الاربعاء, 23 شوال 1435هـ.
20 أغسطس 2014م
جريدة عمان
جلالة السلطان يصدر خمسة مراسيم سامية
رفع صفة المنفعة
العامة عن المخططات الواقعة ضمن مخطط هيئة «الدقم» -
العمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه
- أمس خمسة مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها:
مرسوم سلطاني رقم 44/ 2014 برفع صفة المنفعة العامة عن بعض المخططات الواقعة ضمن
مخطط هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد
الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96 وعلى
القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 98 وعلى المرسوم السلطاني رقم 85/
2006 بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير مدينة الدقم بالمنطقة الوسطى وعلى
المرسوم السلطاني رقم 119/ 2011 بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم
وإصدار نظامها وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت: المادة الأولى: ترفع صفة المنفعة العامة عن المخططات الواقعة ضمن
مخطط هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمحددة في المذكرة المرفقة.
المادة الثانية: يعدل موقع وحدود المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وفق الرسم
التخطيطي المرفق. المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع
أحكامه. المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم
التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 22 من شوال سنة 1435 هـ الموافق: 19 من أغسطس سنة 2014م.
مرسوم سلطاني رقم (45/ 2014) بنقل اختصاص التسجيل والتراخيص الفنية إلى وزارة
الإعلام نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة
الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96 وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة
الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26/ 75 وعلى المرسوم السلطاني رقم 51/ 97 باعتماد
الهيكل التنظيمي لوزارة الإعلام وعلى قانون الرقابة على المصنفات الفنية الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 65/ 97 وعلى المرسوم السلطاني رقم 24/ 2005 بتحديد اختصاصات
وزارة التراث والثقافة واعتماد هيكلها التنظيمي وعلى المرسوم السلطاني رقم 35/ 2009
بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو
آت المادة الأولى: تتولى وزارة الإعلام اختصاص التسجيل والتراخيص الفنية وذلك نقلاً
من وزارة التراث والثقافة. المادة الثانية: ينقل الموظفون المختصون بالتسجيل
والتراخيص الفنية من وزارة التراث والثقافة إلى وزارة الاعلام وذلك بأوضاعهم
الوظيفية ذاتها. كما تنقل السجلات المتعلقة بالتسجيل والتراخيص الفنية إلى وزارة
الإعلام. المادة الثالثة: يصدر وزير التراث والثقافة ووزير الإعلام القرارات
اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم. المادة الرابعة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو
يتعارض مع أحكامه. المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به
بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. صدر في: 22 من شوال سنة 1435 هـ الموافق:
19من أغسطس سنة 2014 م.
مرسوم سلطاني رقم ( 46 / 2014 ) بالتصديق على الاتفاقية الموحدة ( المعدلة )
لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد
الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 /96 وعلى
المرسوم السلطاني رقم 29 / 94 بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية
الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية وعلى الاتفاقية الموحدة
(المعدلة) لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية التي أقرتها القمة
العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة المنعقدة في الرياض
خلال الفترة من 21 – 22 يناير 2013م وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما
هو آت: المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية الموحدة (المعدلة) لاستثمار رؤوس
الأموال العربية في الدول العربية المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة. المادة
الثانية : على جهات الاختصاص إيداع وثيقة التصديق على تعديل الاتفاقية المشار إليها
وفقاً لأحكامها.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر
في: 22 من شوال سنة 1435 هـ الموافق : 19 من أغسطس سنة 2014 م.
مرسوم سلطاني رقم (47/ 2014) بالتصديق على اتفاقية بين سلطنة عمان ومملكة أسبانيا
لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل نحن قابوس
بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم 101 /96 وعلى الاتفاقية بين سلطنة عمان ومملكة أسبانيا لتجنب الازدواج
الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل الموقعة في مسقط بتاريخ 30
جمادى الآخرة 1435 هـ الموافق 30 أبريل 2014م. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت: المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها وفقاً للصيغة
المرفقة. المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ
صدوره. صدر في: 22 من شوال سنة 1435 هـ الموافق: 19 من أغسطس سنة 2014م.
مرسوم سلطاني رقم (48/ 2014) بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة
جمهورية بلغاريا حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96 وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة
جمهورية بلغاريا حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة بتاريخ 15 من
محرم 1428هـ الموافق 3 من فبراير 2007م. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا
بما هو آت: المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار اليها وفقاً للصيغة
المرفقة. المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ
صدوره. صدر في: 22 من شوال سنة 1435هـ الموافق: 19 من أغسطس سنة 2014
النظام الأساسي وفقًا لآخر
تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 47/98 بإصدار
القانون المالي
مرسوم سلطاني رقم 85/2006 بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع
تطوير مدينة الدقم بالمنطقة الوسطي
مرسوم سلطاني رقم 119/ 2011 بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية
الخاصة بالدقم وإصدار نظامها
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 26/75بخصوص
إصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة
مرسوم سلطاني رقم 51/97 باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة
الإعلام
مرسوم سلطاني رقم 65/97 بإصدار قانون الرقابة على المصنفات
الفنية
مرسوم سلطاني رقم 24/2005 بتحديد اختصاصات وزارة التراث
والثقافة واعتماد هيكلها التنظيمي
مرسوم سلطاني رقم 29/94
بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال
العربية في الدول العربية