الإثنين 27 أكتوبر 2014 م
- ٣ محرم ١٤٣٦ هـ
جريدة الوطن
الغرفة تدعو لتوحيد الإجراءات بين مؤسسات الدولة
لمعالجة إشكالية تنفيذ
الأحكام على أعضاء مجالس إدارات الشركات والمفوضين بالتوقيع
مسقط ـ (الوطن):
دعت غرفة تجارة وصناعة عمان الى توحيد الإجراءات بين مؤسسات الدولة لمعالجة اشكالية
تنفيذ الأحكام على أعضاء مجالس الادارات والمفوضين بالتوقيع خاصة فيما يخص اشكالية
التنفيذ في الدعاوي المرفوعة ضد الشركات محدودة المسؤولية.
وقال سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان إن
الإشكالية تعزى إلى عدم توحيد الاجراءات بين مؤسسات الدولة حيث إن المحاكم التجارية
تصدر أحكاما ضد الشركات التجارية ،وتصدر وزارة القوى العاملة حظرا على الشركات
المخالفة أو المتأخرة في تنفيذ قرار معين أو تجديد بطاقة ما وتربط اسم عضو مجلس
الإدارة “الشريك” أو المدير المفوض في الشركات محدودة المسؤولية رغم عدم وجود سند
لذلك في القانون.
وأضاف: نتفهم في بعض الحالات هذا الإجراء لدى وزارة القوى العاملة وسعيها لتنظيم
السوق ولكن قد يتضرر من هذه الاجراءات شركات لم تقم بمخالفات كبيرة تستدعي الحضور.
واختتم الكيومي تصريحه بالقول: نتمنى أن ينظر في هذه الإشكالية ، ونطالب بالعمل على
توحيد الإجراءات المعمول بها عند تنفيذ أحكام الدعاوي ومواد القانون بين مختلف
مؤسسات الدولة بما فيها المحاكم بحيث يعتمد تطبيق اجراءات موحدة يعرف رجال الأعمال
بها كي لا يقعوا في هذه الإشكالية.
الجدير بالذكر أن المادة (3) من قانون الشركات التجارية تنص على “فيما عدا شركات
المحاصة ،تتمتع جميع الشركات التجارية بالشخصية المعنوية ” ورغم ذلك يعاني بعض رجال
الأعمال بالسلطنة من اصدار أحكام قضائية على شركاتهم وتنفذ على شخوصهم كأعضاء مجلس
إدارة أو كمفوضين بالشركة رغم عدم علمهم بها أي دون اخطارهم مسبقا ، بينما المفترض
في وضع كهذا أن يتم ابلاغهم بالحكم أولا لكي يتم تنفيذه كون بعض الأحكام لا تستدعي
التعميم والحجز في منافذ السلطنة سواء كانت برية أو جوية مما يسبب حرجا كبيرا لمن
يتعرض لذلك . حيث من المفترض أن تلجأ المحكمة للحجز على حساب الشركة بما قيمته
الحكم الصادر ،أو الحجز على ممتلكات الشركة أو الأفراد قبل الحجز على الحريات .
بالاضافة الى ذلك وبحسب المادة (2) من قانون الشركات التجارية “ينظم هذا القانون
الأنواع التالية من الشركات التجارية : أ. شركات التضامن ب. شركة التوصية جـ. شركات
المحاصة د. شركات المساهمة هـ. الشركات محدودة المسؤولية و. الشركات القابضة “.
بينما ما يزيد عن 95% من الشركات بالسلطنة يندرج تحت الشركات محدودة المسؤولية ،
وحسب قانون الشركات التجارية رقم 4/1974م وتعديلاته فإن حدود التزامات هذه الشركات
تقع على أصول الشركة دون المساس بالذمة المالية بأعضاء مجلس الإدارة أو المفوضين
بالتوقيع إلا إذا ثبت وجود تجاوزات من قبلهم أو مخالفات صريحة بالتحايل والنصب.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون
الشركات التجارية رقم (4) لسنة 1974
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم
سلطاني رقم 80/ 98 بإصدار قانون سوق رأس المال
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم
سلطاني رقم 55/90 بإصدار قانون التجارة
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم
سلطاني رقم 22/ 2007 بإصدار قانون غرفة تجارة وصناعة عمان
مرسوم
سلطاني رقم 102/2005 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها
التنظيمي
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 1/ 79
بإصدار قانون تنظيم وتشجيع الصناعة لعام 1978
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار
وزاري رقم 11/ 85 باللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم 26 لسنة 1977م لقانون
الوكالات التجارية