الأربعاء 16 يوليو 2014 م
- ١٨ رمضان ١٤٣٥ هـ
جريدة عمان
مجلس
الدولة يقر مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار
المنذري: يحقق تطلعات
المرحلة المقبلة ويراعي مصالح جميع الأطراف -
فتح آفاق جديدة نحواقتصاد حر وشفاف يحقق التنوع في الاختيار -
كتب: نوح المعمري ونوال الصمصامية -
رئيس المجلس اثنا الجلسةأقر مجلس الدولة مشروع قانون «حماية المنافسة ومنع
الاحتكار» بعد الأخذ بالملاحظات التي أبداها الأعضاء المكرمون عليه.
وعقد المجلس جلسته العادية الحادية عشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة
الخامسة للمجلس أمس بمقره بالبستان برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري
رئيس المجلس وحضور سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي الأمين العام.
وخصصت الجلسة لمناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية بالمجلس حول مشروع قانون « حماية
المنافسة ومنع الاحتكار « المحال من مجلس الشورى.
وأكد الدكتور المنذري على أهمية مشروع قانون «حماية المنافسة ومنع الاحتكار» في
تلبية تطلعات المرحلة المقبلة من مسيرة النهضة المباركة وبصياغة محكمة تراعي مصالح
جميع الأطراف ذات العلاقة، كما يعد القانون جانبا مكملا لمنظومة القوانين الأخرى
المتعلقة بهذا المجال، كقانون « حماية المستهلك» وقانون « الوكالات التجارية» التي
من شأنها تعزيز المنافسة وفتح آفاق جديدة نحو اقتصاد حر وشفاف، يحقق التنوع في
الاختيار ويؤدي إلى الارتقاء بالاقتصاد الوطني بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
وناقش المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية حول مشروع القانون وأبدى المكرمون الأعضاء
ملاحظاتهم على 29 مادة الواردة في القانون.
دراسة حماية المستهلك
وأوضح المكرم المهندس سالم بن سعيد الغتامي رئيس اللجنة الاقتصادية أن مجلس الدولة
أجرى العديد من الدراسات حول قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ففي عام 2010 تمت
دراسة حماية المستهلك وتمت الإشارة إلى أن يكون هنالك سن لتشريع منع الاحتكار في
السلطنة.
وأوضح الغتامي: أن مجلس الوزراء أخذ بعين الاعتبار توصيات مجلس الدولة أثناء وضع
قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وكان يهم المجلس ان يؤخذ في الاعتبار تعريف
المنافسة والاحتكار والهيمنة السوقية ليكون واضحا للجميع في تطبيق وإحكام القانون
وتنظيم حرية المنافسة ومنع الاحتكار في السوق وقد حدد القانون بالفعل أن الهيئة
العامة لحماية المستهلك هي المسؤولة عن هذا الجانب، وقد عالج القانون جميع الحالات
ووضع كيفية معالجة المخالفات والعقوبات التي يجب تطبيقها وتحديد الحماية المطلوبة
لحرية المنافسة كما وضح النشاط التجاري وأنواع الممارسات الاحتكارية حتى يتم تفعيل
مقتضيات القانون في تحريك القضايا المتعلقة بالممارسات الاحتكارية المخالفة
للمنافسة كما وضح العقوبات والجزاءات التي تترتب على مخالفة القانون.
الأخذ بالقوانين الخاصة
في القطاعات الاقتصادية
وأشار الغتامي إلى أنه كانت هنالك ملاحظات من الأعضاء على بعض مواد القانون منها
الأخذ بعين الاعتبار للقوانين الخاصة في القطاعات الاقتصادية ذات الصلة التي تتضمن
أحكاما خاصة وتجنب أن تتعارض مواد القانون مع القوانين الأخرى مثل قانون سوق المال
والوكالات التجارية،
بحيث يجب أن يكون القانون متناسقا مع القوانين الأخرى.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية أنه متى ذكرت كلمة الأسهم فهذه الكلمة يحكمها قانون
آخر هو قانون سوق المال. فقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار عندما تصدر له لوائح
يجب أن تكون شاملة وقد اقترح مجلس الشورى 6 أشهر لإصدار اللوائح ولتكون نافذة وهذه
المدة تعد جيدة وقد توافقنا معهم على عليها.
وأكد الغتامي أنه لا يوجد اختلاف جوهري مع مجلس الشورى غيره أنه تم لفت النظر في
المادة 18 من القانون بأنه لابد من تحديد الحد الادنى والاعلى للغرامة والسجن ولكن
هذه المادة لم يحدد فيها الحد الأقصى، فكانت عليها بعض الملاحظات من اعضاء المجلس.
وأضاف أنه كانت هنالك ملاحظات أخرى على صياغة بعض مواد القانون مثل النقاش الواسع
على كلمة الهيمنة وحسب ما ورد من الحكومة فهي الاستحواذ على نسبة 35% وكان الجدل هل
يجب الإبقاء على هذه النسبة أم الغائها؟ ولكننا رأينا أنه يمكن الابقاء على النسبة،
مشيرا إلى أن اللوائح الداخلية لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار يجب ان تحدد
النشاطات الاقتصادية والنسبة في كل منها خاصة وانها تختلف من نشاط إلى اخرى.
وأشار الغتامي إلى أنه كانت هنالك بعض الاستفسارات من بعض الأعضاء حول التواطؤ في
المزايدات والمناقصات بين الاشخاص أو وضع نصوص بشروط المناقصات مثل إدراج العلامة
التجارية للسلعة وهذا يجرمه قانون المناقصات.
جهود المجلسين في دراسة القانون
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة إلى أن القانون الحالي يشمل توصيات
متعددة وقد أشادت اللجنة بالجهد المبذول لدراسة القانون من قبل مجلس الشورى. وقال:
المهم في القانون أنه حدد الجهة المعنية وهي «هيئة حماية المستهلك»، كما أن المواد
في القانون وضحت الكثير من التعريفات المهمة كالهيمنة وضبط المخالفات، إلا أنه لم
يتطرق إلى جانب مساءلات العاملين في وقت وجود المعارضات التي لا تتناسب مع المصالح
المرجوة من ذلك وهي المصلحة العامة التي تهم الوطن والمواطن.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية أن المادة (1) من القانون تطرقت إلى جوانب مهمة حيث
جاءت المادة الأولى في تطبيق أحكام القانون يكون للكلمات والعبارات، بإضافة مجلس
ادارة الهيئة العامة لحماية المستهلك لمسمى الهيئة العامة لحماية المستهلك.
ويقصد بالسوق المعنية الذي يقوم على عنصرين هما المنتجات المعنية والنطاق الجغرافي
ويقصد بالمنتجات المعنية كل المنتجات التي يعد كل منها بديلا عن الآخر أو يمكن ان
يحل محله من وجهة نظر ملتقى الخدمة أو السلعة، ويشمل ذلك المنتجات المقدمة من
المنافسين في الأسواق الأخرى التي تتجانس فيها ظروف المنافسة ويتعامل في نطاقها كل
البائعين والمشترين في المنتجات لتحديد الأسعار. ويقصد الاحتكار التحكم من قبل شخص
أو مجموعة أشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر في كمية وأسعار سلعة أو خدمة بما يؤدي إلى
تقييد حرية المنافسة أو الإضرار بها والمنتجات هي السلع والخدمات المحلية
والمستوردة وتعديل في مصطلح الهيمنة بحيث يكون قدرة شخص أو مجموعة أشخاص يعملون معا
بشكل مباشر أو غير مباشر في التحكم أو التأثير على السوق المعنية ومن ذلك الاستحواذ
على نسبة تجاوز 35% من حجم تلك السوق وتحدد اللائحة حالات التأثير أو التحكم في
السوق المعنية طبقا لمعايير تشمل تركيبة السوق ومدى سهولة دخول منافسين جدد أو أي
معايير أخرى يحددها المجلس.
أما التركيز الاقتصادي كل تصرف ينشأ عنه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول أو أسهم أو
حصص أو انتفاع أو حقوق أو التزامات شخص إلى شخص آخر أو إقامة اتحادات أو إندماجات
أو الجمع بين إدارتين أو أكثر بإدارة مشتركة من شأنه أن يجعل شخصا أو مجموعة أشخاص
في وضع مهيمن بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ومن جانب آخر اطلع المكرمون الأعضاء على تقرير الأمانة حــول أنشطة المجلس للفترة
الواقعة بين الجلسة العادية العاشرة والجلسة العادية الحادية عشرة لدور الانعقاد
السنوي الثالث من الفترة الخامسة، بالإضافة الى بعض الموضوعات المدرجة على جدول
أعمال الجلسة، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
القانون
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 36/2008 بإصدار قانون المناقصات
المرسوم وفقًا لآخر تعديل -
مرسوم سلطاني رقم 86/97 في شأن مجلس عمان
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 55/90 بإصدار قانون التجارة
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 22/ 2007 بإصدار قانون غرفة تجارة وصناعة عمان
مرسوم سلطاني رقم 81/ 2002 بإصدار قانون حماية المستهلك
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 7/ 74 بإصدار قانون الجزاء العماني
قرار وزاري رقم 49/2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون
حماية المستهلك
الهيئة
العامة لحماية المستهلك قرار رقم 12/ 2011 بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات
اللائحة وفقًا لآخر تعديل -
قرار وزاري رقم 112/ 88 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق مسقط للأوراق المالية
قرار وزاري
رقم 62/ 2005 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون العلامات والبيانات والأسرار
التجارية والحماية من المنافسة غير المشروعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 38/2000