الثلاثاء 12 أغسطس 2014 م
- ١٥ شوال ١٤٣٥ هـ
جريدة عمان
التعريف بقانون التأمينات الاجتماعية في درفلة الألمنيوم
نفذ فرع الهيئة بولاية
صحار مؤخرًا لقاءً تعريفيًّا لمنتسبي شركة درفلة الألمنيوم، لشرح تفاصيل المرسوم
السلطاني السامي رقم (61/2013)، ضمن إطار الجهود الإعلامية التي تقوم بها الهيئة
العامة للتأمينات الاجتماعية لبث الوعي التأميني بين العاملين في القطاع الخاص،
وتعريفاً بالتعديلات الجديدة لبعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
حيث تناول سيف النبهاني مدير فرع الهيئة بصحار في هذا اللقاء التعريف بأهم
التعديلات المرافقة لقانون التأمينات الاجتماعية، من حيث الحصص التي يلتزم صاحب
العمل بسدادها من مجموع الأجر الشامل، والتي تحتسب بمقدار 11.5% بعد أن كانت تحتسب
من الأجر الأساسي دون العلاوات، ومساهمة المؤمن عليه بواقع (7%) من إجمالي الأجر
الشامل، بالإضافة إلى مساهمة الحكومة في نظام التأمينات الاجتماعية في ظل التعديلات
الجديدة، التي ستكون محتسبة بمقدار 5.5% من الأجر الشامل.
وقد تطرق اللقاء إلى القرار الوزاري رقم 9/2014 الذي نص على أن اشتراكات التأمين
المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية، وفقا لما يتقاضاه المؤمن عليه من
الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات، أياً كان نوعها وطريقة تحديدها بحيث لا يتعدى
الأجر ثلاثة آلاف ريال عُماني، إلى جانب التعديلات الجديدة في حساب المعاش التقاعدي
والتي تضمنها قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61/2013، والتي من أهمها حساب معادلة
احتساب معاش التقاعد من 2.5% إلى 3% من الأجر الشامل مضروباً في عدد سنوات الاشتراك
بحد أقصى 80% عند بلوغ الرجل سن 60 عاما والمرأة 55 عاما.
هذا وقدم سعيد المعمري تنفيذي خدمة تأمينية في هذا اللقاء شرحاً مفصلاً عن إصابات
العمل والأمراض المهنية، وإجراءات الاحتساب في ظل التعديلات الجديدة، التي من أهمها
احتساب التعويض بواقع 100% من الأجر الشامل للمؤمن عليه.
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني بإصدار قانون
التأمينات الاجتماعية
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار
قانون العمل
المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم32/2003 بتحديد
اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي
القرار وفقًا لآخر تعديل -
قرار وزاري قرار رقم 126/92 بشأن مواعيد وشروط التي تتبع في تحصيل الاشتراكات
والمبالغ الأخرى المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية