الخميس 2 أكتوبر 2014 م -
٨ ذي الحجة ١٤٣٥ هـ
جريدة الوطن
الحالات
التي تجيز لصاحب العمل فصل العامل دون إنذار ودون مكافأة نهاية الخدمة وفقا لقانون
العمل العماني (4/9)
نتحدث في هذه المقالة،
عن الحالة الرابعة التي تجيز لصاحب العمل فصل العامل دون انذاره وبدون مكافأة نهاية
الخدمة. حيث نص البند رقم (4) من المادة (40) من قانون العمل” لصاحب العمل فصل
العامل دون سبق اخطاره وبدون مكافئة نهاية الخدمة في أي من الحالات الآتية…(4) اذا
تغيب دون عذر مقبول عن عمله أكثر من عشرة أيام خلال السنة الواحدة أو أكثر من سبعة
أيام متصلة، على أن يسبق الفصل انذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه خمسة
أيام في الحالة الأولى”. يلعب الزمن دورا أساسيا في عقد العمل فهو عنصر جوهري،
فالعامل مطالب أن يؤدي عمله بانتظام وفي فترات العمل التي حددها العقد. ما يؤكد على
أهمية عنصر الزمن في عقد العمل نجد أن المشرع أفرد له فصلا خاصا في قانون العمل”
تحديد ساعات العمل” لذلك فلا غرابة أن يجيز المشرع لصاحب العمل فصل العامل اذا
تغيب- بدون مسوغ قانوني- عن عمله باعتبار الغياب عن العمل وبدون عذر مقبول يرتب
ضررا جسيما لصاحب العمل. وحسنا فعل المشرع عندما قيد هذه الجوازية بعدة شروط أولها
أن تكون عدد أيام الغياب أكثر من عشرة أيام في السنة الواحدة اذا كانت طبيعة الغياب
متقطعة وأكثر من سبعة أيام اذا كانت متوالية أي متصلة. وثاني هذه الشروط أن يكون
الغياب دون عذر أو مبرر مشروع، ويعتبر الغياب غير مشروع حكما اذا كان بدون اذن مسبق
من صاحب العمل أو من يمثله الا اذا أثبت العامل عكس ذلك، حينها لا يكفي أن يكون
الغياب بغير اذن. ففي الواقع العملي نجد أن صاحب العمل لا يأذن للعامل بالغياب عن
عمله مع وجود ما يبرر هذا الغياب. ففي هذه الحالة يقع عبء الاثبات على العامل كما
لو كانت هناك قوة قاهرة أو حالة ضرورة أو مرض أو غيرها من الحالات التي لا يستطيع
العامل عند وجودها مواصلة العمل وبالتالي اذا عجز هذا الأخير عن اثبات مشروعية
غيابه ثبت حق صاحب العمل في فصله.
وتثور هنا مسألة وهي في حالة حصول العامل على إذن بالغياب من صاحب العمل ثم فيما
بعد يتبين أن العذر الذي قدمه العامل كان مبنيا على غش، بأن قدم له عذرا اتضح فيما
بعد كذبه أو عدم وجود المبرر القوي للغياب. ففي هذه الحالة يعتبر بالتأكيد غيابه عن
العمل بدون مسوغ أو مبرر قانوني. والمشرع العماني يفرق بين فيما اذا كان غياب
العامل لمدة متقطعة أو مدة متصلة. ففي الحالة الأولى يوجب على صاحب العمل أن ينذر
العامل كتابة بعد غيابه خمسة أيام وهو ما لا يتوجب على صاحب العمل القيام به في
الحالة الثانية. وهنا يأخذ على المشرع العماني أنه أجاز لصاحب العمل فصل العامل دون
انذاره اذا تغيب عن عمله أكثر من سبعة أيام متصلة. ونأمل منه أن يعيد النظر في
صياغة هذه الجزئية بما يحقق التوازن بين حقوق العامل وواجباته ونؤكد في ختام هذه
المقالة- أن تقدير قيام المبرر الموجب لفصل العامل بسبب غيابه من المسائل الموضوعية
التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع… بقية الحالات في المقالات القادمة.
سالم الفليتي
محام ومستشار قانوني
كاتب وباحث في الحوكمة والقوانين التجارية والبحرية
salim-alfuliti@hotmail.com
مرسوم سلطاني رقم 98/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى
العاملة وإصدار نظامها
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار
قانون العمل
مرسوم سلطاني رقم 76/2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى
العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 120/2004بإصدار
قانون الخدمة المدنية
اللائحة وفقًا لآخر تعديل- قرار رقم 9/ 2010 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
وزارة القوى العاملة قرار وزاري رقم 18/ 2009 بإصدار اللائحة
التنظيمية لسجل القوى العاملة الوطنية
مص: الحالات التي تجيز لصاحب العمل فصل العامل دون إنذار
وبدون مكافئة نهاية الخدمة وفقا لقانون العمل العماني (2/9)