الإثنين 25 أغسطس 2014 م -
٢٨ شوال ١٤٣٥ هـ
جريدة عمان
لقاء
تعريفي للتأمينات الاجتماعية بكلية البريمي الجامعية
نفذ فرع الهيئة العامة
للتأمينات الاجتماعية بمحافظة البريمي مؤخراً لقاءً تعريفيًّا في كلية البريمي
الجامعية، بحضور نائب عميد الكلية للشؤون الإدارية، وعدد من مديري الدوائر، وموظفي
الكلية، وذلك ضمن خطة الفرع في تنفيذ عدة لقاءات تعريفية تهدف إلى بث ثقافة التأمين
الاجتماعي وأهميته ودوره في حفظ حقوق العاملين في منشآت القطاع الخاص كحق إنساني
واجتماعي.
وتضمن اللقاء الذي قدمه ناصر البادي تنفيذي خدمة تأمينية بالفرع، تقديم شرح حول
أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، والتعديلات الجديدة التي جاء بها المرسوم
السلطاني السامي رقم (61/2013) والتي كانت حول نسب الاشتراكات وما قابلها من
تحسينات بالمزايا التي يقدمها للمنتفعين من خدمات كالمعاشات والمكافآت، وقد تمثلت
أبرز التعديلات التي جاء بها المرسوم في: تعديل تعريف الأجر الخاضع للاشتراك، الذي
يحسب على أساسه المنافع التأمينية، وذلك من الأجر الأساسي فقط إلى الأجر الأساسي
مضافا إليه العلاوات، بالإضافة إلى رفع معامل احتساب المعاش من (2.5%) عن كل سنة
خدمة من متوسط الأجر لآخر (5) سنوات إلى (3%) عن كل سنة خدمة من المتوسط المذكور،
ورفع الحد الأدنى لمعاش التأمينات من (150) ريالا عمانيا إلى (202,500) ريال عماني
شهريا ويبقى الحد الأقصى للمعاش المستحق من الهيئة (80%) كما هو، ولكن من الأجر
الجديد (الأساسي + العلاوات)، وشملت التعديلات رفع الحد الأدنى لمعاش العجز والوفاة
بسبب غير مهني من (40%) أو معاش الشيخوخة أيهما أكبر إلى (50%) من الأجر الجديد
الخاضع للاشتراك، ورفع البدل اليومي لإصابة العمل من (75%) من الأجر الأساسي اليومي
إلى (100%) من الأجر اليومي الجديد لمدة ستة أشهر ثم بواقع (75%) لأشهر الستة
التالية، على أن يعرض المصاب على اللجنة الطبية عند انتهاء المدتين إلى جانب زيادة
المعاشات المستحقة فيما عدا معاش العجز الجزئي من 01/07/2014م بنسبة (5%) على ألا
يقل الحد الأدنى عن الحد الأدنى المشار إليه عن (202.500) ريال عماني.
وتقتضي هذه التحسينات رفع نسب الاشتراك في النظام ما بمقداره 3% من الأجر موزعة على
النحو الآتي: (0.05%) تضاف للمؤمن عليه ليصبح إجمالي مساهمة اشتراكه الاشتراك (7%)
من الأجر الجديد بدلا من(6.5%) من الأجر الأساسي، كذلك (1%) تضاف إلى مساهمة صاحب
العمل لتصبح (11.5%) من الأجر الجديد بعد أن كانت (10.5%) من الأجر الأساسي، علما
أن هذه النسبة (10.5%) موزعة ما بين مساهمة صاحب العمل في فرع الشيخوخة والعجز
والوفاة و(1%) في فرع التأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية التي لم يجر عليها
أي تعديل، وقد تكفلت الحكومة برفع مساهمتها في النظام بنسبة (1.5%) فبعد أن كانت
تساهم بـ(4%) عن الأساسي أصبح إجمالي نسبة مساهمتها (5.5%) من الأجر الجديد.
واختتم اللقاء بالحديث عن فرع التأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية وما يوفره
من بدلات وتعويضات ضد المخاطر المحيطة بالعمال في بيئة العمل.
الجدير بالذكر أن التأمينات الاجتماعية تبذل جهوداً مستمرة في التعريف بقانونها وما
طرأ عليه من تحسينات تواكب التطور الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع، والتي تسعى من
خلالها إلى توسيع مظلة التغطية التأمينية لتشمل عددا أكبر من المستفيدين للانتفاع
من مزايا الحماية الاجتماعية.
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني بإصدار قانون
التأمينات الاجتماعية
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار
قانون العمل
المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم32/2003 بتحديد
اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي
القرار وفقًا لآخر تعديل -
قرار وزاري قرار رقم 126/92 بشأن مواعيد وشروط التي تتبع في تحصيل الاشتراكات
والمبالغ الأخرى المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية