الثلاثاء 27 يناير 2015 م
- ٦ ربيع الثانيI ١٤٣٦ هـ
جريدة الشبيبة
"الإسكان " اصدرت تعميماً.. تنظيم تملك مواطني دول التعاون لاراضى السلطنة
أصدر وزير الإسكان
معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي تعميماً وزارياً رقم (1/2015) يتعلق بتملك مواطني
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأراضي الفضاء في السلطنة، وذلك استناداً
للمرسوم السلطاني رقم (21/2004) بتنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية للعقارات في الدول الأعضاء، وتحديداً ما جاء بنص المادة الثانية "إذا كان
العقار أرضاً فيجب أن يستكمل بناؤها أو استغلالها خلال أربع سنوات من تاريخ تسجيلها
باسمه، وإلا كان للدولة التي يقع فيها العقار حق التصرف بالأرض مع تعويض المالك
بنفس ثمنها وقت شرائها أو ثمنها حين بيعها أيها أقل، مع حفظ حقه بالتظلم أمام الجهة
المختصة بالدولة، وللدولة أن تمدد المدة المذكورة إذا اقتنعت بأسباب تأخر المالك عن
تلك المدة".
وطالب التعميم جميع مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عند تملكهم لأرض
فضاء الالتزام والتقيد، بما ورد بالمادة المشار إليها أعلاه، من وجوب إتمام البناء
خلال أربع سنوات، وكذلك عدم جواز التصرف في الأرض قبل مرور أربع سنوات من تاريخ
تسجيلها بأسمائهم طبقاً لنص المادة الثالثة من ذات المرسوم ويدون ذلك بخانة
الملاحظات بسند الملكية
القانون
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 87/ 84 بإصدار قانون الضمان الاجتماعي
مرسوم سلطاني رقم 37/ 2010
بإصدار قانون الإسكان الاجتماعي
مرسوم
سلطاني رقم 36/ 2010 في شأن بنك الإسكان العماني (ش. م. ع. م)
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 51/ 77 بإنشاء بنك الإسكان العماني
مرسوم
سلطاني رقم 21/2004 بتنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
للعقار في الدول الأعضاء
اللائحة
وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 6/ 2011 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون
الإسكان الاجتماعي