الأربعاء 10 ديسمبر 2014 م
- ١٧ صفر ١٤٣٦ هـ
جريدة الوطن
القانون والناس .. الحماية التشريعية لأجر العامل
في قانون العمل العماني (الحد الأدنى لأجر العامل العماني)
نتحدث في هذه المقالة ونخصصها لبيان الصورة الثالثة
من صور الحماية التشريعية لأجر العامل في قانون العمل العماني، وهي تعتبر من أهم
المسائل التي تتضمنها الحماية القانونية للأجر، بل لا نبالغ في قولنا أنها أهم صورة
لحماية أجر العامل باعتبار بأن الحد الأدنى للأجور جاء على أساس أن مبدأ الأجر ليس
للعامل وحده بل له ولأسرته. والتي تعتبر أساس المجتمع حيث جاءت المادة (12) من
النظام الأساسي للدولة لتؤكد على ذلك”… الأسرة أساس المجتمع وينظم القانون وسائل
حمايتها والحفاظ على كيانها الشرعي وتقوية أواصرها وقيمها ورعاية أفرادها وتوفير
الظروف المناسبة لتنمية مكانتهم وقدراتهم”… ثم جاءت ذات المادة لتبين وسائل عدة
لحماية الأسرة من بينها حماية أجر رب هذه الأسرة من خلال تقاضيه مقابل عادل “تسن
الدولة القوانين التي تحمي العامل وصاحب العمل وتنظيم العلاقة بينهما. ولكل مواطن
الحق في ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القانون. ولا يجوز فرض أي عمل
اجباري على أحد الا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل.” وادراكا من
المشرع العماني لأهمية تحديد حد أدنى للأجور فقد نص عليه في المادة (50) من قانون
العمل حيث جاء النص على النحو التالي” يضع مجلس الوزراء الحد الأدنى للأجور وفقا
لما تقتضيه الظروف الاقتصادية وله أن يضع حدا أدنى لأجور فئة بذاتها من العمال
الشاغلين لوظائف أو مهن تقتضي ظروف أو طبيعة العمل بها هذا التحديد.” وتجسيدا لهذا
النص ووفقا لمقتضيات الظروف الاجتماعية بحيث يجب أن يتلائم أجر العامل مع وضعه
العائلي ومع وضع البلاد الاقتصادي وكذلك مع امكانية المؤسسة الانتاجية التابع لها
العامل وحماية القوة الشرائية لهذا العامل بسبب ارتفاع مستوى المعيشة في السلطنة
تدارس مجلس الوزراء الموقر هذه الظروف وقرر رفع الحد الأدنى لأجر العامل في القطاع
الخاص وبناء على موافقة المجلس أصدر معالي وزير القوى العاملة القرار رقم
(222/2013) بشأن تحديد الحد الأدنى لأجر العاملين العمانين في القطاع الخاص بحيث
يكون الحد الأدنى لأجر العامل (325) ريالا عمانيا شهريا، منها (225) ريالا عمانيا
كأجرا أساسي و(100) ريال عماني كعلاوات مع عدم الاخلال بأي علاوات يستحقها العامل
بموجب قانون العمل. ولعل ما يجب ملاحظته أن الحد الأدنى للأجور في سلطنة عمان دائما
ما يخضع لمراجعة مستمرة حسب ما يستجد من ظروف اقتصادية أو اجتماعية تنعكس على
الاقتصاد وعلى القوة الشرائية للعملة أو حسب معدلات التضخم ولهذا جاء صياغة نص
المادة (50) من قانون العمل- وحسنا فعل المشرع ذلك- مرنا بحيث يستوعب تلك المتغيرات
سواء أكانت اقتصادية أو اجتماعية. وفي اعتقادنا أن المفهوم الأكثر تحديدا لمعايير
وضع الحد الأدى للأجور هو ما جاء في التوصية رقم (13) لمنظمة العمل الدولية والتي
حدت ستة معاير لتحديد الحد الأدنى للأجور (احتياجات العامل وأسرته- المستوى العام
للأجور في الدولة- نفقة المعيشة وما يطرأ عليها من مستجدات- مدفوعات الضمان
الاجتماعي وما شابهها من وسائل تخفيض الفقر- مستوى المعيشة للجماعات الاجتماعية
الأخرى أي الجماعات المناظرة للعمالة الضعيفة مثل كبار السن والمعاقين- العوامل
الاقتصادية شاملة متطلبات التنمية الاقتصادية)، ويمكن للجهات المعنية في هذا الشأن
أن تستعين وتسترشد بتلك المعايير عند حاجتها رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع
الخاص. ويجب أن نعي تماما أن فكرة تحديد الحد الأدنى للأجور في البداية لاقت- كما
هو الحال في معظم الدول- معارضة من بعض أصحاب الأعمال الذين يؤمنون بالسوق الحرة
معتقدين أن تدخل الدولة من خلال تحديدها الحد الأدنى للأجور يتعارض مع مبدأ العرض
والطلب ويخلق تدخلا لا منطقيا في سوق العمل مما قد يحاول البعض منهم اتخاذ بعض
الاجراءات للتقليل من تلك الآثار التي يرتبها عليهم رفع الحد الأدنى للأجور منها
على سبيل المثال رفع ساعات عمل العامل لدى المؤسسة خلافا لما هو مقرر في قانون
العمل، انقاص الميزات التي كان العامل يتقاضاها من صاحب العمل، الاستعانة بالأيدي
العاملة الأجنبية في بعض المهن المعمنة وهذه الأخيرة أصبحت ملاحظة بشكل يجب الوقوف
عليها وخاصة في بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات الطبيعة المهنية… في نهاية
مقالتنا هذه نأمل من جميع الجهات الرسمية المعنية تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى
للأجور بالتعاون مع بعضها والتنسيق فيما بينها من أجل المصلحة العامة. مقالتنا
القادمة استكمالا للحماية التشريعية لأجر العامل من خلال بيان الصورة الرابعة
والأخيرة…
مرسوم سلطاني رقم 98/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى
العاملة وإصدار نظامها
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار
قانون العمل
مرسوم سلطاني رقم 76/2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى
العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي
وزارة القوى العاملة قرار وزاري رقم 18/ 2009 بإصدار اللائحة
التنظيمية لسجل القوى العاملة الوطنية
قرار وزير القوى العاملة رقم 222/ 2013 بشأن تحديد الحد
الأدنى لأجور العمانيين العاملين في القطاع الخاص