خدمة العملاء خدمة العملاء
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 09/02/2015 » "الشورى" يقر تدابير لمواجهة "احتكار الأدوية" »
الإثنين 9 فبراير 2015 م - ١٩ ربيع الثانيI ١٤٣٦ هـ جريدة الشبيبة "الشورى" يقر تدابير لمواجهة "احتكار الأدوية" أحال مجلس الشورى إلى مجلس الدولة نهاية الشهر الفائت مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية. وكانت «الشبيبة» قد اطلعت على بعض النصوص القانونية المقترحة من قبل مجلس الشورى حول منع احتكار الأدوية وحماية الصيدلي العماني من منافسة الأجنبي. منع احتكار الأدوية وأشارت هذه المقترحات إلى إقرار المجلس لمادة جديدة تحظر على مصانع الأدوية والمستودعات ومزودي المستلزمات الطبية الامتناع عن بيع الأدوية أو المستلزمات الطبية للمؤسسات الصيدلانية المرخصة أو فرض شراء كميات معينة منها أو تقاضي ثمن أعلى من ثمنها المرخص به. كما تمنع ممارسة أي نشاط يهدف إلى احتكار تداول الأدوية أو المستلزمات الطبية بشكل مفرد أو الاتفاق مع الغير وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة ذات الصلة. ووفق النصوص المقترحة، فإن هذه المادة أضيفت نظرا لأهميتها في تنظيم سوق الأدوية في السلطنة، وذلك لحماية المستهلك وصاحب الصيدلية البسيط من جشع وأنانية بعض تجار وموزعي الأدوية والحيلولة دون تحكمهم واحتكارهم للسوق، وكذلك ضمان توفر جميع أنواع الأدوية في جميع المؤسسات الصيدلانية. تحرير الاستثمار وقد اقترح المجلس تعديلا في (المادة 27) التي يعمل بها حاليا لتصبح "لا يجوز للمرخص له بفتح صيدلية عامة أن يكون مالكا أو شريكا في أكثر من صيدلية، وتعتبر الصيدلية وفروعها في حكم الصيدلية الواحدة، ويسري على الفرع ما يسري على الصيدلية الأصلية من أحكام. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد فروع الصيدلية عن عشرة أفرع، وعلى الصيدليات القائمة توفيق أوضاعها في مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون على أن تحدد اللائحة التنفيذية المسافة بين كل صيدلية وأخرى". وتنص (المادة 27) على أنه "فيما عدا الصيدليات المرخصة في تاريخ العمل بهذا القانون، لا يجوز للمرخص له بفتح صيدلية عامة أن يكون مالكا أو شريكا في أكثر من صيدلية، وتعتبر الصيدلية وفروعها في حكم الصيدلية الواحدة، ويسري على الفرع ما يسري على الصيدلية الأصلية من أحكام. ويحدد بقرار من الوزير عدد الفروع التي يجوز لكل صيدلية إنشاؤها بحسب ما يراه محققا للصالح العام". وتشير مقترحات المجلس إلى أن حذف "فيما عدا الصيدليات المرخصة في تاريخ العمل بهذا القانون" يتفق ويتماشى مع مبادئ النظام الأساسي للدولة، وقوانين حماية المنافسة ومنع الاحتكار وحماية المستهلك، حيث إن إيراد ذلك يعد تكريسا للاحتكار، الأمر الذي يتعارض مع السياسة العامة للدولة، ومع ما صدر من تشريعات في الفترة الأخيرة في هذا الشأن، ومطالبات المجتمع بتقليص وتجفيف مصادر الاحتكار. كما توضح أن تحديد عدد الفروع يهدف إلى تحرير وتشجيع الاستثمار في قطاع الصيدلة ومنع الاحتكار. أما تحديد المسافة بين كل صيدلية فيهدف إلى ضمان توفرها وتوزعها في أكبر رقعة، لما في ذلك من حماية لمصلحة المستثمر والتاجر من جهة وخدمة للمستهلك من جهة أخرى. حماية العماني من منافسة الأجنبي وتضمنت المقترحات تعديلا في (المادة 11) التي يعمل بها حاليا لتصبح "يتولى إدارة المؤسسة الصيدلانية صيدلاني عماني متفرغ مرخص له. وللوزير الإعفاء من شرط الجنسية إذا لم يتوافر العدد الكافي من الصيادلة العمانيين. ولا يجوز للصيدلاني أن يكون مديرا مسؤولا عن أكثر من مؤسسة صيدلانية. وفي كل الأحوال يسري هذا الحكم على كل فرع من فروع المؤسسة الصيدلانية". وتنص (المادة 11) حاليا على أن "يتولى إدارة المؤسسة الصيدلانية صيدلاني مرخص له، ولا يجوز للصيدلاني أن يكون مديرا مسؤولا عن أكثر من مؤسسة صيدلانية". وبينت المقترحات أن إضافة "صيدلاني عماني متفرغ مرخص له. وللوزير الإعفاء من شرط الجنسية إذا لم يتوافر العدد الكافي من الصيدلانيين العمانيين" تهدف إلى حماية الصيدلي العماني من منافسة الأجنبي في مثل هذه الوظائف والمواقع، والدفع بعجلة التعمين قدما في هذا القطاع الحيوي والهام. كما تمت إضافة "وفي كل الأحوال يسري هذا الحكم على كل فرع من فروع المؤسسة الصيدلانية" لخدمة هذا الهدف ذاته، ولمنع بعض المؤسسات الصيدلانية من التحايل على أحكام هذه المادة مرسوم سلطاني رقم 41/96 بإصدار قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم المؤسسات الصيدلانية القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 73/2000 بشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة أو العمل كمساعد صيدلي اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 26/2003 بإصدار اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى
الإثنين 9 فبراير 2015 م - ١٩ ربيع الثانيI ١٤٣٦ هـ جريدة الشبيبة
"الشورى" يقر تدابير لمواجهة "احتكار الأدوية"
أحال مجلس الشورى إلى مجلس الدولة نهاية الشهر الفائت مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية. وكانت «الشبيبة» قد اطلعت على بعض النصوص القانونية المقترحة من قبل مجلس الشورى حول منع احتكار الأدوية وحماية الصيدلي العماني من منافسة الأجنبي. منع احتكار الأدوية وأشارت هذه المقترحات إلى إقرار المجلس لمادة جديدة تحظر على مصانع الأدوية والمستودعات ومزودي المستلزمات الطبية الامتناع عن بيع الأدوية أو المستلزمات الطبية للمؤسسات الصيدلانية المرخصة أو فرض شراء كميات معينة منها أو تقاضي ثمن أعلى من ثمنها المرخص به. كما تمنع ممارسة أي نشاط يهدف إلى احتكار تداول الأدوية أو المستلزمات الطبية بشكل مفرد أو الاتفاق مع الغير وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة ذات الصلة. ووفق النصوص المقترحة، فإن هذه المادة أضيفت نظرا لأهميتها في تنظيم سوق الأدوية في السلطنة، وذلك لحماية المستهلك وصاحب الصيدلية البسيط من جشع وأنانية بعض تجار وموزعي الأدوية والحيلولة دون تحكمهم واحتكارهم للسوق، وكذلك ضمان توفر جميع أنواع الأدوية في جميع المؤسسات الصيدلانية. تحرير الاستثمار وقد اقترح المجلس تعديلا في (المادة 27) التي يعمل بها حاليا لتصبح "لا يجوز للمرخص له بفتح صيدلية عامة أن يكون مالكا أو شريكا في أكثر من صيدلية، وتعتبر الصيدلية وفروعها في حكم الصيدلية الواحدة، ويسري على الفرع ما يسري على الصيدلية الأصلية من أحكام. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد فروع الصيدلية عن عشرة أفرع، وعلى الصيدليات القائمة توفيق أوضاعها في مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون على أن تحدد اللائحة التنفيذية المسافة بين كل صيدلية وأخرى". وتنص (المادة 27) على أنه "فيما عدا الصيدليات المرخصة في تاريخ العمل بهذا القانون، لا يجوز للمرخص له بفتح صيدلية عامة أن يكون مالكا أو شريكا في أكثر من صيدلية، وتعتبر الصيدلية وفروعها في حكم الصيدلية الواحدة، ويسري على الفرع ما يسري على الصيدلية الأصلية من أحكام. ويحدد بقرار من الوزير عدد الفروع التي يجوز لكل صيدلية إنشاؤها بحسب ما يراه محققا للصالح العام". وتشير مقترحات المجلس إلى أن حذف "فيما عدا الصيدليات المرخصة في تاريخ العمل بهذا القانون" يتفق ويتماشى مع مبادئ النظام الأساسي للدولة، وقوانين حماية المنافسة ومنع الاحتكار وحماية المستهلك، حيث إن إيراد ذلك يعد تكريسا للاحتكار، الأمر الذي يتعارض مع السياسة العامة للدولة، ومع ما صدر من تشريعات في الفترة الأخيرة في هذا الشأن، ومطالبات المجتمع بتقليص وتجفيف مصادر الاحتكار. كما توضح أن تحديد عدد الفروع يهدف إلى تحرير وتشجيع الاستثمار في قطاع الصيدلة ومنع الاحتكار. أما تحديد المسافة بين كل صيدلية فيهدف إلى ضمان توفرها وتوزعها في أكبر رقعة، لما في ذلك من حماية لمصلحة المستثمر والتاجر من جهة وخدمة للمستهلك من جهة أخرى. حماية العماني من منافسة الأجنبي وتضمنت المقترحات تعديلا في (المادة 11) التي يعمل بها حاليا لتصبح "يتولى إدارة المؤسسة الصيدلانية صيدلاني عماني متفرغ مرخص له. وللوزير الإعفاء من شرط الجنسية إذا لم يتوافر العدد الكافي من الصيادلة العمانيين. ولا يجوز للصيدلاني أن يكون مديرا مسؤولا عن أكثر من مؤسسة صيدلانية. وفي كل الأحوال يسري هذا الحكم على كل فرع من فروع المؤسسة الصيدلانية". وتنص (المادة 11) حاليا على أن "يتولى إدارة المؤسسة الصيدلانية صيدلاني مرخص له، ولا يجوز للصيدلاني أن يكون مديرا مسؤولا عن أكثر من مؤسسة صيدلانية". وبينت المقترحات أن إضافة "صيدلاني عماني متفرغ مرخص له. وللوزير الإعفاء من شرط الجنسية إذا لم يتوافر العدد الكافي من الصيدلانيين العمانيين" تهدف إلى حماية الصيدلي العماني من منافسة الأجنبي في مثل هذه الوظائف والمواقع، والدفع بعجلة التعمين قدما في هذا القطاع الحيوي والهام. كما تمت إضافة "وفي كل الأحوال يسري هذا الحكم على كل فرع من فروع المؤسسة الصيدلانية" لخدمة هذا الهدف ذاته، ولمنع بعض المؤسسات الصيدلانية من التحايل على أحكام هذه المادة
مرسوم سلطاني رقم 41/96 بإصدار قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم المؤسسات الصيدلانية
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 73/2000 بشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة أو العمل كمساعد صيدلي
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 26/2003 بإصدار اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى
كامل الموقع التشريعات الأحكام المعاهدات الأخبار
كل الكلمات أي كلمة كامل الجملة
الكل العنوان المحتوى
يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.