار وزاري
رقم 62/ 2005 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون العلامات والبيانات والأسرار
التجارية والحماية من المنافسة غير المشروعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 38/2000
اللائحة
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 88/97 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشورى