الإثنين 7 يوليو 2014 م -
٩ رمضان ١٤٣٥ هـ
جريدة عمان
مجلس
عمان يمدد انعقاده السنوي لإنجاز مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار
«الدولة» يناقش
المشروع الثلاثاء المقبل و«الاقتصادية» تعد تقريرها -
مجلس الدولة يعكف على دراسة قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار -
تمديد الانعقاد السنوي لمجلس عمان لحين الانتهاء من إقرار المشروع -
ناقش مكتب مجلس الدولة التقرير المحال من مجلس الشورى حول مشروع قانون حماية
المنافسة ومنع الاحتكار تمهيداً لعرض المشروع على جلسة المجلس الاعتيادية المقرر
عقدها يوم الثلاثاء 17 رمضان 1435هـ الموافق 15 يوليو 2014م، وذلك بعد انتهاء
اللجنة الاقتصادية التي تعكف على دراسته حالياً من إعداد تقريرها بشأنه، كما تم
إرسال نسخ من مشروع القانون إلى المكرمين الأعضاء لإبداء ملاحظاتهم عليه قبل موعد
الجلسة المحددة لمناقشته وإقراره، حيث تم تمديد دور الانعقاد السنوي الحالي لمجلس
عمان لحين الانتهاء من إقرار مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار وذلك وفقاً
للإجراءات التي نص عليها النظام الأساسي للدولة. جاء ذلك خلال اجتماع مكتب المجلس
السادس عشر لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة الخامسة أمس في قاعة الاجتماعات
بمبنى المجلس بالبستان برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري – رئيس مجلس
الدولة – وبحضور المكرمين أعضاء المكتب، وسعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي
الأمين العام لمجلس الدولة. كما تم خلال الاجتماع استعراض جدول الأعمال الذي تم من
خلاله الاطلاع على تقرير متابعة ما تم تنفيذه من القرارات المتخذة في اجتماع المكتب
السابق، بالإضافة إلى الاطلاع على تقرير متابعة أنشطة اللجان خلال الفترة الواقعة
بين اجتماع المكتب السابق وهذا الاجتماع.
المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 86/97 في شأن
مجلس عمان
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 55/90 بإصدار قانون التجارة
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 22/ 2007 بإصدار قانون غرفة تجارة وصناعة عمان
مرسوم سلطاني رقم 81/ 2002 بإصدار قانون حماية المستهلك
قرار وزاري رقم 49/2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون
حماية المستهلك
الهيئة
العامة لحماية المستهلك قرار رقم 12/ 2011 بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات
قرار وزاري
رقم 62/ 2005 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون العلامات والبيانات والأسرار
التجارية والحماية من المنافسة غير المشروعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 38/2000