الأحد 9 نوفمبر 2014 م -
١٦ محرم ١٤٣٦ هـ
جريدة الشبيبة
"الصحة" تصدر قرارا وزاريا بشأن التدابير الوقائية من مرض (إيبولا)
أصدر معالي الدكتور
أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة قرارا وزاريا بشأن التدابير الوقائية من متلازمة
الحميات النزفية (مرض إيبولا) استنادا إلى قانون مكافحة الأمراض المعدية الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 7392، وإلى القرارات الوزارية بشأن جدول الأمراض المعدية
الملحق بقانون مكافحة الأمراض المعدية، ونص القرار على حظر دخول القادمين من دول
غرب أفريقيا عبر المنافذ البرية إلا بعد انقضاء (21) يوما من تاريخ مغادرتهم لهذه
الدول، حيث ألزم القرار القادمين من دول غرب أفريقيا التوجه إلى السلطات الصحية
بالموانئ الجوية والتوقيع على بطاقة الإفراج المشروط عن المخالطين، وعلى السلطات
الصحية بالموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من متلازمة
الحميات النزفية (مرض إيبولا).
ونص القرار على أنه يحظر على طواقم السفن والركاب القادمين من دول غرب أفريقيا
مغادرة السفينة الراسية بالموانئ البحرية، إلا بعد انقضاء (21) يوميا من تاريخ
مغادرتهم لهذه الدول وعلى السلطات المختصة بالموانئ البحرية اتخاذ الإجراءات
اللازمة.
كما ألزم القرار السلطات المختصة تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تقررها وزارة
الصحة لمجابهة خطر مرض متلازمة الحميات النزفية (مرض إيبولا).
واشترط القرار أن يكون علاج حالات متلازمة الحميات النزفية (مرض إيبولا) في مؤسسات
وزارة الصحة دون غيرها، ويتعين على المؤسسات الطبية في القطاعين الحكومي والخاص
الإبلاغ الفوري عن هذه الحالات فور الاشتباه بها.
الجدير بالذكر أن السلطنة قد شرعت مبكرا منذ ظهور المرض باتخاذ تدابير وقائية لمنع
دخول المرض للأرضي العمانية، وتؤكد الوزارة عدم وجود أية حالة مشتبَه بها.
مرسوم سلطاني رقم 38/2002 بتحديد اختصاصات وزارة
الصحة
مرسوم سلطاني رقم 73/92 بإصدار
قانون مكافحة الأمراض المعدية
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 167/2008
بإصدار اللائحة التنظيمية للمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة
رار وزاري رقم 92/ 95 بإضافة مرض
"الحميات النزفية الفيروسية" إلى الأمراض الواردة بالقسم الأول من الجدول الملحق
بقانون مكافحة الأمراض المعدية