الإثنين 3 نوفمبر 2014 م -
١٠ محرم ١٤٣٦ هـ
دريدة عمان
اليوم.. بدء العمل بلائحة تنظيم استخدام الأراضي الزراعية
أصدرت وزارة الزراعة
والثروة السمكية أمس قراراً وزارياً بإصدار لائحة تنظيم استخدام الأراضي الزراعية،
وهو قرار من المتوقع أن يكون له تأثيرات إيجابية لحل مشكلة تغيير استخدامات الأراضي
الزراعية وتحويلها إلى أراض صناعية وتجارية في عدد من محافظات السلطنة، وهو ما دعا
الحكومة لتنظيم آلية استخدامات الأراضي الزراعية وفق معايير بالتعاون بين المجلس
الأعلى للتخطيط وبين الجهات المعنية الأخرى.ونص القرار الوزاري على بدء العمل
باللائحة اعتباراً من اليوم على ان يتم إلغاء كل ما يخالف هذه اللائحة أو يتعارض مع
أحكامها وتسري أحكام اللائحة على جميع الأراضي الزراعية في السلطنة دون الإخلال
بالضوابط التي يقرها المجلس الأعلى للتخطيط على الأراضي الزراعية.
ونصت اللائحة على حظر تغيير استخدام الأراضي الزراعية إلى غرض غير زراعي تغييراً
كلياً الا بعد الحصول على تصريح من الوزارة في حالات مثل زيادة درجة الملوحة في
الأرض الزراعية عن 25 ألف ميكروموز ولا توجد بها مقومات زراعية أو إذا كانت خارج
نطاق المخططات والأراضي الزراعية وتحيط بها تجمعات سكنية أو تجارية أو صناعية.
وأشارت اللائحة إلى أنه على المصرح له بالتغيير أن يقوم بردم البئر وتقديم شهادة
بذلك من وزارة البلديات وموارد المياه.
وحظرت اللائحة نقل التربة من الأرض الزراعية أو تجريفها أو ردمها بتربة غير صالحة
للزراعة أو غمرها بالمياه المالحة، كما انه لا يجوز تأجير الأرض الزراعية لأغراض
غير زراعية أو إزالة الأشجار القائمة عليها إلا بعد تصريح كتابي من الوزارة ويحظر
أيضا استخدام الآبار والأفلاج المخصصة لري المزروعات والمنازل والنزل الخضراء
الخدمية داخل الأراضي الزراعية في أي غرض آخر ويحق لموظفي وزارة الزراعة والثروة
السمكية من ذوي صفة الضبطية القضائية والمفتشين الزراعيين حق دخول الأراضي الزراعية
للتفتيش من شروق الشمس وحتى غروبها لضبط أي مخالفات.
وفيما يتعلق بإقامة منازل سكنية ثابتة على الأراضي الزراعية في الأراضي المروية
بالآبار أو تعديل القائم منها فلا يجوز بناء المنازل إلا بتصريح من الوزارة ويجوز
التصريح ببناء منزل واحد لكل 5 أفدنة لا تزيد مساحة كل منزل عن 600 متر وإن قلت
مساحة الأرض عن خمسة أفدنة فلكل فدان 120 متراًَ.ويلتزم كل من يصرح له بإقامة منزل
سكني على الأرض الزراعية المروية بالآبار بان يقيم المنزل في أطراف الأرض على جزء
خال من المزروعات وألا يؤثر على الري وأن يكون مدخله من خارج الأرض الزراعية.ولا
يجوز إقامة منشآت خدمية على الأرض الزراعية في الأرض المروية بالآبار أو تعديل
القائم منها إلا بتصريح من الوزارة ، وفقا للشروط والضوابط ومنها إقامة مخزن لتخزين
الأعلاف أو المنتجات الزراعية أو ورشة للآلات الزراعية أو لعمليات ما بعد الحصاد
بمساحة لا تزيد عن 500 متر لكل منها في الأرض الزراعية التي تقل مساحتها الإجمالية
عن 10 أفدنة وبمساحة لا تزيد عن 1000 متر في الأرض التي تزيد عن 10 أفدنة بينما
يسمح بإقامة مساكن للعاملين بالمزرعة بمساحة لا تزيد عن 150 مترا للأرض أقل من 10
آلاف متر ولا تزيد عن 250 للأرض الاكبر من ذلك مع الالتزام بكافة الضوابط المحددة
للمنشآت الخدمية.
ويحظر تغيير استخدام الأرض الزراعية المروية بالأفلاج الحية أو العيون والعوابي
التابعة لها إلى استخدام آخر غير زراعي، كما لا يجوز تغيير استخدام الأرض الزراعية
المروية بالأفلاج الميتة أو العيون والعوابي التابعة لها إلى استخدام آخر غير زراعي
إلا إذا تبين من خلال المعاينة ما يدل على اندثار الفلج أو العين كليا ، وعدم وجود
أي مقومات زراعية، وذلك بعد التصريح من الوزارة.
وأوضحت مواد اللائحة انه لا يجوز إقامة منازل سكنية بمواد ثابتة على الأرض الزراعية
المروية بالأفلاج والعيون الميتة إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة ، وبشروط هي
ألا تقل المساحة الكلية للأرض الزراعية عن 500 متر مربع وألا يوجد بالأرض الزراعية
منزل قائم وألا تزيد نسبة البناء على 10% عشرة بالمائة من المساحة الكلية للأرض
الزراعية، وبحد أقصى 600 متر مربع.
وفيما يخص الاستخدام السياحي نصت اللائحة على ان يحدد عدد النزل الخضراء المسموح
بإقامتها في الأرض الزراعية في كل محافظة بالتنسيق مع وزارة السياحة ولا يجوز
التصريح بإقامة النزل الخضراء في الأرض الزراعية التي تروى بالأفلاج الحية
أو العيون والعوابي التابعة لها. والمقصود بالنزل الخضراء هو كل مبنى مشيد على
الأرض الزراعية بمواد ثابتة أو غير ثابتة بهدف الاستجمام والاسترخاء والترفيه
واستغلاله سياحيا بينما يجوز التصريح بإقامة النزل الخضراء في الأرض الزراعية التي
تقل درجة الملوحة بها عن 15000 ألف ميكروموز وفقاً لشروط هي أن تكون المزرعة قائمة
وألا تزيد مساحة النزل على 600 متر مربع لكل 5 أفدنة، ويستثنى من ذلك المنشآت
المقامة بالفعل في تاريخ العمل بهذه اللائحة وأن يحافظ على المساحة المزروعة ومصدر
الري مع – الحصول على موافقة من وزارة السياحة، ولا يجوز للمصرح له بإقامة النزل
الخضراء المطالبة ببناء وحدة سكنية في ذات الأرض الزراعية ولا فصل النزل الخضراء عن
ملكية الأرض الزراعية واستخدام الأسفلت في رصف الطرق الداخلية ومواقف السيارات في
الأرض الزراعية.
مرسوم سلطاني رقم 9/2008
بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة واعتماد هيكلها التنظيمي
وزارة
الزراعة قرار وزاري رقم 41/ 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة
قرار وزاري
رقم 69/ 2008 بإلغاء طلبات الأراضي الزراعية
القرار
وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 1/2005 بتحديد رسوم تغيير استعمال الأراضي
الزراعية وتوفير الخدمات الأساسية
وزارة
الإسكان قرار وزاري رقم 15/2013 بضوابط منح الأراضي الزراعية بالمناطق الحدودية
بمحافظة البريمي