الاربعاء, 2 ربيع الأول
1436هـ. 24 ديسمبر 2014م
جريدة عمان
قانون حماية المستهلك يواكب التطلعات ويقدم حماية أوسع وضمانات أكثر وعقوبات أشد
إضاءات قانونية –
جاء صدور القانونين الجديدين للهيئة العامة لحماية المستهلك بعد التطورات المتسارعة
في ازدياد حجم السوق وانتعاش الأسواق المحلية في السلطنة والذي استدعى وجود قوانين
تنظم العلاقة بين التجار والمستهلكين ليواكبا تطلعات المستهلك و ليلائم الوضع
القائم في المعاملات الاستهلاكية الحالية في أسواق السلطنة وكذلك الأسواق العالمية،
وقد جاء اعلانهما في ظل التوسع الاقتصادي المتنامي في مختلف المجالات المختلفة كما
انها سوف يساهمان في إيجاد توازن بالأسواق لإيجاد بيئة تنافسية تخدم مختلف شرائح
المجتمع وتعزيز الاستثمارات داخل السلطنة والعمل ايضا على تنشيط الحركه التجارية
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطه كونها إحدى المؤسسات التي يعول عليها الاقتصاد العماني
للمساهمة في تنويع مصادر الدخل للسلطنة بشكل عام والمواطن بشكل خاص ، كما ان
القانونين الجديدين سيعملا من اجل تمكين المستهلك العماني ليصبح مستهلكاً واعياً.
نستكمل اليوم في صفحة المستهلك التعريف بالقانونين والمواد التي يحتويهما من خلال
شرح جميع مواد قانوني حماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع الاحتكار رقمي 66/2014
و67/2014م، حيث خُصصت صفحة هذا الأسبوع للتعريف بالفصل الأول لقانون حماية المستهلك
والذي يحمل عنوان (تعريفات وأحكام عامة ) من قانون حماية المستهلك، واستهلت نصرة
بنت سلطان الحبسية، مديرة الدائرة القانونية، والمكلفة بتسيير أعمال دائرة حماية
المنافسة ومنع الاحتكار حديثها بشرح المقصود بالكلمات والعبارات الواردة بالمادة
(1) من قانون حماية المستهلك، حيث جاء البند الأول للتعريف بالهيئة، وهي الهيئة
العامة لحماية المستهلك ، أنشئت بموجب المرسوم السلطاني رقم (26/2011) الصادر
بتاريخ 24/ربيع الأول/1432هـ الموافق 28/فبراير/2011م ، وتهدف الهيئة إلى العمل على
حماية المستهلك من تقلبات الأسعار، مراقبة أسعار السلع والخدمات في الأسواق والحد
من ارتفاعها، وضمان تحقيق قواعد حرية المستهلك في الاختيار والمساواة والمعاملة
العادلة والأمانة والمصداقية، وتنمية الوعي العام لدى المستهلك واستخدام الوسائل
العلمية السليمة لنشرها على أسس صحيحة ومتوازنة لدى جميع فئات المجتمع، وإيجاد حلول
سريعة لشكاوى المستهلكين، ومكافحة الغش التجاري والتقليد ومحاربة الاحتكار،
بالإضافة إلى تشجيع إنشاء جمعيات لحماية المستهلك والعمل على دعمها.
وأضافت: جاء تعريف المجلس على أنه هو مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك
يتولى إدارة الهيئة وتنظيم شؤونها مجلس إدارة برئاسة رئيس الهيئة وعضوية ممثلين من
عدة جهات مختلفة لا تقل درجة كل منهم عن مدير عام يصدر بتسميته قرار من السلطة
المختصة بهذه الجهات كل ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويكون للمجلس كافة الصلاحيات
وإصدار القرارات واتخاذ الاجراءات اللازمة لممارسة الهيئة اختصاصاتها وتحقيق
أهدافها، ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أربع مرات على الأقل في السنة وذلك للنظر
فيما يعرض عليه من موضوعات مدرجة في جدول أعماله، ويجوز دعوته للانعقاد كلما اقتضت
الحاجة ذلك ، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه ومن بينهم الرئيس أو
نائبه ، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات وعند التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس
.
وأضافت: كما تضمنت المادة التعريف بالرئيس وهو رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك
، ويكون للرئيس الصلاحيات المقررة لرئيس الوحدة وفقا للنظم الإدارية والمالية
المعمول بها في الجهاز الاداري للدولة ، ويمثل الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها
بالغير وتكون للرئيس كافة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ سياسة الهيئة وقرارات المجلس .
وأضافت: جاء البند الرابع للتعريف بالجهة المعنية وهي الوحدة المختصة بالإشراف على
تنظيم نشاط المزود ، والجهة المعنية بالإشراف على نشاط المزود في السلطنة هي وزارة
التجارة والصناعة، أما البند خامساً فقد جاء للتعريف باللائحة وهي اللائحة
التنفيذية لقانون حماية المستهلك ويقصد بها الآلية التي توضع من قبل رئيس مجلس
إدارة الهيئة لتوافق عمل الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون ، وذلك بقرار يصدر من
رئيس المجلس بعد موافقة كل من مجلس إدارة الهيئة ومجلس الوزراء.
وأضافت عرف البند السادس بالمستهلك حيث يعد المستهلك أحد أهم أشخاص قانون حماية
المستهلك وعرفه المشرع بـ:( كل شخص طبيعي أو اعتباري يحصل على سلعة أو يتلقى خدمة
بمقابل أو بدون مقابل)، وهو دائماً محور معاملات الاستهلاك التي ينظمها قانون حماية
المستهلك ، الشخص الطبيعي هو الإنسان . فكل إنسان هو شخص لأنه صالح للتمتع بالحقوق
والتحمل بالواجبات ،هو وحده الذي يمكن أن يكتسب الحقوق وأن يتحمل بالالتزامات ، أما
الشخص الاعتباري فهو (مجموعة من الأشخاص والأموال يتوفر لها كيان ذاتي مستقل تستهدف
تحقيق غرض معين وتتمتع بالشخصية القانونية في حدود هذا الغرض).
وقالت: إن البند السابع عرف المشرع أوالمزود بأنه :( كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم
بتداول سلعة أو تقديم خدمة للمستهلك) ، يتضح من هذا التعريف أن المشرع عرف المزود
كشخص من أشخاص منظومة الاستهلاك وكأحد عناصرها أو أحد مقومات المعاملات الاستهلاكية
محل التنظيم القانوني لقانون حماية المستهلك ويتمثل هذا الشخص في البائع والموزع
والتاجر والمورد والوكيل والوسيط والسمسار وغيرهم ممن يقوم بدور المزود في
المعاملات الاستهلاكية، أما البند الثامن فقد عرف المعلن بأنه: ( شخص طبيعي أو
اعتباري وهو أحد الأشخاص المؤثرة في إرادة المستهلك)، ولذلك كان اهتمام المشرع
بالمعلن حيث عرفه المشرع بأنه: ( كل شخص طبيعي أو اعتباري يعلن عن سلعة أو خدمة
باستخدام مختلف وسائل الدعاية والإعلان)، ويعد معلناً طالب الإعلان والوسيط
الإعلاني والوكالة الإعلانية ووسيلة الإعلان ، وذلك وفقاً للمواصفات القياسية
الخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات .
وعرف البند التاسع السلعة بأنها:( كل منتج صناعي أو زراعي أو حيواني أو تحويلي بما
في ذلك العناصر الأولية والمواد والمكونات الداخلة في المنتج)، كما عرف البند
العاشر الخدمة بأنها :( كل عمل يؤديه المزود للمستهلك بمقابل أو بدون مقابل).
وأشارت كما جاء في البند الحادي عشر تعريف التداول بأنه:( بيع أو شراء أو عرض أو
تصنيع أو توريد أو إنتاج أو ترويج أو نقل أو تخزين أو توزيع للسلعة ، ويعد في حكم
التداول حيازة السلعة تمهيدا لبيعها) ،وهذا ما تميز به قانون حماية المستهلك
66/2014 حيث تطرق إلى التداول وشمل جميع المراحل التي تمر بها السلعة تمهيدا لبيعا
ووصولها إلى المستهلك .
وأضافت أما البند الثاني عشر فقد عرف الإعلان المضلل بأنه:( كل إعلان يؤدي بشكل
مباشر أو غير مباشر إلى خداع المستهلك)،و يعد الكذب والخداع في الاعلان التجاري من
أهم مصادر الاضرار التي تلحق بالمستهلك خلال الفترة التي تسبق إبرام العقد ، ويلزم
لكي يعتبر الاعلان المضلل تدليساً توافر ثلاثة شروط: الأول منها يتعلق باستعمال طرق
احتيالية تحمل المستهلك على التعاقد ، والثاني يتناول النية للوصول إلى غرض غير
مشروع ، اما الشرط الثالث فيتحدث عن أن يكون التدليس هو الدافع للتعاقد ، حيث
يستطيع المستهلك اذا أصيب بضرر جراء الاعلان المضلل أن يرفع دعوى تدليس بوصفه
متعاقداً مطالباً بإبطال العقد وفقاً لقواعد المسؤولية التعاقدية أو التقصيرية ،
كما يجوز للمستهلك أن يرفع دعوى تنفيذ الالتزام التعاقدي مطالباً المعلن بتسليمه
منتجاً من ذات خصائص الشيء المعلن عنه .
وأضافت جاء في البند الثالث عشر تعريف العيب بأنه هو العيب الذي لا يرى بالعين
المجردة ويمكن معرفته عن طريق الاستعمال أو الشخص الدقيق ، يعد العيب أحد أهم
المفردات أو المصطلحات القانونية في قانون حماية المستهلك حيث أنه يمثل مناط حق
المستهلك في استبدال أو إصلاح المنتج أو إرجاعه للمزود كما أنه يشكل التزام المزود
اتجاه الهيئة العامة لحماية المستهلك بالإخطار بالعيوب التي تظهر على السلع
والخدمات وأضرارها المحتملة خلال مدة زمنية معينة، وقد عرف المشرع العيب بأنه:( كل
نقص في قيمة أي سلعة أو خدمة أو نفعهما بحسب الغاية المقصودة منها ، يؤدي إلى حرمان
المستهلك كليا أو جزئيا من الاستفادة الكاملة بها أو يجعلها غير صالحة للاستعمال
فيما أعدت من أجله ، ولا يكون للمستهلك دخل فيه).
وعرف البند الرابع عشر المواصفات القياسية بأنها( المعايير الإلزامية المعتمدة من
المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة) . ويقصد المشرع
بالمواصفات القياسية بالميزات والقواعد الفنية الإلزامية والتي تحدد خصائص الخدمة
أو السلعة ، كما يدخل من ضمنها المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف والعلامات
الملصقة على محتوياتها التي تسمى بطاقة الوصف التي تطبق على السلعة ، وهذا يعني ما
يضعه المزود على سلعته من مواصفات وبيانات وميزات ومقاييس يجب أن تكون مطابقة
بالفعل لمحتويات تلك السلعة.
القانون
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 36/2008 بإصدار قانون المناقصات
المرسوم وفقًا لآخر تعديل -
مرسوم سلطاني رقم 86/97 في شأن مجلس عمان
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 55/90 بإصدار قانون التجارة
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 22/ 2007 بإصدار قانون غرفة تجارة وصناعة عمان
مرسوم سلطاني رقم 81/ 2002 بإصدار قانون حماية المستهلك
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 7/ 74 بإصدار
قانون الجزاء العماني
قرار وزاري رقم 49/2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون
حماية المستهلك
مرسوم سلطاني رقم 26/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لحماية
المستهلك
الهيئة
العامة لحماية المستهلك قرار رقم 12/ 2011 بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات
اللائحة وفقًا لآخر تعديل -
قرار وزاري رقم 112/ 88 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق مسقط للأوراق المالية
قرار وزاري
رقم 62/ 2005 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون العلامات والبيانات والأسرار
التجارية والحماية من المنافسة غير المشروعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 38/2000