الإثنين 18 أغسطس 2014 م -
٢١ شوال ١٤٣٥ هـ
جريدة عمان
بعد
تعديلات القانون الجديدة – شركات التأمين مساهمة عامة ورأس المال المدفوع لا يقل عن
10 ملايين ريال
حمود المحرزي -
اشترط قانون شركات التأمين بناء على التعديلات الجديدة ان تكون الشركة مساهمة عامة
مؤسسة طبقا لقانون الشركات التجارية لممارسة عمليات التأمين.
ونصت التعديلات الواردة بموجب مرسوم سلطاني رقم 39/2014 ان يثبت طالب الترخيص ان
قيمة رأس المال المدفوع لا تقل عن عشرة ملايين ريال بعد ان كانت في السابق ثلاثمائة
الف ريال فأعلى.
ومنحت الشركات القائمة فترة 3 سنوات لتوفيق اوضاعها وفق احكام قانون شركات التأمين
الذي يبدأ العمل به اعتبارا من اليوم.
ووفقا للمادة 7 بعد تعديلها فانه يجوز التظلم من القرار برفض طلب الترخيص الى لجنة
التظلمات بالهيئة العامة لسوق المال خلال 60 يوما من تاريخ الاخطار برفض الطلب وفقا
للإجراءات المحددة بقانون سوق راس المال ولائحته التنفيذية.
وبشأن العقوبات فقد تم تحديد غرامة لمن يخالف احكام القانون او القرارات الصادرة
تنفيذا له بأن لا تقل عن 10 الاف ريال ولا تزيد على مائة الف ريال.
وتمت اضافة مادة جديدة نصت على انه يجوز لمجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال
التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون او اللوائح او القرارات الصادرة
تنفيذا له وذلك في اي حالة تكون عليها الدعوى العمومية وقبل صدور حكم فيها، مقابل
دفع مبلغ مالي لا يقل عن ضعف الحد الادنى للغرامة المقررة لهذه الجريمة ولا يزيد
على ضعف الحد الاقصى لها ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية في الجريمة.
القانون
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 80/ 98 بإصدار قانون سوق رأس المال
مرسوم
سلطاني رقم 9/ 2012 بشأن المجلس الأعلى للقضاء
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 97/99 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 7/ 74 بإصدار قانون الجزاء العماني
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 12/ 79 بإصدار قانون شركات التأمين