الثلاثاء 12 أغسطس 2014 م
- ١٥ شوال ١٤٣٥ هـ
جريدة الوطن
مص:
الحالات التي تجيز لصاحب العمل فصل العامل دون إنذار وبدون مكافئة نهاية الخدمة
وفقا لقانون العمل العماني (2/9)
سبق وأوردنا في
المقالة السابقة, حالة من الحالات التي تجيز لصاحب العمل فصل العامل دون إنذاره
وأيضا بدون مكافئة نهاية الخدمة. وسنورد في هذه المقالة حالة أخرى ضمن الحالات
الواردة بالمادة (40) من قانون العمل.
الحالة الثانية: “اذا ارتكب خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل, بشرط أن
يبلغ الأخير الدائرة المختصة بالواقعة خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بوقوعها”
ويلاحظ أن المشرع العماني يأخذ في الاعتبار جسامة الخسارة التي تترتب على خطأ
العامل دون جسامة الخطأ, فلا يهم نوعية الخطأ ان كان يسيرا أو جسيما, عمد أو
إهمالا, وبالتالي يجيز المشرع فصل العامل اذا ارتكب خطأ حتى ولو كان يسيرا طالما
رتب خسارة جسيمة لصاحب العمل. ولا اتفق مع ما أخذ به المشرع دون تحديد جسامة الخطأ,
فقد يكون خطأ العامل ناتجا دون إخلاله بأحذ التزاماته الجوهرية ومع ذلك ينتج عنه
خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل تبرر فصل العامل. ونرى من الأهمية على المشرع أن
يحدد طبيعة الخطأ بحيث تقتصر فقط على الخطأ الجسيم الذي في المقابل يترتب عنه خسارة
مادية جسيمة ناتجة عن ذلك الخطأ الجسيم للعامل بمعنى توافر الخطأ والضرر وأيضا
العلاقة السببية بين الخطأ والضرر تجيز لصاحب العمل فصل العامل. وفي المقابل حسنا
فعل المشرع فقد كان موفقا عندما اقتصر على الخسارة المادية الجسيمة دون الخسارة
المعنوية أو كما تسمى الخسارة الأدبية وبالتالي فإنه لا يجوز لصاحب العمل فصل
العامل وفقا للمادة (40) من قانون العمل اذا ارتكب العامل خطأ ترتب عنه خسارة
معنوية أصابت صاحب العمل العمل حتى ولو كانت جسيمة. كما أن المشرع العماني قيد
جوازية صاحب العمل في فصل عامله عند ارتكابه خطأ ينتج عنه خسارة مادية جسيمة أن
يبلغ دائرة القوى العاملة المختصة بالحادث وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه
بالحادث وليس من تاريخ وقوعه ويستوى في ذلك أن يتم التبليغ عن الحادث من صاحب العمل
أو من أي شخص آخر في وقت لم يكن صاحب العمل على علم بوقوعه. ونشيد بموقف المشرع
العماني عندما تتطلب أن يتم الابلاغ عن الواقعة خلال ثلاثة أيام, فهي مدة كافية
مناسبة لصاحب العمل مقارنة ببعض التشريعات التي تطلبت لصحة الابلاغ أن يتم خلال
أربع وعشرين ساعة من وقت العلم بالحادث. وأخيرا ما يجب ملاحظته في هذا الشأن أن
تقدير مدى جسامة الخسارة التي لحقت صاحب العمل وتجيز له فصل العامل من اختصاص محكمة
الموضوع…. ما تبقى من حالات في المقالات القادمة.
مرسوم سلطاني رقم 98/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى
العاملة وإصدار نظامها
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار
قانون العمل
مرسوم سلطاني رقم 76/2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى
العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 120/2004بإصدار
قانون الخدمة المدنية
اللائحة وفقًا لآخر تعديل- قرار رقم 9/ 2010 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
وزارة القوى العاملة قرار وزاري رقم 18/ 2009 بإصدار اللائحة
التنظيمية لسجل القوى العاملة الوطنية